باب محرمات الإحرام

77 paragraphs · vol. 2, p. 1649

Page 2 of 2

  1. ١٣٧٨ - [٣٥٧٨] - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ" .

    vol. 2, p. 1655
  2. متفق عليه (٨) من حديث ابن عمر.

  3. * [قوله: سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان.

    vol. 2, p. 1656
  4. يأتي بعد.

  5. * حديث المعصفر.

  6. تقدم] (١) .

  7. * قوله: والحناء ليس بطيب.

  8. يأتي بعد.

    ١٣٧٩ - [٣٥٧٩] - حديث: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال: "إني أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِه عَليَّ ... " . الحديث.

  9. متفق عليه (٢) من حديث يعلى بن أمية، وله ألفاظ وزاد النسائي في رواية: ثم أحدث إحراما، وقال: لا أحسب هذه الزيادة محفوظة.

    وقال البيهقي: رواه جماعات [غير] (٣) نوح بن حبيب، فلم يذكروها ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح.

  10. ١٣٨٠ - [٣٥٨٠] - حديث أبي أيوب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل وهو محرم.

    vol. 2, p. 1657
  11. متفق عليه (١) وفيه قصة للمسور وابن عباس.

  12. * حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة.

  13. يأتي.

  14. ١٣٨١ - قوله: كانت الشّاة تقوَّم على عهد النّبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم.

    قلت: أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (٢) وقال: إنها مجرد دعوى.

  15. وقد تقدم في "الزكاة" : أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما. فهذا يدل على أنها كانت بعشرة.

  16. [٣٥٨١] - نعم، روى (٣) السَّاجي في "أحكامه" من طريق الحسن البصري أن رجلًا شكا إليه، أن المصدقين يغيرون عليهم، ويقومون الشاة بعشرة وهي تَسْوَي ثلاثةَ دراهم.

  17. وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" .

    vol. 2, p. 1658١٣٨٢ - [٣٥٨٢] - حديث كعب بن عجرة: أنه كان يوقد تحت قدر، والهوام تنتثر من رأسه فمرَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قال: نعم، قال: "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ... " الحديث.

  18. متفق عليه (١) من طرق وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما.

    * قوله: فساد الحج بالجماع ... يروى عن علي وذكر جماعة.

  19. يأتي في باب قريب.

  20. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم -، فاتته صلاة الصبح، فلم يصلها حتي خرج من الوادي.

  21. تقدم في "الأذان" .

  22. * حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي الفائتة: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَها" .

  23. تقدم في "التيمم" وفي "الصلاة" .

  24. * أثر علي، وابن عباس في الشاة.

  25. يأتي بعد.

  26. ١٣٨٣ - [٣٥٨٣] - حديث: إنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: "لا يُنَفَّرُ صَيْدُه" .

    vol. 2, p. 1659
  27. متفق عليه (١) من حديث ابن عباس.

  28. ١٣٨٤ - [٣٥٨٤] - حديث كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته.

  29. عبد الرزاق (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس عنه، به. وحسين ضعيف.

  30. [٣٥٨٥] - ورواه ابن ماجه (٥) والدارقطني (٦) من حديث أبي المهزم. وهو أضعف من حسين أو مثله - عن أبي هريرة.

    وقال الربيع: قلت للشافعي: هل تروي في هذا شيئًا؟ فقال: أما شيء يثبت مثله فلا.

    فقلت: [ما هو] (٧) ؟ قال: أخبرني الثقة، عن أبي الزناد مرسلًا (٨) .

  31. [٣٥٨٦] - ورواه أبو داود (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن رجل عن عائشة.

    قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث ولا يصح.

    وقال البيهقي: الصحيح إنه عن رجل عن عائشة، قاله أبو داود، وغيره.

    وقال عبد الحق (٤) : لا يسند من وجه صحيح، وكأنهم أشاروا إلى ما رواه الدارقطني (٥) من حديث أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة.

    وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٦) : سألت أبي عن حديث الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين؟ فقال: ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج، من أبي الزناد شيئًا يشبه، أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى.

    قلت: رواه الدارقطني في "السنن" (٧) من حديث الوليد، به. وقال: اختلف فيه على أبي الزناد. وقال الطبراني في "الأوسط" (٨) تفرد به الوليد بن مسلم.

    vol. 2, p. 1660
  32. وقال الدارقطني في "العلل" (١) ذكر هذا الحديث لأحمد بن حنبل وقال: لم يسمعه ابن جريج، من أبي الزناد، إنما يروى عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد.

    قلت: فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسم، فهو في حكم المنقطع.

    vol. 2, p. 1661
  33. ١٣٨٥ - [٣٥٨٧] . قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعِادِيَّ" .

  34. أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث أبي سعيد الخدري، في حديث وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله: "وَيرْمِي الْغُراب، ولا يَقْتُلُه" .

    قال النووي في "شرح المهذب" (٦) : إن صحّ هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكّده في الحية وغيرها.

  35. [٣٥٨٨] - وفي "سنن سعيد بن منصور" عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة قال: الكلب العقور الأسد.

    vol. 2, p. 1662١٣٨٦ - [٣٥٨٩] - حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ ... " الحديث.

  36. متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (٢) : يقتلن في الحل والحرم.

  37. ١٣٨٧ - [٣٥٩٠] - حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (٣) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.

    متفق عليه (٤) : من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (٥) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا" .