تنبيه

102 paragraphs · vol. 2, p. 1628

Page 2 of 3

  1. * حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.

    vol. 2, p. 1636
  2. هو معنى حديث ابن عمر المتقدم.

  3. ١٣٦٣ - قوله: طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا.

  4. أما الفعل فظاهر؛ أي من الأحاديث. وأما القول ففي حديث ابن عباس وغيره.

  5. ١٣٦٤ - [٣٥٤٢] - حديث ابن عباس: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض.

  6. مسلم (٢) دون الاستثناء، واتفقا عليه (٣) بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

  7. وللبخاري (٤) : رخّص للحائض أن تنفر إذ أفاضت.

  8. * حديث: "لا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" .

  9. مسلم -كما تقدّم- من حديث ابن عباس.

  10. وروى أبو داود (١) : حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.

    vol. 2, p. 1637
  11. [٣٥٤٣] - حديث: أن صفية حاضت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنصرف بلا وداع.

  12. لم أره بهذا اللفظ.

  13. [٣٥٤٤] - وفي "الصحيحين" (٢) عن عائشة، في هذه القصة معناه، بلفظ: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت عائشة: فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قالت: فقلت يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت فقال: "فَلْتَنْفِرْ" .

  14. وله طرق عندهما وألفاظ.

  15. ١٣٦٥ - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكأنَّما زَارَنِي في حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّة" .

  16. هذان حديثان مختلفا الإسناد.

  17. أمّا الأول:

    [٣٥٤٥] - فرواه الدارقطني (٣) من طريق هارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، قال: قال (فذكره) . وفي إسناده الرجل المجهول.

  18. ورواه أيضًا (١) : من حديث حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد عن ابن عمر، بلفظّ: "وفاتي" بدل "موتي" .

    vol. 2, p. 1638
  19. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (٢) وابن عدي في "كامله" (٣) من هذا الوجه.

  20. ورواه الطبراني في "الأوسط" (٤) من طريق الليث بن بنت الليث بن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم، عن ليث بن أبي سليم.

  21. وهذان الطريقان ضعيفان؛ [أما حفص فهو ابن سليمان ضعيف الحديث، وإن كان أحمد قال فيه: صالح. وأما رواية الطبراني] (٥) ففيها من لا يعرف.

  22. [٣٥٤٦] - ورواه العقيلي (٦) من حديث ابن عباس، وفي إسناده فضالة بن سعيد المازني، وهو ضعيف.

  23. وأما الثاني:

    [٣٥٤٧] - فرواه [الدّارقطني] (٧) . (٨) أيضًا من حديث موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" .

  24. وموسى قال أبو حاتم (١) : مجهول. أي العدالة.

    vol. 2, p. 1639
  25. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢) من طريقه، وقال: إن صحّ الخبر، فإن في القلب من إسناده. ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، لا المصغر الثقة، وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر.

    وقال العقيلي (٣) : لا يصح حديث موسى، ولا يتابع عليه، ولا يصح في الباب شيء.

  26. وفي قوله: "لا يتابع عليه" نظر؛ فقد رواه الطبراني (٤) من طريق مسلمة بن سالم الجهني، عن عبد الله بن عمر بلفظ: "مَن جَاءَنِي زَائِرًا لا تُعْمِلُه حَاجَةٌ إلَّا زَيارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَه شَفيعًا يَوْم الْقِيَامَةِ" .

  27. وجزم الضياء في "الأحكام" ، وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر.

  28. ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" في ترجمة "النعمان بن شبل" وقال: إنه تفرد به عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي" .

  29. وذكره ابن عدي (٥) وابن حبان (٦) في ترجمة "النعمان" ، والنعمان ضعيف جدًّا

    vol. 2, p. 1640وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابنه، لا على النعمان.

  30. ورواه البزار (١) . (٢) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر.

  31. وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفارى، وهو ضعيف.

  32. [٣٥٤٨] - ورواه البيهقي (٣) من حديث أبي داود الطيالسي (٤) ، عن سوار بن ميمون، عن رجل من آل عمر، عن عمر.

    قال البيهقي (٥) : إسناده مجهول.

  33. وفي الباب:

    [٣٥٤٩] - عن أنس أخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب القبور" قال: أخبرنا سعيد بن عثمان الجرجاني، أخبرنا ابن أبي فديك، أخبرني أبو المثنى سليمان ابن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك مرفوعًا: "مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفيعًا وَشَهيدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ" .

  34. وسليمان ضعفه ابن حبان (٦) والدارقطني.

  35. [فائدة]

    vol. 2, p. 1641
  36. طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، لكن صححه من حديث ابن عمر؛ أبو علي ابن السكن في إيراده إيّاه في أثناء "السنن الصحاح" له، وعبد الحق في "الأحكام" (١) في سكوته عنه، والشيخ تقي الدين السبكي (٢) من المتأخّرين باعتبار مجموع الطرق.

  37. وأصح ما ورد في ذلك:
  38. [٣٥٥٠] - ما رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) من طريق أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا ردَّ الله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامُ" .

  39. وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب.

  40. ١٣٦٦ - قوله: ويستحب الشرب من ماء زمزم.