١٢-باب إذا جامع ثم عاود، ومن دار على نسائه

48 paragraphs · vol. 1, p. 297

Page 2 of 2

  1. ومن العلماء من أنكر الوضوء، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج.

    vol. 1, p. 302
  2. وقد قالَ إسحاق: غسل الفرج لابد منه.

  3. والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق.

  4. وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف على نسائه جميعاً في يوم واحد، واغتسل عندَ كل واحدة منهن غسلاً.

    فقلت: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قالَ: ((إن هذا أزكى واطهر

    vol. 1, p. 303وأطيب)) .

  5. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

  6. وفي إسناده بعض من لا يعرف حاله.

    قالَ أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.

  7. يعني: حديثه في الغسل الواحد.

  8. وفي هذا الباب أحاديث أخر، أسانيدها ضعيفة.