تنبيه

77 paragraphs · vol. 2, p. 409

Page 2 of 2

  1. والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 2, p. 417
  2. الدّارَقطنيّ (٤) والبَيهقي (٥) من طريق الحسن بن [عمارة] (٦) ، عن الحكم، عن مجاهد، عنه.

  3. والحسن ضعيف جدا.

  4. وفي الباب: موقوفًا عن علي، وابن عمر، وعمرو بن العاص.

  5. [٦٩٧] - أما علي؛ فرواه الدّارَقطنيّ (٧) وفيه حجاج بن أرطاة، والحارث الأعور.

  6. [٦٩٨] - وأمّا ابن عمر، فرواه البَيهقيّ (١) عن الحاكم، من طريق عامر الأحول عن نافع، عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.

    قال البَيهقيّ (٢) : هو أصح ما في الباب. قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.

    vol. 2, p. 418
  7. [٦٩٩] - وأما عمرو بن العاص، فرواه الدّارَقطني (٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة، وبه كان يفتي قتادة.

  8. وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.

  9. ٢٢٧ - [٧٠٠] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الفائتة: "فَلْيُصَلهَا إذَا ذَكَرَها فَإن ذَلِكَ وَقْتُهَا" .

  10. متفق عليه (٤) من حديث قتادة عن أنس، دون قوله: "فإنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" .

  11. وعندهما بدل هذه الزيادة: "لا كَفَّارَةَ [لَهَا] (٥) إلا ذَلِكَ" .

  12. [٧٠١] - نعم رواه الدّارَقطنيّ (٦) والبَيهقي (٧) بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف، من رواية حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

    vol. 2, p. 419مرفوعًا: "مَنْ نَسِيَ صَلاةَ فَوَقْتُهَا إذَا ذَكَرَهَا" . وحفص ضعيف جدا.

  13. ٢٢٨. [٧٠٢] حديث: أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر فأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أَصْبتَ السنَّةَ وَأَجَزَأَتْكَ صَلاتكَ" ، وقال للذي أعاد: "لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَين" .

  14. أبو داود (١) والدارمي (٢) والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النَّسائيّ مسندا ومرسلا ورواه الدارَقطنيّ (٣) موصولا، ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عنه، موصولا وخالفه بن المبارك فأرسله.

  15. وكذا قال الطَّبرانيّ في "الأوسط" (٤) لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيبي عنه.

  16. وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه: رفعه وهم من ابن نافع.

  17. وقال أبو داود (١) رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر عن عطاء مرسلا. قال: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ.

    قلت: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في "صحيحه" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية، جميعا عن بكر موصولا.

    قال أبو داود: ورواه ابن لهيعة، عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد: أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى.

    vol. 2, p. 420
  18. وابن لهيعة ضعيف، فلا يلتفت لزيادته، ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث، ومعه عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم (٢) .

  19. وله شاهد من:
  20. [٧٠٣] - حديث ابن عباس قال إسحاق بن راهويه في "مسنده" : أخبرنا زيد ابن أبي/ (٣) الزرقاء، حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن حنش عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك. فقال: "فَلَعَلِّي لا أَبْلُغُه" .

  21. ٢٢٩ - [٧٠٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ظُهْرَانِ فِي يَوْمِ" .

  22. هو بالظاء المعجمة المضمومة.

  23. ولم أره بهذا اللفظ.

    vol. 2, p. 421
  24. [٧٠٥] - لكن روى الدّارَقطنيّ (١) من حديث ابن عمر رفعه: "لا تُصلّوا صلاةً فِي يَوْمِ مَرتَيْنِ" .

  25. وأصله عند أحمد (٢) وأبي داود (٣) والنسائي (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) ، وصححه ابن السكن.

  26. وهو محمول على إعادتها منفردا، أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم. وكذا إذا كان إمامَ قوم فصلى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ. والله أعلم (٧) .

  27. ٢٣٠. [٧٠٦] - حديث: "إذَا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم"

  28. متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، "وَفيه إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيْءِ فَاجْتَنِبُوه" .

    vol. 2, p. 422
  29. ولأحمد (٢) من طريق همام عن أبي هريرة: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم" .

  30. * حديث ابن عمر: أنه أقبل من الجرف.

  31. تَقَدَّم.

  32. * وكذا حديث أبي ذر، وحديث جابر في المشجوج، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص.

  33. تَقَدَّم الجميع.

  34. ٢٣١. قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض. انتهى.

  35. يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى:
  36. [٧٠٧] - قصَّةِ عُمر وابنِ مسعود في "الصحيحين" (٣) من رواية أبي موسى، أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا [كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله] (٤) : لا يتيمم. فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَممُوا} ؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.

    vol. 2, p. 423فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ فقال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار.

  37. وأما قوله: إنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض، فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح، وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم. والله أعلم.