(٨٦) كتاب السير
26 paragraphs · vol. 2, p. 3287
- vol. 2, p. 3289
٢٩٧٤ - [٦٩٤١] - حديث ابن عباس: "أَيّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِي حُرَّةٌ عَن دُبُرٍ مِنْهُ" .
-
أحمد (١) وابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) وله طرق.
-
وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جدًّا.
-
[٦٩٤٢] - وفي رواية للدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث ابن عباس أيضًا: "أمّ الْوَلَدِ حُرّةٌ وإنْ كَانَ سقطًا" . وإسناده ضعيف أيضًا.
-
والصحيح أنّه من قول ابن عمر.
-
٢٩٧٥ - [٦٩٤٣] - حديث ابن عمر: "إذَا أَوْلَدَ الرَّجُل أَمَتَة وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ" .
-
الدارقطني (٨) والبيهقي (٩) مرفوعًا وموقوفًا. قال الدارقطني: الصحيح وقفه
vol. 2, p. 3290عن ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق (١) وكذا رواه مالك في "الموطأ" (٢) موقوفًا على عمر.
وقال صاحب "الإلمام" : المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة. قيل: ولا يصح مسندًا.
-
٢٩٧٦ - [٦٩٤٤] - حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال في مارية: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" ابن ماجه (٣) من حديث ابن عباس بلفظ: ذكرت أمّ إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" .
-
وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًّا.
قال البيهقي (٤) : وروي عن ابن عباس من قوله. قال: وله علة، رواه مسروق، عن عكرمة، عن عمرو، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عمر، عن عمر. قال: فعاد الحديث إلى عمر.
-
وله طريق أخرى رواه البيهقي (٥) من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأم إبراهيم: "أَعْتَقَكِ وَلَدُكِ" . وهو معضل.
وقال ابن حزم (٦) : صحّ هذا بسندٍ، رواته ثقات، عن ابن عباس.
- vol. 2, p. 3291
ثم ذكره (١) من طريق قاسم بن أصبغ، عن محمَّد بن مصعب، عن عبيد الله بن عمرو، وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس.
-
وتعقّبه ابن القطان (٢) : بأن قوله: "عن محمَّد بن مصعب" خطأ، وإنما هو "عن محمّد" . وهو ابن وضاح. عن مصعب -وهو ابن سعيد المصيصي- وفيه ضعف.
-
٢٩٧٧ - [٦٩٤٥] - حديث ابن عمر: "أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سيّدِهَا" .
-
الدارقطني (٣) بمعناه وقد سبق إسناده.
-
٢٩٧٨ - [٦٩٤٦] - حديث جابر: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا نرى بذلك بأسًا.
-
أحمد (٤) والشافعي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي
vol. 2, p. 3292الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسًا.
-
[٦٩٤٧] - ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (٤) : فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
-
[٦٩٤٨] - ورواه الحاكم (٥) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي (٦) : ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه - صلى الله عليه وسلم -. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال الخطابي (٧) : يحتمل أن يكون (٨) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
-
٢٩٧٩ - [٦٩٤٩] - قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.
-
البيهقي (٩) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء
vol. 2, p. 3293رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟
-
قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا.
قال: ما أحل لكم؟
قال: أحل لنا بيع أمهات الأولاد.
قال: أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حرّة.
-
٢٩٨٠ - قوله: إنّ الصّحابة اتّفقت على أنّه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد، في عهد عمر وعثمان. قال: ومشهور عن علي أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على أنّ أمهات الأولاد لا يُبَعن ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن، فقال له عبيدة بن عمرو: رأيك مع رأي عمر أحبّ إلينا من رأيك وحدك. فيقال: إنه رجع عن ذلك.
قلت: الأوّل ذكره مستنبطا من حديث علي، وحديث علي:
[٦٩٥٠] - أخرجه عبد الرزاق (١) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدة السلماني: سمعت عليًّا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمّهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيت بعدُ أن يُبعَن. فقال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إلَيّ من رأيك وحدك في الفرقة.
- vol. 2, p. 3294
وهذا الإسناد معدود في أصحّ الأسانيد.
-
ورواه البيهقي (١) من طريق أيوب.
-
[٦٩٥١] - وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فعمل به عمر حياتَه، وعثمان حياتَه، فلما وليت رأيت أن أُرِقَّهن. قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال رأي علي وعمر في الجماعة أحَبّ إلى من قول عليّ حين أدرك الاختلاف.
-
وقوله: فيقال: إن عليا رجع عن ذلك.
قلت:
[٦٩٥٢] - أخرجه عبد الرزاق (٢) بإسناد صحيح. والله أعلم.