تنبيه

21 paragraphs · vol. 2, p. 1388

  1. [٢٩٣٧] - أخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد.

    vol. 2, p. 1388
  2. وفيه عثمان الوقاصي، وهو متروك.

  3. [٢٩٣٨] - وأخرج عبد الرزاق (٣) عن ابن عباس، نحوه.

  4. [٢٩٣٩] - وأخرج الطحاوي (٤) عن أبي هريرة , نحوه.

  5. ١٠٩٤ - [٢٩٤٠] - حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (١) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.

    vol. 2, p. 1389
  6. متفق عليه (٢) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير.

    قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه.

  7. وفي لفظ: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.

  8. وزاد في رواية أخرى: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، وا لأقط، والتمر.

  9. ١٠٩٥ - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط، ذكر عن أبي إسحاق: أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث، فلما صح قال به، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه، وهذا أظهر. وفيه وجه: أن الإخراج منهما لايجزي؛ لأنّ الخبر لم يرد بهما. انتهى.

  10. وهو كما قال في الجبن.

    vol. 2, p. 1390
  11. [٢٩٤١] - وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (١) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: "مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن" .

  12. وفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (٢) .

  13. قوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.

  14. فأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:

    [٢٩٤٢] - رواه ابن خزيمة (٣) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.

  15. ورواه الد الدراقطني (٤) أيضا.

  16. ولكن قال ابن أبي حاتم (٥) : سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر

    vol. 2, p. 1391لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.

  17. [٢٩٤٣] -ورواه أبو داود (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.

    قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة

    ١٠٩٧ - [٢٩٤٤] - قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه] (٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.

  18. والقصة رواها الييهقي (٣) بإسناد جيد.

  19. [٢٩٤٥] - وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.

  20. [٢٩٤٦] - وللبخاري (٦) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- بالمد الأول.

  21. ...