تنبيه
78 paragraphs · vol. 2, p. 1723
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 1732
[٣٧٤٦] - وأخرجه الطحاوي (٦) والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحة اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك [قد] (٧) غُبنت. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى أنّ الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان.
- vol. 2, p. 1733
[فائدة]
- يدل على ضعف الحديث:
-
[٣٧٤٧] - ما رواه البخاري (١) : "لا تَنْعَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا" ؛ يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان.
قلت: وأخذ هذا من هذا (٢) في غاية البعد. والله أعلم
١٤٦٢ - [٣٧٤٨] - حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.
-
الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عنه.
قال البيهقي: تفرد به عمر، وليس بالقوي.
قلت: قد وثقه ابن معين (٥) وغيره.
قال: ورواه وكيع مرسلًا.
قلت: كذا في "المراسيل" (٦) لأبي داود، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٧) .
vol. 2, p. 1734قال: ووقفه غيره على ابن عباس، وهو المحفوظ.
قلت: وكذا أخرجه أبو داود (١) أيضًا من طريق أبي إسحاق، عن عكرمة.
-
وكذا أخرجه الشافعي (٢) من وجه آخر عن ابن عباس. وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر (اللبن) .
-
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣) من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.
-
١٤٦٣ - [٣٧٤٩] - حديث ابن مسعود: "لا تَشْتَروا السَّمَكَ في الماءِ، فَإِنّه غَرَرٌ" .
-
موقوف، أحمد (٤) مرفوعًا وموقوفًا، من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب ابن رافع، عنه. قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه وقال الدارقطني في "العلل" (٥) اختلف فيه، والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي (٦) .
-
وفي الباب:
[٣٧٥٠] - عن عمران بن حصين مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في
vol. 2, p. 1735"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.
-
١٤٦٤ - [٣٧٥١] - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
-
مسلم (١) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ" .
-
[٣٧٥٢] - وله (٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) مطولًا ومختصرًا.
-
وعند أبي داود (٩) : "وَشَاهِدَه" . وللبيهقي (١٠) "وشاهديه، أو شاهده" (١١)
- vol. 2, p. 1736
[٣٧٥٣] - وللنسائي (١) من حديث الحارث، عن علي، نحوه.
-
[٣٧٥٤] - وللبخاري (٢) في باب (ثمن الكلب) من البيوع، من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه - في أثناء حديث أوله: نهى عن ثمن الدم- وفيه: ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله.
١٤٦٥ - [٣٧٥٥] - حديث: عبادة بن الصامت: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ... " الحديث.
-
عزاه المصنف للشافعي (٣) , بسنده من طريق مسلم بن يسار، وغيره عنه.
-
ولمسلم (٤) من حديث أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة.
-
وقد قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة، ويدل عليه: رواية مسلم (٥) من طريق أبي قلابة: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له: حدث أخانا حديث عبادة .. فذكره قوله، وفي آخر حديث عبادة: "فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" ، وفي رواية -بعد ذكر النّقدين وغيرهما- "إلَّا يَدًا بِيَدٍ" .
قلت: هو في حديث مسلم، الرواية الأخرى هي رواية الشافعي.
- vol. 2, p. 1737
١٤٦٦ - قوله: واختلفوا في قوله: "فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ .... " إلى آخره.
قلت: قد رواه مسلم (١) من حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير تردد، وزاد: "الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَواءٌ" . وهذا يرفع الإشكال.
-
وفي الباب:
[٣٧٥٦] - عن عمر في الستة (٢) .
-
[٣٧٥٧] - وعن علي في "المستدرك" (٣) .
-
[٣٧٥٨] - وعن أبي هريرة في مسلم (٤) .
-
[٣٧٥٩ - ٣٧٦٢] - وعن أنس (٥) في الدارقطني وعن بلال البزار (٦) وعن أبي بكرة متفق عليه (٧) وعن ابن عمر في البيهقي (٨) ، وهو معلول والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد والله أعلم.
- vol. 2, p. 1738
١٤٦٧ - [٣٧٦٣] - حديث: "الرَّاشِي أَوِ الْمُرْتَشِي في النَّار" .
- كذا ذكره بلفظ: "أو" ولم أره، وإنما:
-
[٣٧٦٤] - رواه الطبراني في "الصغير" (١) في ترجمة "أحمد بن سهيل بن أيوب" من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، بواو العطف وليس في إسناده من ينظر في أمره سوى شيخه، والحارث بن عبد الرحمن شيخ ابن أبي ذئب، وقد قوَّاه النسائي (٢) .
-
[٣٧٦٥] - وروى الحاكم (٣) في أواخر الفضائل من "المستدرك" من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: "مَنْ وَلِيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَم بَيْنَهُم [بِمَا أَحَبُّوْا أَوْ كَرِهُوا] (٤) جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ مَغْلُولَةً يَدُه إِلى عُنُقِهِ، فإنْ حَكَم بِما أَنْزَل الله وَلَمْ يَرْتَشِ في حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ ... " . الحديث
وفي إسناده سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث. قاله الحاكم.
-
١٤٦٨ - [٣٧٦٦] - حديث: معمر بن عبد الله: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مَثلًا بِمَثَلٍ" .
-
مسلم في "صحيحه" (٥) وفيه قصة.
- vol. 2, p. 1739
١٤٦٩ - [٣٧٦٧] - حديث: "الذهَبُ بالذهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ كيلًا بِكَيلٍ" .
-
البيهقي (١) بهذا اللفظ بسند صحيح.
-
وأصله عند النسائي (٢) بزيادة فيه، كلاهما من حديث عبادة بن الصّامت.
-
١٤٧٠ - [٣٧٦٨] - حديث عبد الله بن عمرو: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل.
-
أبو داود (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من طريقه، وفيه قصة. وفي الإسناد ابن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه.
-
ولكن أورده البيهقي في "السنن" (٦) وفي "الخلافيات" (٧) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وصححه.
- vol. 2, p. 1740
١٤٧١ - [٣٧٦٩، ٣٧٧٠] - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا.
-
متفق عليه (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفيه قصة.