فائدة

2 paragraphs · vol. 2, p. 1358

  1. قال الشّافعي في "الرسالة" (٣) في باب في الزّكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة؛ إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسا.

    وقال ابن عبد البر (٤) : لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في زكاة الذهب شيء من جهة ما نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عن عاصم,

    vol. 2, p. 1359والحارث عن علي، فذكره.

    vol. 2, p. 1358
  2. وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صح عنه لم يكن فيه حجة؛ لأنّ الحسن بن عمارة متروك.

    [٢٨٧٣] - وروى الدارقطني (١) من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا ... الحديث.