تنبيه

11 paragraphs · vol. 2, p. 1315

  1. [٢٧٦٤] - روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.

    vol. 2, p. 1315
  2. وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.

  3. وفي الباب:

    [٢٧٦٥] - عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.

  4. ١٠٢٥ - [٢٧٦٦] - حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ" .

  5. الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤) ، ومدلس (٥) .

    قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.

  6. وقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.

  7. [٢٧٦٧] - وحديث ابن عمر (٧) ، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)

    vol. 2, p. 1316قال: أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها.

  8. * حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة.

  9. تقدَّم.

  10. * حديث عثمان.

  11. يأتي بعد ورقة.