تنبيه

49 paragraphs · vol. 2, p. 1361

Page 2 of 2

  1. [٢٨٩٩] - روى عبد الرزاق (٦) وابن أبي شيبة (٧) من طريق سماك بن الفضل، وغيره: أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخُمُس.

    vol. 2, p. 1368
  2. [٢٩٠٠] - وروى عبد الرزاق (٨) بإسناد صحيح، عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعدكان عاملا بعدن، سأل ابن عباس عن العنبر؛ فقال: إن كان فيه شيء فالخمس

    vol. 2, p. 1369[٢٩٠١] - وروى أبو عبيد (١) من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.

  3. ١٠٧٥ - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.

  4. [٢٩٠٢] - أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.

  5. وهو مرسل قاله البخاري.

  6. وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (٤) قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.

  7. [٢٩٠٣] - وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي (٥) لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي (٦) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.

  8. [٢٩٠٤] - وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) من حديثه: أن

    vol. 2, p. 1370امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.

  9. ورواه الدّارقطني (١) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.