تنبيه
67 paragraphs · vol. 2, p. 1616
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 1623
أخرجه أبو داود (٤) . وهو ضعيف.
-
وأمّا التكبير بعد الفراغ، فلم أره أيضًا.
- vol. 2, p. 1624
وأما دفن الشّعر فقد سبق في "الجنائز" ، ولعلّ الرّافعي أخذه من قصّة أبي حنيفة، عن الحجّام، ففيها: أنّه أمره أن يتوجه قبل القبلة، وأمره أن يكبر، وأمره أن يدفن، وهي مشهورة أخرجها ابن الجوزي في "مثير العزم السّاكن" بإسناده إلى وكيع عنه.
-
١٣٤٨ - قوله: والأفضل حلق جميع الرأس تأسيًّا بالنّبي - صلى الله عليه وسلم -.
-
يؤخذ من حديث أنس المذكور.
١٣٤٩ - [٣٥١٣, ٣٥١٢] - حديث: "رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ ... " الحديث.
-
متفق عليه (١) من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة (٢) .
-
[٣٥١٤] - ولمسلم (٣) عن أم الحصين.
-
[٣٥١٥] - ولأحمد (٤) ، عن أبي سعيد.
-
١٣٥٠ - [٣٥١٦] - حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما قدم منى رمى جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق، ثم طاف للإفاضة.
- vol. 2, p. 1625
هو في حديث جابر الطويل، سوى ذكر الحلق فهو في المتفق عليه (١) عن أنس.
١٣٥١ - [٣٥١٧, ٣٥١٨] - حديث عبد الله بن عمرو: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فقال رجل: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ ... الحديث.
-
متفق عليه من حديثه (٢) ، ومن حديث ابن عباس (٣) نحوه
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم أفاضت.
-
تقدم.
-
* حديث: "إذَا رَمَيتم وَحَلَقْتم، فَقَدْ حَلَّ لَكمُ الطّيبَ وَاللّبَاسَ، وَكُلُّ شَيءٍ إلَّا النّسَاءَ" .
-
تقدم.
-
* حديث عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
- vol. 2, p. 1626
متفق عليه، وقد تقدم.
-
* حديث: "مَن تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيهِ دَمٌ" .
-
تقدم في "المواقيت" ، وأنه موقوف.
-
١٣٥٢ - [٣٥١٩] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - بات بمنى ليالي التشريق، وقال: "خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ" .
-
أما مبيته بمنى فمشهور، وقد بينه حديث أبي داود (١) وابن حبان (٢) عن عائشة قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يوم النحر حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. . . الحديث
وأما قوله: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" ، فتقدم في أوائل الكتاب.
-
١٣٥٣ - [٣٥٢٠] - حديث ابن عمر: أن العباس استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته، فأذن له.
-
متفق عليه (٣) .
- vol. 2, p. 1627
١٣٥٤ - [٣٥٢١] - حديث عاصم بن عدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم (١) النفر الأول.
-
مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، وأحمد (٤) ، وأصحاب "السنن" (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، به.
-
ورواه الترمذي (٨) من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي، وحديث مالك أصح.
وقال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي، فقد نسبه إلى جده. انتهى.
-
ولفظ مالك: أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم
vol. 2, p. 1628يرمون الغد ومن بعد الغد؛ ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
-
ولأبي داود (١) والنسائي (٢) في رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.