٢١-باب التستر في الغسل عند الناس

48 paragraphs · vol. 1, p. 332

Page 2 of 2

  1. قيل لَهُ: كل المياه؟ قالَ: نعم قيل لَهُ: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قالَ: لا.

    vol. 1, p. 336
  2. وممن كانَ لا يدخل الماء إلا بمئزر: ابن عمر، والحسن، والحسين، وقالا: إن للماء سكاناً. وكذلك قالَ ابن أبي ليلى.

    وقال عمرو بنِ ميمون: لا يدخل أحد الفرات إلا بإزار، ولا الحمام إلا بإزار، إلا تستحيون مما استحى منهُ أبوكم آدم؟

    vol. 1, p. 337
  3. وقد روي مرفوعاً من رواية حماد بنِ شعيب، عَن أبي الزبير، عَن جابر: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يدخل الماء إلا بمئزر.

  4. خرجه العقيلي وغيره.

  5. وأنكره الإمام أحمد؛ لأجل حماد بنِ شعيب.

  6. وقد تابعه عليهِ الحسن بن بشر، فرواه عَن زهير، عَن أبي الزبير - أيضاً.

  7. خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه) ) .

  8. والحسن، مختلف فيهِ، وقد خرج لَهُ البخاري في ((صحيحه) ) .

    وقال أحمد: روى عَن زهير مناكير.