باب السلام والمصافحة لمسلم أو كافر والتحية بعد الجمعة بتقبل الله وآداب الجلوس وإكرام الفاضل وقبول الكرامة والمدح في الوجه وآداب الكتابة من التتريب وأن لا ينظر فيه.
17 paragraphs · vol. 1, p. 163
- vol. 1, p. 163
فِي الْخُلَاصَة «إِنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ حَقٌّ كَرَدِّ السَّلَام» مَوْضُوع: عِنْد الصغاني وَكَذَا «السَّلَام تَحِيَّة لملتنا وأمان لذمتنا» وَفِي الْوَجِيز الْأَخير فِيهِ عصمَة بن مُحَمَّد كَذَّاب يضع قلت لَهُ طرق أُخْرَى، وَفِي اللآلئ تفرد بِهِ عصمَة الْكذَّاب قلت ورد عَن أبي أُمَامَة وَأنس ابْن مَسْعُود وَغَيرهم.
- vol. 1, p. 163
قزويني حَدِيثا المصابيح فِي الْأَدَب «السَّلَام قبل الْكَلَام» وَإِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ فَإِنَّهُ أنجح للْحَاجة" موضوعان.
- vol. 1, p. 163
فِي اللآلئ عَن أبي هُرَيْرَة «إِذَا صَافَحَ المؤمنُ المؤمنَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ، تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لأَبَشِّهِمَا وَأَحْسَنِهِمَا لِقَاءً» فِيهِ وَضَّاعٌ قلت رُوِيَ مثله عَن عمر حَدِيث وضوئِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «من مس يَد كَافِر» وَقَوله «من صَافح يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا فَليَتَوَضَّأ وليغسل يَده» لَا يَصح: أَبُو هُرَيْرَة "إِن الْعَجم يبدؤون إِذا كتبُوا إِلَيْهِم فَإِذا كتب أحدكُم إِلَى أَخِيه فليبدأ بِنَفسِهِ مَوْضُوع: قلت لَهُ طرق أُخْرَى مِنْهَا عَن أبي الدَّرْدَاء «إِذا كتب ⦗١٦٤⦘ أحدكُم إِلَى إِنْسَان فليبدأ بِنَفسِهِ وَإِذا كتب فليترب كِتَابه فَإِنَّهُ أنجح» .
- vol. 1, p. 164
وَعَن سلمَان «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَكْتُبُونَ مِنْ فُلانٍ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغير ذَلِك» وَفِي الْوَجِيز «إِن الْعَجم» إِلَخ. فِيهِ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مَجْهُول قلت لَهُ شَاهد عَن الْعَلَاء وَصَححهُ الْحَاكِم.
- vol. 1, p. 164
أنس «رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ حَقٌّ كَرَدِّ السَّلَام» فِيهِ أَحْمد بن عبد الله مُنكر الحَدِيث عَن الْحسن بن مُحَمَّد يروي الموضوعات: قلت لَهُ شَاهد عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا.
- vol. 1, p. 164
وَفِي اللآلئ «إِن الْجَواب الْكتاب» إِلَخ. مَوْضُوع قلت لَهُ شَاهد بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَفِي الْمَقَاصِد الْمَحْفُوظ وَقفه وَرَفعه لَيْسَ بِقَوي.
- vol. 1, p. 164
«إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ» إِلَخ. أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن جَابر وَقَالَ أَنه مُنكر قَالَ ابْن معِين إِسْنَاده لَا يُسَاوِي فلسًا وَأخرجه الديلمي عَن ابْن عَبَّاس وَالطَّبَرَانِيّ عَن أبي الدَّرْدَاء مَرْفُوعا وَكلهَا ضَعِيفَة.
- vol. 1, p. 164
«إكرام الْكتاب خَتمه» فِيهِ السّديّ مَتْرُوك.
- vol. 1, p. 164
«مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ» طَرُقُهُ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَأَمْثَلُهَا ضَعِيفَة.
- vol. 1, p. 164
«الْجَالِس وسط الْحلقَة مَلْعُون» صحّح على شَرط الشَّيْخَيْنِ.
- vol. 1, p. 164
«إِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لأَهْلِ الْفَضْلِ ذووا الْفضل» للعسكري قَالَ حِين أقبل عَليّ فَوسعَ لَهُ أَبُو بكر فَجَلَسَ بَينه وَبَين النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسر بِهِ وَقَالَهُ، قَالَ الصغاني هُوَ مَوْضُوع.
- vol. 1, p. 164
«لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلا الْحِمَارَ» عَن ابْن عمر رَفعه وَقيل هُوَ قَول عَليّ حِين ألْقى لَهُ وسَادَة فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَفِي اللآلئ قَالَ ابْن حبَان فِيهِ زَرْبِي مُنكر قلت روى لَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه.
- vol. 1, p. 164
فِي الْمُخْتَصر «إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ رَبَا الإِيمَانُ فِي قلبه» للطبراني ضَعِيف.
- vol. 1, p. 164
«عقرت الرجل عقرك الله» قَالَه لمن مدح رجلا لم يُوجد.
- vol. 1, p. 164
«لَوْ مَشَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِسِكِّينٍ مُرْهَفٍ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ فِي وَجهه» لم يُوجد.
- vol. 1, p. 164
فِي الذيل «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِعِشْرِينَ نَفْسًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ غُفِرَ لَهُ» فِيهِ الْأُشْنَانِي دجال.
- vol. 1, p. 164
ابْن عَبَّاس رَفعه «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ عِنْدَ الانْصِرَافِ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ أَدَّيْتُمُوهَا إِلَى ربكُم» فِيهِ نهشل كَذَّاب.