باب المرض من الحمي والرمد والعمى والزكام والجذام وإصابة العين ودواؤه ومن يعاد أو لا والطب والحجامة والكحل والوصية والوراثة والتلقين ولا يتمارض ولا يحفر القبر.
29 paragraphs · vol. 1, p. 206
- vol. 1, p. 206
فِي الْمَقَاصِد «الْمَرَضُ يَنْزِلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَالْبُرْءُ يَنْزِلُ قَلِيلا قَلِيلا» بَاطِلٌ وَفِيهِ مُتَّهم بكذب، وَقَالَ الْخَطِيب أَنه خطأ خطأ قطعا وَلَا يثبت فِيهِ بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا عَن الصَّحَابَة بل قَول عُرْوَة بن الزبير، وَفِي اللآلئ هُوَ كَمَا قَالَ.
- vol. 1, p. 206
فِي الْمَقَاصِد «لَا تَتَمَارَضُوا فَتَمْرَضُوا وَلا تَحْفِرُوا قبوركم فتموتوا» قَالَ أَبُو حَاتِم مُنكر واشتهر على أَلْسِنَة كثير من الْعَامَّة بِزِيَادَة «فتموتوا فتدخلوا النَّار» وَلَا أصل لَهَا أصلا.
- vol. 1, p. 206
«الْمَرِيضُ أَنِينُهُ تَسْبِيحٌ وَصِيَامُهُ تَكْبِيرٌ وَنَفَسُهُ صَدَقَةٌ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَتَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيل الله» قَالَ شَيخنَا أَنه لَيْسَ بِثَابِت.
- vol. 1, p. 206
فِي الذيل «الأمْرَاضُ هَدَايَا مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ أَكْثَرُهُمْ هَدِيَّة» فِيهِ كَذَّاب ومتروك.
- vol. 1, p. 206
مَنْ بَاتَ فِي شَكْوَى لَيْلَةً لَمْ يَدْعُ فِيهَا بِالْوَيْلِ وَإِذَا أَصْبَحَ حَمِدَ اللَّهَ تَنَاثَرَتْ مِنْهُ الذُّنُوبُ كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ" من نُسْخَة أبي هدبة عَن أنس.
- vol. 1, p. 206
«مرض لَيْلَة فقبلها بقبولها» إِلَخ. فِيهِ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ قلت هُوَ متابع:
فِي الْوَجِيز عَن ثَوْبَان «إِذا أصَاب أحدكُم الْحمى» إِلَخ. فِيهِ سَلمَة بن رَجَاء قلت أخرجه أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ من وَجه لَيْسَ فِيهِ سَلمَة بِسَنَد رِجَاله موثوقون هُوَ على شَرط الْحسن.
- vol. 1, p. 206
فِي الْمُخْتَصر «الْحمى حَظّ الْمُؤمن من النَّار» لجَماعَة حسن.
- vol. 1, p. 206
«حُمَّى يَوْمٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ» ضَعِيفٌ.
- vol. 1, p. 206
«الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَهِيَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ» فِيهِ ابْن صَالح مَجْهُول.
- vol. 1, p. 206
«الْبُطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ وَالْحَمِيَّةُ أَصْلُ الدَّوَاءِ وَعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ» لم يُوجد فِي الْمَقَاصِد.
- vol. 1, p. 206
«الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحَمِيَّةُ رَأْسُ الدَّوَاء» لَا يَصح رَفعه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- vol. 1, p. 206
«الْعين الرمدة لَا تمس» لأبي نعيم عَن أبي سعيد بِلَفْظ «مَثَلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْعَيْنِ وَدَوَاءُ الْعين ترك مَسهَا» ⦗٢٠٧⦘ وَهُوَ ضَعِيف.
- vol. 1, p. 207
وَعَن ابْن الْمسيب «الْعَيْنُ نُقْطَةٌ فَإِنْ مَسِسْتَهَا رُتِقَتْ وَإِن أَمْسَكت عَنْهَا صفت» .
- vol. 1, p. 207
فِي اللآلئ «مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ بَصَرَهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ وَاجِبًا أَنْ لَا تَرَى عَيْنَاهُ نَارَ جَهَنَّمَ» تَفَرَّدَ بِهِ وَهْبُ بن حَفْص كَذَّاب، وَفِي الْوَجِيز قلت لَهُ شَوَاهِد كَحَدِيث صَحِيح البُخَارِيّ «إِذا ابْتليت عَبدِي بحبيبتيه ثمَّ صَبر عوضته بهما الْجنَّة» وَفِي الْبَاب عَن عدَّة من الصَّحَابَة: فِي اللآلئ «ذَهَابُ الْبَصَرِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوبِ وَذَهَابُ السَّمْعِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوبِ وَمَا نَقَصَ مِنَ الْقَدْرِ فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ» مُنكر الْمَتْن والإسناد.
- vol. 1, p. 207
«لَا تَكْرَهُوا أَرْبَعَةً فَإِنَّهَا لأَرْبَعَةٍ لَا تَكْرَهُوا الرَّمَدَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عُرُوقَ الْعَمَى وَلا تَكْرَهُوا الزُّكَامِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عُرُوقَ الْجُذَامِ وَلا تَكْرَهُوا السُّعَالَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عُرُوقَ الْفَالِجِ وَلا تَكْرَهُوا الدَّمَامِيلَ فَإِنَّهَا تقطع البرص» مَوْضُوع فِيهِ يحيى بن زَهْدَم رَاوِي الموضوعات قلت قَالَ ابْن عدي أَرْجُو أَن يحيى لَا بَأْس بِهِ والْحَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
- vol. 1, p. 207
«مَا مِنْ أَحَدٍ إِلا وَفِي رَأْسِهِ عِرْقُ الْجُذَامِ يَنْعَرُ فَإِذَا هَاجَ سُلِّطَ عَلَيْهِ الزُّكَامَ» لَا يَصح.
- vol. 1, p. 207
«مَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادٍ الْمَجْذُومِينَ فَقَالَ أَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ يُعْدِي فَهُوَ هَذَا» لَا يَصح.
- vol. 1, p. 207
وَفِي الْوَجِيز «مَا من أحد إِلَّا» إِلَخ. عَن عَائِشَة وَفِيه الْكُدَيْمِي يضع، وَعَن جرير وَضعه يحيى بن مُحَمَّد قلت حَدِيث عَائِشَة للْحَاكِم وَتعقبه الذَّهَبِيّ بِأَنَّهُ مَوْضُوع.
- vol. 1, p. 207
فِي الْمَقَاصِد «الْعَيْنُ حَقٌّ تُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ وَالرَّجُلَ الْقَبْرَ» تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ شُعَيْبٌ وَحَدِيث «الْعين حق» بِدُونِ الزِّيَادَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَزَاد مُسلم «وَلَو كَانَ شَيْء سَابق الْقدر سبقت الْعين وَإِذا استغسلتم فَاغْسِلُوا» وللبزار بِسَنَد حسن «أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ بِالْعَيْنِ» وَفِيهِ عَنْ جمَاعَة من الصَّحَابَة وَرُوِيَ مَرْفُوعا «مَنْ رَأَى شَيْئًا فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه لم يضرّهُ» وَرُوِيَ «فَليدع بِالْبركَةِ» وَسَيَأْتِي «إِن الْفَاتِحَة وَآيَة الْكُرْسِيّ وَتَمام ثَمَان آيَات» ذكرهَا للعين.
- vol. 1, p. 207
«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شفاؤكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم» مَوْقُوف على ابْن مَسْعُود وَرَفعه الْبَعْض وَالله أعلم.
- vol. 1, p. 207
«الْحِجَامَةُ تُكْرَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَلا يُرْجَى نَفْعُهَا حَتَّى يَنْقُصَ الْهِلالُ» رُوِيَ معضلا.
- vol. 1, p. 207
«الْحِجَامَةُ فِي نَقْرَةِ الرَّأْسِ تُورِثُ النِّسْيَانَ فَتَجَنَّبُوا ذَلِكَ» فِيهِ ابْنُ وَاصل اتهمه الْخَطِيب بِالْوَضْعِ وَقد احْتجم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ⦗٢٠٨⦘ يَافُوخه لَكِن احْتجم معمر على هامته فَذهب عقله وَرُوِيَ مَرْفُوعا «الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ مِنَ الْجُنُونِ والجذام والبرص وَالنُّعَاس والضرس» .
- vol. 1, p. 208
فِي الْمُخْتَصر «احْتَجِمُوا لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَا يَتَبَيَّغُ بِكُمُ الدَّم فيقتلكم» مَوْقُوف وَفِي الْمَرْفُوع «إِنَّ خَيْرَ مَا يَحْتَجِمُونَ فِيهِ سبع عشرَة» إِلَخ. دون ذكر الْبَقِيَّة.
- vol. 1, p. 208
«مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً» ضَعِيف.
- vol. 1, p. 208
«كَانَ يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَحْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كُلَّ سنة» مُنكر، وَفِي اللآلئ هُوَ لَا يَصح فِيهِ سَيْفٌ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كَذَّاب.
- vol. 1, p. 208
«نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَقَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَهُ بَيَاض فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفْسَهُ» لَا يَصِحُّ وَقَالَ ابْنُ حَبَانَ مَوْضُوعٌ لَا يَحِلُّ ذِكْرُ مثله إِلَّا على الِاعْتِبَار: قلت لَهُ متابعات وَقد كره أَحْمد الْحجامَة فيهمَا وَعَن بَعضهم أَنه أَرَادَ الْحجامَة فِي أَحدهمَا فَتذكر الحَدِيث فَامْتنعَ ثمَّ ظهر لَهُ ضعفه فاحتجم فَأَصَابَهُ البرص فَرَأى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَشكى إِلَيْهِ فَقَالَ إياك والاستهانة بحديثي فَقَالَ فتبت عِنْده فعافاني الله وابتلي بِمثلِهِ آخر فَنَذر لَئِن أذهب الله مَا بِهِ من البرص لم أتهاون فِي حَدِيث صَحِيحا أَو سقيما فَأذْهب الله عَنهُ البرص، وَفِي الْوَجِيز «الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مَضَت من الشَّهْر دَوَاء» كَذَا إِلَخ. عَن معقل بن يسَار وَفِيه مكذبان، وَعَن أنس كَذَلِك وَابْن عَبَّاس وَفِيه هُرْمُز مَتْرُوك قلت ورد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ «من احْتجم لسبع عشرَة فِي الشَّهْر كَانَ لَهُ شِفَاء من كل دَاء» قَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرط مُسلم
vol. 1, p. 208«مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفسه» عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه إِسْمَاعِيل بن أبي عَيَّاش ضَعِيف، وَفِي طَرِيقين آخَرين سُلَيْمَان وَابْن عَبَّاس كذابان وَعَن أنس فِيهِ ابْن زِيَاد لَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ قلت لأبي هُرَيْرَة مُتَابعَة قَوِيَّة لإسماعيل ولآخرين وَقد ورد عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَقد كره أَحْمد الْحجامَة فِي أَحدهمَا.
- vol. 1, p. 208
عَن جَابر «لَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ سُورَةَ الْحَدِيدِ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ» فِيهِ عَمْرُو بْنُ مُوسَى يضع قلت لَهُ شَاهد حَدِيث أبي بكرَة فِي النَّهْي «عَن الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء» فِيهِ بكار بن عبد الْعَزِيز لَيْسَ بِشَيْء ⦗٢٠٩⦘ قلت اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَقَالَ ابْن معِين صَالح، والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَسكت عَلَيْهِ فَهُوَ صَالح للاحتجاج بِهِ عِنْده وَأَيْضًا هُوَ متابع.
- vol. 1, p. 209
«فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فِيهَا إِلا مَاتَ» فِيهِ يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ لَيْسَ بِثِقَة قلت هُوَ من رجال أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه.
- vol. 1, p. 209
فِي الذيل عَن ابْن عَبَّاس «أَكَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرًّا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ هَذَا الأَطْرِيقَلُ قُلْنَا وَمَا الأَطْرِيقَلُ قَالَ أَهْلِيلَجٌ أَسْوَدُ وَبَلِيلَجٌ وَأَمْلَجٌ يُغْلَى بِسَمْنِ الْبَقر ويعجن بالعسل» .