باب فضل الشيوخ وغير المكلفين من الصبيان وهو قبل أربعين سنة واليتيم وتفريحهما والمجنون والبهيمة.

49 paragraphs · vol. 1, p. 123

Page 1 of 2

  1. فِي الْمُخْتَصر «لَوْلا صِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَمَشَايِخُ رُكَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صبا» للبيهقي وَضَعفه.

    vol. 1, p. 123
  2. فِي الْمَقَاصِد «لَوْلا عِبَادٌ لِلَّهِ رُكَّعٌ وَصِبْيَةٌ رضع» إِلَخ. لجَماعَة من حَدِيث مَالك بن عُبَيْدَة بن مسافع عَن أَبِيه عَن جده.

    vol. 1, p. 123
  3. «مَا أَكْرَمَ شَابُّ شَيْخًا إِلا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْد كبر سنه» غربه التِّرْمِذِيّ قلت فِيهِ ضعيفان، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ «من شَاب شيبَة فِي الْإِسْلَام كَانَت لَهُ نورا يَوْم الْقِيَامَة» حسن.

    vol. 1, p. 123
  4. فِي الذيل «مَنْ أَتَى عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً فِي الإِسْلامِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الرَّجَاءِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» هَذَا بَاطِل.

    vol. 1, p. 123
  5. فِي اللآلئ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَكُونَ لَهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَإِنْ طَلَّقَ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَصِحَّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْمَجْنُونُ قَالَ مَنْ أَبْلَى شَبَابَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» مَوْضُوعٌ.

    vol. 1, p. 123
  6. «لَا يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ ذَنْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ تَلَى حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» مَوْضُوع.

    vol. 1, p. 123
  7. «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا الْفَرَحُ لَا يَدْخُلُهَا إِلا مَنْ فَرَّحَ الصِّبْيَانَ» لَا يَصِحُّ قلت لَهُ طرق فِي بَعْضهَا «إِلا مَنْ فَرَّحَ أَيْتَامَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ وَقَعَتْ دُمُوعُهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ فَيَقُولُ مَنْ أَبْكَى هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي ⦗١٢٤⦘ وَارَيْتُ وَالِدَيْهِ تَحْتَ الثَّرَى مَنْ أَسْكَتَهُ فَلهُ الْجنَّة» قَالَ الْخَطِيب مُنكر جدا: قلت لأبي نعيم بطرِيق آخر «مَا قَعَدَ يَتِيمٌ عَلَى قَصْعَةِ قَوْمٍ فَيَقْرَبُ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ» بَاطِلٌ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ وَاصِلٍ كَذَّابٌ.

    vol. 1, p. 123
  8. قلت وثقة بعد «مَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا صَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْبَلاءِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَمَّى أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لأهل بَيته» لَا يَصح، وَقَالَ ابْن حجر لَيْسَ بموضوع فَإِن لَهُ طرقا يتَعَذَّر بهَا الحكم على الْمَتْن بِوَضْعِهِ، وَفِي الْوَجِيز هُوَ حَدِيث أنس فِيهِ يُوسُف بن أبي درة لَا يحْتَج بِهِ أوردهُ من وَجه آخر عَنهُ وَعَن عُثْمَان وَعَائِشَة أعل الْكل: قلت لَهُ طرق يتَعَذَّر الحكم مَعهَا على الْمَتْن بِالْوَضْعِ.

    vol. 1, p. 124
  9. أنس «إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَأَمَتِي يَشِيبَانِ فِي الإِسْلامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا» إِلَخ. أوردهُ من طَرِيقين لَا يخَاف وَعَن ضَعِيف: قلت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد.

    vol. 1, p. 124
  10. بَابُ فَضْلِ النِّكَاحِ وَحُبِّهِ إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالسَّعْي لَهُ وَلَو بالخداع وَضعف صَلَاة المتزوج وإعلانه فِي الْمَسْجِد مَعَ الدُّف والجلوة للعروس ونثر السكر وَغسل رِجْلَيْهَا وَتزَوج الْأَكفاء والحرائر وَذَات الشّعْر لَا الْقَرَابَة وَلَا بَنَات الظلمَة الفسقة وَإِن كن حسانا وَعدم تزويجهم وَتزَوج الشوهاء فَفِيهِ بركَة الدَّاريْنِ والتسري من الْعَجم وَفضل الْجِمَاع والدواعي بِلَا نظر إِلَى الْفرج والتزين.

    vol. 1, p. 124
  11. فِي الْمُخْتَصر «مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

    vol. 1, p. 124
  12. «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة» لم يُوجد.

    vol. 1, p. 124
  13. «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيبُ ⦗١٢٥⦘ وَالنِّسَاء» إِلَخ. للنسائي دون لفظ ثَلَاث بِسَنَد جيد وَضَعفه الْعقيلِيّ، وَهَذِه الزِّيَادَة تفْسد الْمَعْنى وتكلفوا للجواب عَنْهَا بِمَا لَا يُسَاوِي ذكره، وَفِي الْمَقَاصِد «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ» ثَبَتَ عَن جمَاعَة وَمَا اشْتهر من زِيَادَة لفظ ثَلَاث فَلم أَقف عَلَيْهَا إِلَّا فِي موضِعين من الْأَحْيَاء وَفِي آل عمرَان من الْكَشَّاف وَمَا رَأَيْتهَا فِي شَيْء من طرق هَذَا الحَدِيث بعد مزِيد التفتيش وَبِه صرح الزَّرْكَشِيّ وَشَيخنَا قَالَ الْعقيلِيّ لَيست هِيَ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث وَقد وَجه ابْن فورك مَعْنَاهُ فِي جُزْء.

    vol. 1, p. 124
  14. «شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ» عَن أبي هُرَيْرَة «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لقِيت الله بِزَوْجَة» الحَدِيث «وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذل أمواتكم» فِي سندهما ضَعِيف ومتروك وَكَذَا مَا جَاءَ من هَذَا الْبَاب كُله لَا يَخْلُو عَن ضعف واضطراب لكنه لَا يبلغ الحكم بِوَضْعِهِ.

    vol. 1, p. 125
  15. فِي اللآلئ «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ مِنْ غَيْرِ متأهل» مَوْضُوع.

    vol. 1, p. 125
  16. «رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ مِنَ الأَعْزَبِ» فِيهِ مُجَاشِعٌ مُنكر الحَدِيث: قلت لَهُ طَرِيق آخر بِلَفْظ «رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزَبِ» لَكِن قَالَ ابْن حجر هَذَا حَدِيث مُنكر.

    vol. 1, p. 125
  17. وَفِي الْوَجِيز: أَبُو هُرَيْرَة «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ» فِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيل يضع، وَله طَرِيق ثَان عَنهُ وَفِيه يُوسُف بن السّفر مَتْرُوك: قلت ورد بِهَذَا اللَّفْظ عَن أبي ذَر بِرِجَال ثِقَات وَعَن غَيره.

    vol. 1, p. 125
  18. وَفِي الذيل «يَا حُذَيْفَةُ خَيْرُ أُمَّتِي أَوَّلُهَا الْمُتَزَوِّجُونَ وَآخِرُهَا الْعُزَّابُ وَإِنِّي أَحْلَلْتُ لأُمَّتِي التَّرَهُّبَ إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَثَمَانُونَ وَمِائَة سنة» إِلَخ. فِيهِ الْبلوى كَذَّاب.

    vol. 1, p. 125
  19. «الأعزب فراشة فِي نَار» قَالَ ابْن تَيْمِية مَوْضُوع وَهُوَ كَمَا قَالَ.

    vol. 1, p. 125
  20. فِي اللآلئ «مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِذَلِكَ عِبَادَةَ سَنَةٍ صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا وَمَنْ مَشَى فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَار جَهَنَّم» مَوْضُوع.

    vol. 1, p. 125
  21. «لَا يَصِحُّ الْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ إِلا فِي النِّكَاح» لَا يَصح.

    vol. 1, p. 125
  22. فِي الْمُخْتَصر «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِد ⦗١٢٦⦘ واضربوا عَلَيْهِ الدُّف» لِلتِّرْمِذِي محسنا وَالْبَيْهَقِيّ مضعفا: فِي الْمَقَاصِد ضعفه التِّرْمِذِيّ لكنه قد توبع كَمَا فِي ابْن مَاجَه وَغَيره.

    vol. 1, p. 125
  23. اللآلئ «اجْتَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ عِنْدَ أَبَوَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي بهَا» تفرد بِهِ الْقَاسِم وَهُوَ كَذَّاب.

    vol. 1, p. 126
  24. «تَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَنَثَرُوا عَلَى رَأسه تمر عَجْوَة» بَاطِل.

    vol. 1, p. 126
  25. حَدِيث «نثر السكر ونهبته على رَأس الْعَرُوس وَضرب الدُّف وَحَدِيث» لم أنهكم على نهبة الولائم" فِيهِ بشر يروي الموضوعات.

    vol. 1, p. 126
  26. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده مَجْهُول.

    vol. 1, p. 126
  27. حَدِيث «غَسْلُ رِجْلَيِ الْعَرُوسِ وَصَبُّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا لِيَكُونَ بَرَكَةً وَرَحْمَةً وَمَنْعَ الْعَرُوسِ عَنْ أَكْلِ اللِّبَانِ وَالْخَلِّ وَالْكُزْبَرَةِ وَالتُّفَّاحَةِ فِي الأُسْبُوعِ الأَوَّلِ حَذَرًا عَن العقم» مَعَ طوله فِي ورقتين فِيهِ دجال وَاضع حَدِيث ثَوَاب.

    vol. 1, p. 126
  28. «مَنْ تَجَمَّلَتْ لِزَوْجِهَا وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَفَطَمَتْهُ وَمَنْ رَاوَدَ امْرَأَتَهُ وَيُعَانِقُهَا وَيُقَبِّلُهَا وَيُجَامِعُهَا وَيَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَة» بِطُولِهِ مَوْضُوع.

    vol. 1, p. 126
  29. «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِّثُ الْعَمى» مَوْضُوع، وَقَالَ ابْن الصّلاح هُوَ جيد الْإِسْنَاد وَرُوِيَ بِزِيَادَة «وَلَا يكثر الْكَلَام فَإِنَّهُ يُورث الخرس» وَفِيه إِبْرَاهِيم سَاقِط، وَرُوِيَ «يُورث الخرس والفأفأة» .

    vol. 1, p. 126
  30. وَفِي الْوَجِيز «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُورِّثُ الْعَمَى» عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه بقيه يُدَلس، وَعَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد سَاقِط قلت قَالَ ابْن صَلَاح أَنه جيد الْإِسْنَاد.

    vol. 1, p. 126
  31. وَفِي الذيل «لَا يُكْثِرَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَلامَ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ وَلا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ إِذَا هُوَ جَامَعَهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْعَمَى وَلا يُقَبِّلَنَّ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ إِذَا هُوَ جَامَعَهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الصَّمَمُ صمم الْوَلَد وَلَا يديمن أحكم النَّظَرَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَلا يُكَلِّمُ أَحَدُكُمُ الأَجْذَمَ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِ إِلا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ» فِيهِ عبد الله بن أذنية رَاوِي الموضوعات.

    vol. 1, p. 126
  32. وَصِيَّة لعَلي فِي الْجِمَاع وَكَيف يُجَامع من أباطيل إِسْحَاق الْمَلْطِي وَضعهَا.

    vol. 1, p. 126
  33. عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن أبي سعيد «يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَتَزَيَّنُ فِي غَيْرِ مأثم» فِيهِ كذابون أَرْبَعَة.

    vol. 1, p. 126
  34. فِي الْمُخْتَصر «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ وَلَدٍ ذَكَرٍ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلَ» لَمْ يُوجد ⦗١٢٧⦘ «إِنَّ لَهُ أَجْرَ غُلامٍ وُلِدَ مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ وَعَاشَ فَقُتِلَ فِي سَبِيل الله» قَالَه فِيمَن ترك الْعَزْل لم يُوجد.

    vol. 1, p. 126
  35. «إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ فَقِيلَ وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي المنبت السوء» ضَعِيف، وَفِي الْمَقَاصِد تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصح من وَجه، وَمَعْنَاهُ أَنه كره نِكَاح الْفَاسِدَة «وَقَالَ أعراق السوء تنْزع أَوْلَادهَا» .

    vol. 1, p. 127
  36. «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِم» مَدَاره على أنَاس ضعفاء.

    vol. 1, p. 127
  37. وَعَن عمر «انْتَجِبُوا الْمَنَاكِحَ وَعَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَب» وَلَا يَصح، وَعنهُ «فَانْظُرُوا فِي أَيِّ نِصَابٍ تَضَعُ ولدك فَإِن الْعرق دساس» ، وروى «تَزَوَّجُوا فِي الْحُجَرِ مِنَ الصَّبَائِحِ فَإِن الْعرق دساس» وَكلهَا ضَعِيفَة.

    vol. 1, p. 127
  38. وَفِي الْمُخْتَصر «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ نَزَّاعٌ» هُوَ مَعَ اخْتِلَاف أَلْفَاظه ضَعِيف.

    vol. 1, p. 127
  39. «لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَد يخلق ضاريا» أَي نحيفا لَيْسَ بمرفوع.

    vol. 1, p. 127
  40. فِي اللآلئ «مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فقد قطع رَحمهَا» من كَلَام الشّعبِيّ وَرَفعه بَاطِل.

    vol. 1, p. 127