١-باب في العيدين والتجمل فيهما

49 paragraphs · vol. 8, p. 413

Page 2 of 2

  1. ويستحب –أيضاً - التطيب والسواك في العيدين.

    vol. 8, p. 418
  2. وكان ابن عمر

    vol. 8, p. 419يتطيب للعيد.

  3. وروى أبو صالح، عن الليث بن سعد، حدثني إسحاق بن بزرجٍ، عن الحسن بن علي، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نلبس أجود ما نجد، ونتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، وأن نظهر التكبير، وعلمنا السكينة والوقار.

  4. خرجه الطبراني والحاكم.

    وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمنا للحديث بالصحة.

    قلت: ورويناه من وجه آخر، من طريق ابن لهيعة: حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، قالَ: كان رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا غدا إلي

    vol. 8, p. 420المصلى أمرنا أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب، وأن نخرج وعلينا السكينة، وأن نجهر بالتكبير.

  5. وهذا منكر جداً.

  6. ولعله مما وضعه المصلوب، وأسقط أسمه من الإسناد؛ فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب، ويسقط اسمه من إسنادها كحديث التنشف بعد الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  7. وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال.

  8. وقد تقدم ذلك عن طاوس.

    وقال الشافعي: تزين الصبيان بالمصبغ والحلي، ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ لأنه يوم

    زينة، وليس على الصبيان تعبد، فلا يمنعون لبس الذهب.

    قال بعض أصحابه: اتفق الأصحاب على إباحة زينة الصبيان يوم العيد بالمصبغ وحلي الذهب والفضة، واختلفوا في غير يوم العيد على وجهين.

  9. وأما أصحابنا، فلم يفرقوا بين عيد وغيره، وحكوا في جواز إلباس الولي الصبي الحرير والذهب روايتين.