١٤٢-باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

52 paragraphs · vol. 7, p. 281

Page 2 of 2

  1. وروي - أيضاً - عن أبي ريحانة صاحب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

    vol. 7, p. 288
  2. وروي معناه عن ابن عمر – أيضاً.

  3. خرجهما حرب الكرماني.

    وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم.

  4. وممن قال ذلك: عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي – في أحد قوليه – وأحمد – في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه.

  5. ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال: هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة.

  6. وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين، لا على اختلاف قولين، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك، وان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقعد أحيانا لمّا كبر وثقل بدنه؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في آخر

    عمره.

  7. ويشهد لذلك، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس

    vol. 7, p. 289من سنن الصلاة مطلقاً.

  8. وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:

    أحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.

  9. والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.

  10. وهي رواية ابن منصور، عن إسحاق –أيضاً.

  11. ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.

  12. ١٤٣ -