باب ذم الطلاق ومن سعى فيه وغلاء المهر ومن لم يعطه.

10 paragraphs · vol. 1, p. 132

  1. الصغاني «تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ» مَوْضُوعٌ.

    vol. 1, p. 132
  2. وَفِي اللآلئ لَا يَصح «مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرِئٍ وَزَوْجِهِ كَانَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ إِلا أَنْ يَتُوب» تفرد بِهِ من لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

    vol. 1, p. 132
  3. فِي الْمَقَاصِد «لَا أُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا الذواقات من النِّسَاء» للطبراني مَوْضُوعا.

    vol. 1, p. 132
  4. «إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ السَّاقَ» رد بِهِ على من أَرَادَ طَلَاق زَوْجَة عَبده لِابْنِ ماجة من حَدِيث ابْن لَهِيعَة.

    vol. 1, p. 132
  5. «لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم» وَرُوِيَ «إِنَّ عُمَرَ خَطَبَ نَاهِيًا عَنِ الْمُغَالاةِ فِي الصَّدَاقِ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعمِائَة فَقَالَت امْرَأَة من قُرَيْشٍ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ أَحَدٍ أَعْلَمُ وأفقه من عمر» لِأَحْمَد وَأَصْحَاب السّنَن وَزَاد أَبُو ⦗١٣٣⦘ يعلى فِي قَول عمر «مَنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ مِنْ مَالِهِ مَا أحب» وَسَنَده قوي.

    vol. 1, p. 132
  6. «خيركن أيسركن صَدَاقا» لَهُ إسنادان ضعيفان لَكِن فِي الْبَاب شَوَاهِد وَقد كَانَ عمر نهى عَن مغالاة المهور وَيَقُول «مَا تَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْثَرَ من أَرْبَعمِائَة فَلَو كَانَ مكرمَة كَانَ أحقكم بهَا» وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَهُوَ مَحْمُول على الْأَغْلَب وَإِلَّا فخديجة وَجُوَيْرِية بِخِلَاف ذَلِك وَأم حَبِيبَة أصدقهَا النَّجَاشِيّ أَرْبَعَة آلَاف وَقيل أَرْبَعمِائَة دِينَار وَقيل مِائَتَا دِينَار.

    vol. 1, p. 133
  7. «وَلا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ دَرَاهِم» عَن جَابر رَفعه سَنَده واه وَفِيه مُبشر بن عبيد كَذَّاب، وَعَن عَليّ مَوْقُوفا بِوَجْهَيْنِ ضعيفين وَحكى أَحْمد عَن ابْن عُيَيْنَة لم نجد لَهُ أصلا ويعارضه حَدِيث «التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد» وَنَحْوه.

    vol. 1, p. 133
  8. فِي اللآلئ «لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلا الأَكْفَاءَ وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» بَاطِلٌ لَا أصل لَهُ لَا يرويهِ إِلَّا كَذَّاب: قلت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه جدا.

    vol. 1, p. 133
  9. «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَحَدُ نَعْلَيْهِ» لَا أصل لَهُ.

    vol. 1, p. 133
  10. فِي الْمُخْتَصر «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ لَا يَنْوِي أَدَاءَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ» لِأَحْمَد وَابْن مَاجَه مُقْتَصرا على قَضِيَّة الدَّين.

    vol. 1, p. 133