علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات
320 paragraphs · vol. 2, p. 587
Page 1 of 8
- vol. 2, p. 587
٦١٦ - وسألتُ أَبَا (١) زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه داود (٢) بن عبد الرحمن العَطَّار (٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إنَّ هَذا المَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ (٤) بِحَقِّهِ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ ومَالِ رَسُولِهِ - فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ - لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَاهُ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سعيدٌ المَقْبُري (٥) ، عَنْ عُبَيد
vol. 2, p. 588سَنُوطا أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ خَوْلَة بِنْتِ قَيْسٍ - امرأةِ حَمْزَةَ بْنِ عبد المُطَّلِب - عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الخطأُ مِمَّنْ هُوَ؟
قَالَ: اللَّه أَعْلَمُ! كَذَا رَوَاهُ دَاوُد العَطَّار (١) .
-
٦١٧ - وسألتُ (٢) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (٣) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ نافع الصَّائغ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالِح التَّمَّار، عَنِ الزُّهْري، عن سعيد
vol. 2, p. 589بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن عَتَّاب بْن أَسِيد: أنَّ النبيَّ (ص) أَمَرَهُ أنْ يَخْرُصَ العِنَبَ كما يَخْرُصُ التَّمْر؟
-
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رواه عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ (١) ، عَن الزُّهْري، عَنْ سعيد: أنَّ النبيَّ (ص) أَمَرَ عَتَّاب بْن أَسِيد.
-
وَرَوَاهُ يونس بْن يَزِيدَ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْري: أنَّ النبيَّ (ص) أمرَ عَتَّاب بْن أَسِيد، ولم يَذْكُرْ سعيدَ بنَ المسيب.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي: عَنِ الزُّهْري: أنَّ النبيَّ (ص)
- vol. 2, p. 590
.. فإنه تابع يونسَ الأَوْزاعيُّ (١) وعُقَيلٌ (٢) ، فَقَالا: عَنِ الزُّهْري: أنَّ النبيَّ (ص) (٣) ، ولا أعلمُ أحدًا تابع عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ فِي هَذِهِ الرِّواية.
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ (٤) : كَانَ يُخْرَصُ العِنَبُ كما يُخْرَصُ التَّمْرُ؛ كَذَا رَوَاهُ بعض أصحاب الزُّهْري.
-
٦١٨ - وسألتُ (٥) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفي (٦) ، وَعِيسَى بْنُ مَيمون ابن دايَة المَكِّي (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ (٨) صَدَقَةٌ؟
vol. 2, p. 591قَالَ أَبِي: أَرَى أنَّ هَذَا خطأٌ؛ لأنَّ الحُمَيديَّ (١) حدَّثنا عَنِ ابْنِ عُيَينة (٢) ؛ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٣) يَرويان ِ هَذَا الحديثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
قَالَ أَبِي: ورأيتُ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِمَا؛ إِمَّا محمدُ بْنَ مسلم، أو ابنُ دايَة: عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جابرٍ وأبي سعيد (٥) ، عن النبيِّ (ص) (٦) .
قَالَ أَبِي: كَانَ ابنُ عُيَينة أعلمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دينار (٧) .
- vol. 2, p. 592
٦١٩ - وسألتُ (١) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبِيب (٢) ، عن عبد الله بن عيسى، عن حَفْصٍ وعُبَيدِالله ابنَيْ أخي (٣) سالم ابن أبي الجَعْد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ (٤) مِيتَةَ السُّوءِ (٥) ؟
- vol. 2, p. 593
قَالا (١) : هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ سُفْيان الثَّوْري (٢) ، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ ثَوْبان؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
قلتُ لَهُمَا: لَيْسَ لسالمٍ هَاهُنَا مَعْنَى؟
-
قَالا: لا (٣) .
-
٦٢٠ - وسألتُ (٤) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُجالِد بْنُ سَعِيدٍ (٥) ،
عَنِ الشَّعْبي، عَنِ الْحَارِثِ (٦) ، عَنْ عليٍّ (٧) ، عن النبيِّ (ص) ؛
vol. 2, p. 594أَنَّهُ قَالَ: المَعْدِنُ (١) جُبَارٌ (٢) ... ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟
-
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الشَّعْبي (٣) ، عَنْ جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
-
٦٢١ - وسمعتُ (٤) أَبِي يَقُولُ: لا أعلَمُ روى الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، إِلا حديثًا واحدًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: الخالُ يُعطَى منَ الزَّكاة (٥) .
-
٦٢٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن عَامِر (٦) ، عَن هَمَّام (٧) ، عَنْ قَتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) سَنَّ فيما سَقَتِ
vol. 2, p. 595السَّماءُ ... ؟
فَقَالا (١) : هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: هَمَّام (٢) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي الخليل (٣) : أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (٤) (٥) .
-
٦٢٣ - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادي (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوان، عن منصور (٧) ،
vol. 2, p. 596عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ عَلْقَمَة (٢) ، عَنْ عبد الله (٣) : أنَّ النبيَّ (ص) استعمَلَ عمرَ (٤) عَلَى الصَّدقات، فَأَتَى العباسَ فَمَنَعَهُ، فَشَكَا عمرُ إِلَى النبيِّ (ص) ، فقال النبيُّ (ص) : عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ (٥) أَبيهِ، وَإِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْ عَبَّاسٍ صَدَقَةَ مَالِهِ؟
فَقَالا: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ (٦) ، عَنِ الحَكَم (٧) ، عَنِ الحَسَن بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاق (٨) : أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ عُمَر ... مُرسَلً (٩) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (١٠) .
- vol. 2, p. 597
٦٢٤ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيد بْنِ حِسَاب (٢) ،
عَنْ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيدالله (٣) وأيُّوبَ (٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) قال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ (٦) صَدَقَةٌ؟
vol. 2, p. 598قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ أيُّوب.
-
حدَّثنا عارِم (١) ، عَنْ حمَّاد، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: فَلَوْ قَالَ (٢) : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٣) ، كَانَ يَحْتَمِلُ؛ لأَنَّ هَذَا الحديثَ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٤) .
-
٦٢٥ - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ حمَّادُ بْنُ سَلَمة، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن يعقوب بْن يَزِيدَ بْن فلان، عَنِ الحارث بن أبي
vol. 2, p. 599ذُباب: أنَّ عُمَرَ لم يأخُذْ من النَّاس زَمَنَ الرَّمَادَةِ (١) صدقة، وبعثَهُمْ عامًا قابِلاً (٢) ، فأَخَذَ منهُم عِقَالَيْنِ (٣) ، فقَسَم فيهم عِقَالاً، وحَطَّ إِلَى عُمَر (٤) عِقالاً.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: يعقوب بْن عُتْبَة بْن الْمُغَيرَةِ بْنِ الأَخْنَس بْن شَرِيق.
-
٦٢٦ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالعزيز بْنُ مُسْلِمٍ (٥) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) قال: لِيَسْتَغْنِي (٦) أَحَدُكُمْ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ سِوَاكٍ (٧) ؟
vol. 2, p. 600قال أبي: هكذا رواه (١) عبد العزيز، وَرَوَاهُ جريرُ بْنُ حَازِمٍ (٢) ، عَنِ الأعمَش، عن الحكم ابن عُتَيبة (٣) ، عَنْ مَيْمون بْنِ أَبِي شَبِيب، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (٤) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (٥) .
-
٦٢٧ - وسألتُ (٦) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نَصْر بْنُ علي (٧) ، عن عبد الأعلى (٨) ، عَنْ هِشَامٍ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنِ ابن عباس؛ قال:
vol. 2, p. 601أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ (١) زكاةَ رَمَضَانَ (٢) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا (٣) قُبِلَ (٤) مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (٥) .
٦٢٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة (٦) ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَاّ الطَّيِّبَ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ (٧) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٨) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ (٩) ، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،
vol. 2, p. 602ويَحْتَمِلُ أن يكونَ مرفوعً أَيْضًا صَحِيحٌ (١) (٢) .
-
٦٢٩ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ طَلْحَة بْنُ عَمْرٍو (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَن جابر: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَائِعًا فِي يَوْمِ سَغَبٍ (٥) ، أَدْخَلَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوابِ الجَنَّةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إلَاّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلََ (٦) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِر؛ قَالَ: يُقال: مَنْ أشبعَ ... هكذا (٧) .
vol. 2, p. 603٦٣٠ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيدالله بْنُ مُوسَى (٢) ، عَنْ بَشِير بْنِ مُهاجِر، عَنِ ابْنِ بُرَيْدة (٣) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَاّ حُبِسَ (٤) عَنْهُمُ القَطْرُ، ولَا نَقَصَ قَوْمٌ المِكْيَالَ ... ، الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حُسَين بْنُ واقِد (٥) ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، موقوفً (٦) ؛ وهو أشبَهُ (٧) .
- vol. 2, p. 604
٦٣١ - وسمعتُ (١) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيح (٢) ،
عَنْ أَبِي (٣) الأَسْوَدِ (٤) ، عَنْ بُكَيْر بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ [بُسْر] (٥) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ الله (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرافٍ ولَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما يُروى عَنْ بُسْر (٦) بْنِ سَعِيدٍ (٧) ، عن ابن
vol. 2, p. 605السَّاعِدي (١) ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) (٢) .
-
٦٣٢ - وسمعتُ (٣) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ حَيْوَةُ [و] (٤) ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ (٥) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيفة (٦) ، عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب؛ قولَه: مَنْ جاءَه مِنْ أَخِيهِ معروفٌ مِنْ غَيْرِ إشرافٍ وَلا مسألَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ؛ فإنَّما هُوَ رِزقٌ ساقَه اللهُ إليه.
vol. 2, p. 606فَقَالَ أَبِي: وَهَذَا أَيْضًا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ السَّاعِدي، عَنْ عُمَرَ.
-
رَوَاهُ الزُّهْري (١) ، عَنِ السَّائب بن يزيد، عن حُوَيْطِب (٢) بن عبد العُزَّى (٣) ، عن عبد الله بْنِ السَّعْدي، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رسول الله (ص) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا الصَّحيحُ، وَيُقَالُ: ابنُ السَّعْديِّ والسَّاعِديِّ (٤) .
-
٦٣٣ - وسمعتُ (٥) أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَير، عَنِ اللَّيْث (٦) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالُوا لرسولِ الله (ص) : أَصحابُ الحُمُر (٧) ؟ قَالَ: لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ؛ إِلَاّ هَذهِ الآيَةُ الفَاذَّةُ (٨) : {فَمَنْ} (٩)
- vol. 2, p. 607
{يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *} إِلَى آخِرِ السُّورة (١) .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ، وَهِمَ فِيهِ اللَّيْثُ؛ إِنَّمَا الصَّحيحُ كَمَا رَوَاهُ مالكٌ (٢) ، وحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة (٣) ، وابنُ أَبِي فُدَيك (٤) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ (٥) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) .
-
٦٣٤- وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (٦) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (٧) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (٨) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (٩) ، عن يحيى ابن مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفي (١٠) ، عَنْ كُرَيب (١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ لمعاذٍ حِينَ بعثَهُ إِلَى اليَمَن: اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ
vol. 2, p. 608دُونَ اللهِ، وَإنَّكَ سَتَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ فَاَدْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَإذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَواتٍ، فَإذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِكُمْ وَيُعَادُ بِهَا عَلَى فُقَرائِكُمْ، فَإذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.
قَالَ أَبِي: إنما هو: يحيى بن عبد الله بْنِ صَيْفي (١) ، عَنْ أَبِي مَعْبَد (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ كَذَا رَوَاهُ زكريَّا بْنُ إِسْحَاقَ (٣) .
-
٦٣٥ - وسألتُ (٤) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَرِي (٥) ،
vol. 2, p. 609عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (١) ؛ قَالَ: كَتَبَ إليَّ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ يذكُرُ عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وقَّاص يقولُ: سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (٢) فِي الصَّدَقَةِ، والخَليطَان ِ: مَا اجْتَمَعَ عَلَى الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ عِنْدِي، وَلا أعلمُ أَحَدًا رَوَاهُ غيرَ (٣) ابنِ لَهِيعَة.
وَقَالَ (٤) أبي: ويُروى هذا من كلام سعد فقَطْ (٥) .
- vol. 2, p. 610
٦٣٦ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنِ وَهْب (٢) ،
عَنِ ابْنِ (٣) لَهِيعَة (٤) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عبد الرحمن بن جُبَير (٥) : أنه كان
vol. 2, p. 611فِي مجلسٍ فِيهِ المُسْتَورِدُ (١) ، وَعَمْرُو بن غَيْلان ابن سَلَمة، فَسَمِعَ المُستَوْرِدَ يَقُولُ: سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أو خَادِمًا (٢) فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَو مَسْكَنًا فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌّ، أَوْ سَارِقٌ.
وَقَالَ (٣) ابنُ (٤) لَهِيعَة (٥) : أَخْبَرَنِي ابنُ هُبَيرَة السَّبَئي (٦) ، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَير، بِمِثْلِهِ؛ غيرَ أَنَّهُ قال: غَالٌّ [وسَارِقٌ] (٧) .
وَقَالَ (٨) ابنُ وَهْب: يُوَسَّعُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، حَتَّى يَتَّخِذَ امْرَأةً،
vol. 2, p. 612وخَادِمً، ومَسْكَنً (١) ، وَدَابَّةً، ولَا يَأْخُذْ أَمْوَالَ النَّاسِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنَّما هُوَ عَلَى مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ (٢) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رجلٍ، عَنِ المُسْتَوْرِد، عن النبيِّ (ص) .
فقلتُ لأَبِي: للمُسْتَوْرِدِ صُحْبَة؟
قَالَ: نَعَمْ.
-
٦٣٧ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ وَهْب (٣) ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة (٤) ، عَنِ ابْنِ (٥) هُبيرة، عن أبي (٦) تَميم (٧) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رسول الله (ص) أَنَّهُ قَالَ: الدِّينَارُ كَنْزٌ، والدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالقِيرَاطُ كَنْزٌ. فَقِيلَ: يَا رسولَ اللَّهِ، أمَّا الدِّينَارُ والدِّرْهمُ قَدْ (٨)
-
عَرَفْنَاهُ، فما
vol. 2, p. 613القِيراطُ؟ قَالَ: نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ (١) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (٢) .
٦٣٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوانُ الطَّاطَري (٣) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (٤) ، عَنْ عبد الملك بْنِ أَبِي سُلَيمان، عَنْ عَطاء (٥) ، عن جابر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ... ، فَقَصَّ القِصَّةَ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَبْدُ الْمَلِكِ (٦) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (٧) ، عَنْ جابر،
vol. 2, p. 614عن النبيِّ (ص) .
-
٦٣٩ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢) ، عَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَطاء، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ (٤) لَم يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (٥) ... ، وذكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِي حَقِّ الْجَارِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ (٦) .
-
٦٤٠ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه هشام ابن عمَّار (٧) ، عَنْ عِراكِ بْنِ خَالِدٍ؛ قَالَ: حدَّثني أَبِي؛ قَالَ (٨) : سمعتُ إبراهيم بن أبي
vol. 2, p. 615عَبْلَة يحدِّثُ عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِت: أنَّ النبيَّ (ص) أُتِيَ وَهُوَ فِي الحَطِيم (١) ، فَقِيلَ: يَا رسولَ اللَّهِ، أُتِيَ عَلَيَّ مالِ بَني (٢) (٣) فُلانٍ بِسِيفِ (٤) الْبَحْرِ، فذُهِبَ بِهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ ولَا بَحْرٍ إلَاّ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ، فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةِ، وادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ البَلَاءِ بالدُّعَاءِ؛ فَإنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ (٥) وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، مَا نَزَلَ يَكْشِفُهُ، وَمَا لَمْ يَنْزِلْ يَحْبِسُهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وإبراهيمُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادةَ، وعِراكٌ منكرُ الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ خالدُ بْنُ يَزِيدَ أوثقُ (٦) مِنْهُ، وَهُوَ صَدوق (٧) .
-
٦٤١ - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عُتْبَة ابن السَّكَن (٨) ، عن أَبَانَ
vol. 2, p. 616بنِ المُحبَّر (١) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : كَمْ مِنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَا كَانَ مَهْرُهَا إِلَاّ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ، أوْ مِثْلَهَا مِنْ تَمْرٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وأبانُ هذا مجهولٌ (٢) ضعيفُ الْحَدِيثِ (٣) .
-
٦٤٢ - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْدِ الرزَّاق (٤) ،
عَنْ مَعْمَر، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَاّ لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَراهَا
vol. 2, p. 617بِمَالِهِ (١) ، أَوْ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالى، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَهُ (٢) ؟
-
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الثَّوْري (٣) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم؛ قَالَ: حدَّثني الثَّبْتُ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) ؛ وَهُوَ (٤) أشبَهُ (٥) .
وَقَالَ أَبِي: فإنْ قَالَ قائلٌ: الثَّبْتُ مَنْ هُوَ؟ أَلَيْسَ هُوَ عطاءَ بنَ يَسَار؟ قِيلَ لَهُ: لَوْ كَانَ عطاءَ ابن يَسار، لِمَ يُكَنِّ عَنْهُ.
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أَلَيْسَ الثَّبْتُ هُوَ عَطَاءٌ؟
قَالَ: لا! لَوْ كَانَ عَطَاءً، مَا كَانَ يُكَنِّي عَنْهُ.
-
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (٦) ،
عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ،
vol. 2, p. 618مُرسَلً (١) .
قَالَ أَبِي: والثَّوْريُّ أحفَظُ (٢) .
-
٦٤٣ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي المُرَاوِح، عَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيْثي، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قَالَ (٤) : [قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ] (٥) : إنَّا أنْزَلْنَا المَالَ لإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، ولَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيان ِ مِنْ مَالٍ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: يَرْوُونَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي واقِد، عَنِ النبيِّ (ص) .
-
٦٤٤ - وسألتُ (٦) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يحيى بن حمزة (٧) ، عن
vol. 2, p. 619سُلَيمان بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أنَّ النبيَّ (ص) كَتَبَ إِلَى أهلِ اليَمَنِ بِصَدَقاتِ الغَنَم؟
قلتُ لَهُ: مَنْ سُلَيمانُ هَذَا؟
قَالَ أَبِي: مِنَ النَّاس من يَقُولُ: سُلَيمان بْن أَرْقَم. قَالَ أَبِي: وقد كَانَ قَدِمَ يَحْيَى بنُ حمزةَ العِراقَ، فَيَرَوْنَ أنَّ الأرقمَ: لقبٌ، وأن الاسم: دَاوُد.
-
ومنهُم (١) من يَقُولُ: سُلَيمان بْن دَاوُد الدِّمَشْقي، شيخٌ ليحيى بْن حَمْزَةَ، لا بأسَ بِهِ؛ فلا أدري أيُّهما هُوَ؟
-
وما أظنُّ أَنَّهُ هَذَا الدِّمَشْقي (٢) .