باب فضل الشيوخ وغير المكلفين من الصبيان وهو قبل أربعين سنة واليتيم وتفريحهما والمجنون والبهيمة.
49 paragraphs · vol. 1, p. 123
Page 1 of 2
- vol. 1, p. 123
فِي الْمُخْتَصر «لَوْلا صِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَمَشَايِخُ رُكَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صبا» للبيهقي وَضَعفه.
- vol. 1, p. 123
فِي الْمَقَاصِد «لَوْلا عِبَادٌ لِلَّهِ رُكَّعٌ وَصِبْيَةٌ رضع» إِلَخ. لجَماعَة من حَدِيث مَالك بن عُبَيْدَة بن مسافع عَن أَبِيه عَن جده.
- vol. 1, p. 123
«مَا أَكْرَمَ شَابُّ شَيْخًا إِلا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْد كبر سنه» غربه التِّرْمِذِيّ قلت فِيهِ ضعيفان، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ «من شَاب شيبَة فِي الْإِسْلَام كَانَت لَهُ نورا يَوْم الْقِيَامَة» حسن.
- vol. 1, p. 123
فِي الذيل «مَنْ أَتَى عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً فِي الإِسْلامِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الرَّجَاءِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» هَذَا بَاطِل.
- vol. 1, p. 123
فِي اللآلئ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَكُونَ لَهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَإِنْ طَلَّقَ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَصِحَّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْمَجْنُونُ قَالَ مَنْ أَبْلَى شَبَابَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» مَوْضُوعٌ.
- vol. 1, p. 123
«لَا يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ ذَنْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ تَلَى حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» مَوْضُوع.
- vol. 1, p. 123
«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا الْفَرَحُ لَا يَدْخُلُهَا إِلا مَنْ فَرَّحَ الصِّبْيَانَ» لَا يَصِحُّ قلت لَهُ طرق فِي بَعْضهَا «إِلا مَنْ فَرَّحَ أَيْتَامَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ وَقَعَتْ دُمُوعُهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ فَيَقُولُ مَنْ أَبْكَى هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي ⦗١٢٤⦘ وَارَيْتُ وَالِدَيْهِ تَحْتَ الثَّرَى مَنْ أَسْكَتَهُ فَلهُ الْجنَّة» قَالَ الْخَطِيب مُنكر جدا: قلت لأبي نعيم بطرِيق آخر «مَا قَعَدَ يَتِيمٌ عَلَى قَصْعَةِ قَوْمٍ فَيَقْرَبُ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ» بَاطِلٌ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ وَاصِلٍ كَذَّابٌ.
- vol. 1, p. 124
قلت وثقة بعد «مَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا صَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْبَلاءِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَمَّى أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لأهل بَيته» لَا يَصح، وَقَالَ ابْن حجر لَيْسَ بموضوع فَإِن لَهُ طرقا يتَعَذَّر بهَا الحكم على الْمَتْن بِوَضْعِهِ، وَفِي الْوَجِيز هُوَ حَدِيث أنس فِيهِ يُوسُف بن أبي درة لَا يحْتَج بِهِ أوردهُ من وَجه آخر عَنهُ وَعَن عُثْمَان وَعَائِشَة أعل الْكل: قلت لَهُ طرق يتَعَذَّر الحكم مَعهَا على الْمَتْن بِالْوَضْعِ.
- vol. 1, p. 124
أنس «إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَأَمَتِي يَشِيبَانِ فِي الإِسْلامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا» إِلَخ. أوردهُ من طَرِيقين لَا يخَاف وَعَن ضَعِيف: قلت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد.
- vol. 1, p. 124
بَابُ فَضْلِ النِّكَاحِ وَحُبِّهِ إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالسَّعْي لَهُ وَلَو بالخداع وَضعف صَلَاة المتزوج وإعلانه فِي الْمَسْجِد مَعَ الدُّف والجلوة للعروس ونثر السكر وَغسل رِجْلَيْهَا وَتزَوج الْأَكفاء والحرائر وَذَات الشّعْر لَا الْقَرَابَة وَلَا بَنَات الظلمَة الفسقة وَإِن كن حسانا وَعدم تزويجهم وَتزَوج الشوهاء فَفِيهِ بركَة الدَّاريْنِ والتسري من الْعَجم وَفضل الْجِمَاع والدواعي بِلَا نظر إِلَى الْفرج والتزين.
- vol. 1, p. 124
فِي الْمُخْتَصر «مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.
- vol. 1, p. 124
«نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة» لم يُوجد.
- vol. 1, p. 124
«حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيبُ ⦗١٢٥⦘ وَالنِّسَاء» إِلَخ. للنسائي دون لفظ ثَلَاث بِسَنَد جيد وَضَعفه الْعقيلِيّ، وَهَذِه الزِّيَادَة تفْسد الْمَعْنى وتكلفوا للجواب عَنْهَا بِمَا لَا يُسَاوِي ذكره، وَفِي الْمَقَاصِد «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ» ثَبَتَ عَن جمَاعَة وَمَا اشْتهر من زِيَادَة لفظ ثَلَاث فَلم أَقف عَلَيْهَا إِلَّا فِي موضِعين من الْأَحْيَاء وَفِي آل عمرَان من الْكَشَّاف وَمَا رَأَيْتهَا فِي شَيْء من طرق هَذَا الحَدِيث بعد مزِيد التفتيش وَبِه صرح الزَّرْكَشِيّ وَشَيخنَا قَالَ الْعقيلِيّ لَيست هِيَ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث وَقد وَجه ابْن فورك مَعْنَاهُ فِي جُزْء.
- vol. 1, p. 125
«شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ» عَن أبي هُرَيْرَة «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لقِيت الله بِزَوْجَة» الحَدِيث «وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذل أمواتكم» فِي سندهما ضَعِيف ومتروك وَكَذَا مَا جَاءَ من هَذَا الْبَاب كُله لَا يَخْلُو عَن ضعف واضطراب لكنه لَا يبلغ الحكم بِوَضْعِهِ.
- vol. 1, p. 125
فِي اللآلئ «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ مِنْ غَيْرِ متأهل» مَوْضُوع.
- vol. 1, p. 125
«رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ مِنَ الأَعْزَبِ» فِيهِ مُجَاشِعٌ مُنكر الحَدِيث: قلت لَهُ طَرِيق آخر بِلَفْظ «رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزَبِ» لَكِن قَالَ ابْن حجر هَذَا حَدِيث مُنكر.
- vol. 1, p. 125
وَفِي الْوَجِيز: أَبُو هُرَيْرَة «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ» فِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيل يضع، وَله طَرِيق ثَان عَنهُ وَفِيه يُوسُف بن السّفر مَتْرُوك: قلت ورد بِهَذَا اللَّفْظ عَن أبي ذَر بِرِجَال ثِقَات وَعَن غَيره.
- vol. 1, p. 125
وَفِي الذيل «يَا حُذَيْفَةُ خَيْرُ أُمَّتِي أَوَّلُهَا الْمُتَزَوِّجُونَ وَآخِرُهَا الْعُزَّابُ وَإِنِّي أَحْلَلْتُ لأُمَّتِي التَّرَهُّبَ إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَثَمَانُونَ وَمِائَة سنة» إِلَخ. فِيهِ الْبلوى كَذَّاب.
- vol. 1, p. 125
«الأعزب فراشة فِي نَار» قَالَ ابْن تَيْمِية مَوْضُوع وَهُوَ كَمَا قَالَ.
- vol. 1, p. 125
فِي اللآلئ «مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِذَلِكَ عِبَادَةَ سَنَةٍ صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا وَمَنْ مَشَى فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَار جَهَنَّم» مَوْضُوع.
- vol. 1, p. 125
«لَا يَصِحُّ الْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ إِلا فِي النِّكَاح» لَا يَصح.
- vol. 1, p. 125
فِي الْمُخْتَصر «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِد ⦗١٢٦⦘ واضربوا عَلَيْهِ الدُّف» لِلتِّرْمِذِي محسنا وَالْبَيْهَقِيّ مضعفا: فِي الْمَقَاصِد ضعفه التِّرْمِذِيّ لكنه قد توبع كَمَا فِي ابْن مَاجَه وَغَيره.
- vol. 1, p. 126
اللآلئ «اجْتَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ عِنْدَ أَبَوَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي بهَا» تفرد بِهِ الْقَاسِم وَهُوَ كَذَّاب.
- vol. 1, p. 126
«تَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَنَثَرُوا عَلَى رَأسه تمر عَجْوَة» بَاطِل.
- vol. 1, p. 126
حَدِيث «نثر السكر ونهبته على رَأس الْعَرُوس وَضرب الدُّف وَحَدِيث» لم أنهكم على نهبة الولائم" فِيهِ بشر يروي الموضوعات.
- vol. 1, p. 126
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده مَجْهُول.
- vol. 1, p. 126
حَدِيث «غَسْلُ رِجْلَيِ الْعَرُوسِ وَصَبُّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا لِيَكُونَ بَرَكَةً وَرَحْمَةً وَمَنْعَ الْعَرُوسِ عَنْ أَكْلِ اللِّبَانِ وَالْخَلِّ وَالْكُزْبَرَةِ وَالتُّفَّاحَةِ فِي الأُسْبُوعِ الأَوَّلِ حَذَرًا عَن العقم» مَعَ طوله فِي ورقتين فِيهِ دجال وَاضع حَدِيث ثَوَاب.
- vol. 1, p. 126
«مَنْ تَجَمَّلَتْ لِزَوْجِهَا وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَفَطَمَتْهُ وَمَنْ رَاوَدَ امْرَأَتَهُ وَيُعَانِقُهَا وَيُقَبِّلُهَا وَيُجَامِعُهَا وَيَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَة» بِطُولِهِ مَوْضُوع.
- vol. 1, p. 126
«إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِّثُ الْعَمى» مَوْضُوع، وَقَالَ ابْن الصّلاح هُوَ جيد الْإِسْنَاد وَرُوِيَ بِزِيَادَة «وَلَا يكثر الْكَلَام فَإِنَّهُ يُورث الخرس» وَفِيه إِبْرَاهِيم سَاقِط، وَرُوِيَ «يُورث الخرس والفأفأة» .
- vol. 1, p. 126
وَفِي الْوَجِيز «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُورِّثُ الْعَمَى» عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه بقيه يُدَلس، وَعَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد سَاقِط قلت قَالَ ابْن صَلَاح أَنه جيد الْإِسْنَاد.
- vol. 1, p. 126
وَفِي الذيل «لَا يُكْثِرَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَلامَ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ وَلا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ إِذَا هُوَ جَامَعَهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْعَمَى وَلا يُقَبِّلَنَّ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ إِذَا هُوَ جَامَعَهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الصَّمَمُ صمم الْوَلَد وَلَا يديمن أحكم النَّظَرَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَلا يُكَلِّمُ أَحَدُكُمُ الأَجْذَمَ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِ إِلا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ» فِيهِ عبد الله بن أذنية رَاوِي الموضوعات.
- vol. 1, p. 126
وَصِيَّة لعَلي فِي الْجِمَاع وَكَيف يُجَامع من أباطيل إِسْحَاق الْمَلْطِي وَضعهَا.
- vol. 1, p. 126
عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن أبي سعيد «يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَتَزَيَّنُ فِي غَيْرِ مأثم» فِيهِ كذابون أَرْبَعَة.
- vol. 1, p. 126
فِي الْمُخْتَصر «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ وَلَدٍ ذَكَرٍ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلَ» لَمْ يُوجد ⦗١٢٧⦘ «إِنَّ لَهُ أَجْرَ غُلامٍ وُلِدَ مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ وَعَاشَ فَقُتِلَ فِي سَبِيل الله» قَالَه فِيمَن ترك الْعَزْل لم يُوجد.
- vol. 1, p. 127
«إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ فَقِيلَ وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي المنبت السوء» ضَعِيف، وَفِي الْمَقَاصِد تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصح من وَجه، وَمَعْنَاهُ أَنه كره نِكَاح الْفَاسِدَة «وَقَالَ أعراق السوء تنْزع أَوْلَادهَا» .
- vol. 1, p. 127
«تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِم» مَدَاره على أنَاس ضعفاء.
- vol. 1, p. 127
وَعَن عمر «انْتَجِبُوا الْمَنَاكِحَ وَعَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَب» وَلَا يَصح، وَعنهُ «فَانْظُرُوا فِي أَيِّ نِصَابٍ تَضَعُ ولدك فَإِن الْعرق دساس» ، وروى «تَزَوَّجُوا فِي الْحُجَرِ مِنَ الصَّبَائِحِ فَإِن الْعرق دساس» وَكلهَا ضَعِيفَة.
- vol. 1, p. 127
وَفِي الْمُخْتَصر «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ نَزَّاعٌ» هُوَ مَعَ اخْتِلَاف أَلْفَاظه ضَعِيف.
- vol. 1, p. 127
«لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَد يخلق ضاريا» أَي نحيفا لَيْسَ بمرفوع.
- vol. 1, p. 127
فِي اللآلئ «مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فقد قطع رَحمهَا» من كَلَام الشّعبِيّ وَرَفعه بَاطِل.