١٨- باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع

100 paragraphs · vol. 5, p. 360

Page 3 of 3

  1. وعن أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور: يجزئه أذان أهل المصر.

    vol. 5, p. 371
  2. وعن ابن سيرين والنخعي: تجزئة الإقامة، إلا في الفجر؛ فإنه يؤذن ويقيم.

  3. وحكى ابن عبد البر، عن أبي حنيفة وأصحابه: أن المسافر يكره له أن يصلي بغير أذان وإقامة، وأما الحاضر إذا صلى وحده فيستحب أن يؤذن ويقيم، وإن اكتفى بأذان أهل المصر وإقامتهم أجزأه.

    قلت: وقال سفيان: إن سمع إقامة أهل المصر فاكتفى بها أجزأه، فلم يكتف بالإقامة حتى يسمعها.

  4. وروي عن علقمة، قال: صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وأقامتهم.

  5. خرجه البيهقي.

  6. وخرج - أيضا - بإسناد ضعيف جدا، عن ابن عمر، أنه كان يقول: من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم.

    ثم قال: وبه قال الحسن والشعبي والنخعي.

    قال: وقال الشافعي: لم أعلم مخالفاً أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة.

    vol. 5, p. 372قال البيهقي: وكان عطاء يقول: يقيم لنفسه.

  7. ثم روى بإسناد صحيح، عن أبي عثمان، قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا الفجر، فأذن وأقام، ثم صلى الفجر لأصحابه.

  8. قال ورويناه عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة، ثم عن ابن المسيب والزهري.

  9. وروى من طريق الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد: أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال: سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يؤذن للمغرب، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثل ما قال، فأنتهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد قال: قد قامت الصلاة، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((انزلوا فصلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود) ) .

  10. وهذا ضعيف، إبراهيم، هو: ابن أبي يحيى، تركوا حديثه.

  11. وروى وكيع في ((كتابه) ) عن دلهم بن صالح، عن عون بن عبد الله، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في سفر، فسمع إقامة مؤذن، فصلى بأصحابه بإقامته.

  12. وهو مرسل - أيضا.

    وقال أكثر أصحابنا: من صلى في مسجد قد صلي فيه بغير أذان ولا إقامة فلا بأس.

  13. ومن متأخريهم من قال: لا يسقط وجوب الأذان إلا عمن صلى مع المؤذن، ولا يسقط عمن لم يصل معه وإن سمعه، سواء

    vol. 5, p. 373كان واحداً أو جماعة في المسجد الذي صلي فيه بأذان أو غيره.

  14. وهذا شذوذ لا يعول عليه.

  15. وهو خلاف نص أحمد: أن المصلي وحده في مصر يجزئه اذان المصر.

  16. ونص الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد على أنه لا يترك الأذان في المسجد.

  17. وظاهره: يدل على أن الأذان واجب في مساجد الجماعات.

    وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: الواجب في المصر أذان واحد، وما زاد عليه في المساجد فهو سنة.

  18. ولم يفرق بين أن يكون أهل المصر يبلغهم ذلك الأذان، أو لا.

    وقال المتأخرون من أصحابنا: الواجب من الأذان في المصر ما حصل به الإعلام في أقطاره ونواحيه غالباً، فلا يجرئ فيه أذان واحد إذا كان لا يبلغ اقطاره.

  19. وأماما بوب عليه البخاري من قول المؤذن في الأذان في الليلة المطيرة أو الباردة: ((الصلاة في الرحال) ) ، فحديث ابن عمر يدل على أنه يقول بعد فراغ أذانه.

  20. وقد تقدم في ((باب: الكلام في الأذان) ) : حديث ابن عباس في قولها في الحضر في أثناء الأذان قبل فراغه، وسبق الكلام عليه.