فائدة
77 paragraphs · vol. 2, p. 1291
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 1300
١٠١٠ - قوله: ورد في الأخبار "الجذع" مكان "التبيع" .
-
تقدم قريبا، وهو في رواية النسائي (١) من طريق أبي وائل عن معاذ.
- حديث أنس: أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى رسوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها ... الحديث.
-
البخاري وقد تقدم، لكن الرافعي أورده عن الغرالي لتفسير الزيادة بالواحدة، وليس هو فيه، وإنما هو من رواية ابن عمر عند أبي داود، كما تقدم.
-
١٠١١ - [٢٧٢٩] - حديث سويد بن غفلة: سمعت مصَدِّقَ النبي-صلى الله عليه وسلم- يقول: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن، والثّنية من المعز. وفي رواية: إن المصدِّقَ قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن، والثنية من المعز.
-
أحمد (٢) وأبو داود (٣) وا لنسائي (٤) الدراقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث سويد
vol. 2, p. 1301ابن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فجلست إلى جنبه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبنٍ شيئًا، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه، فأبى أن يقبلها.
-
ولم يذكر واحدٌ منهم مقصود الباب.
- نعم هو في حديث آخر:
-
[٢٧٣٠] - رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث سعر الدّيلي وفيه قصة، وفيه: أن رجلين أتياه من عند النبي-صلى الله عليه وسلم - لأخذ الصّدقة، فقلت: ما تأخذان؛ قالا: عنَاقًا؛ جذعة أو ثنية.
ورواه الطبراني (٤) بلفظ: فقلت ما تريد؛ قال: أريد صدقة غنمِك. قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلمانظر إليها قال: ليس حقنا في هذه. قلت ففيم حقك؛ قال: في الثنية والجذعة ... الحديث.
قلت: فكان الرافعي دخل عليه حديث في حديث.
-
* حديث: في خمس من الإبل شاة.
-
البخاري من حديث أنس الطويل، وقد تقدم.
-
١٠١٢ - [٢٧٣١] - حديث: "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ" .
- vol. 2, p. 1302
متفق عليه (١) من حديث ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذا إلى اليمن قال/ (٢) له ذلك.
-
وفي رواية لمسلم: عن ابن عباس، عن معاذ، فذكره في حديث.
-
١٠١٣ - قوله: إن تطوع بها فقد أحسن.
- فيه حديث:
-
[٢٧٣٢] - أخرجه أبو داود (٣) من طريق عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، فيه قصة. وصححه الحاكم (٤) .
-
* حديث: "في كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُون" .
-
تقدم.
-
* حديث: "في كلِّ خَمْسِينَ حقَّة" .
-
تقدم أيضا.
-
كل حديث: "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه جَذَعَةً" .
-
تقدم.
- vol. 2, p. 1303
* حديث: "لا يُؤخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمةٌ , وَلا ذَاتُ عَوَارٍ"
-
تقدم بلفظ: "في الصدقة" وهو المراد.
-
* قوله: "لا يُؤخَذُ فِي الصّدَقَةِ هَرِمةٌ وَلا تَيْسٌ" .
-
تقدم أيضا.
-
١٠١٤ - [٢٧٣٣] - حديث عمر: أنه قال لمساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسّخلة التي يروح بها على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، والربي والماخض، وفحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره.
-
الشافعي (١) طريق بن بشر بن عاصم، عن أبيه، أنّ عمر استعمل سفيان بن الطّائف، فذكره في حديث.
-
رواه مالك في الموطأ (٢) والشافعي (٣) عنه، من وجه آخر، عن سفيان بن بعثه مصدّقا.
-
رواه ابن حزم (٤) من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه.
- vol. 2, p. 1304
بعكرمة بن خالد، وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف، ولم يرو الضمعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثّقة الثّبت.
- وأغرب ابن أبي شيبة (١) فرواه مرفوعًا قال:
-
[٢٧٣٤] - حدّثنا أبو أسامة، عن النهاس بن قهم، عن الحسن بن مسلم، قال بعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- سفيان بن عبد الله على الصدقة ... الحديث.
-
[٢٧٣٥] - وروى أبو عبيد في "الأموال" (٢) من طريق الأوزاعي، عن سالم بن عبد الله المحاربي: أن عمر بعث مصدّقًا، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية.
-
ووقع في "الكفاية" لابن الرّفعة: أن اسم هذا المصدّق: سعيد بن رستم، ولم يذكر مستنده.
-
١٠١٥ - [٢٧٣٦] - حديث: النهي عن المريضة والمعيبة.
-
أبو داود (٣) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعا: "ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهنّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ، مَنْ عَبَد الله وَحْدَه، وَشَهِدَ أن لا إله إلا هُو، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبةً بِهَا نَفْسَه كُلّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَة ولا الْهَرِمَةَ وَلا الشرطَ اللَّئِيمَة ... " الحديث. ورواه الطبراني (٤) وجوّد وإسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا.