١- باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض

52 paragraphs · vol. 9, p. 385

Page 2 of 2

  1. وجابر الجعفي، ضعفه الأكثرون.

    vol. 9, p. 390
  2. وهذا كله في

    قيامه من التشهد الأول في الصلاة المفروضة، كما بوب عليه

    البخاري، فإن كانت صلاته نفلا، وكان نوى ركعتين،

    ثم قام إلى ثالثة نهارا،

    فهو مخير، إن شاء أتمها أربعا - وهو أفضل؛ لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة

    فيها،

    وبذلك يصون عمله عن الإلغاء، فكان أولى -، وإن شاء رجع وتشهد

    وسجد للسهو، هذا قول أصحابنا وجمهور

    العلماء.

  3. ومن الشافعية من قال: الأفضل أن يرجع؛ لئلا يزيد على ركعتين.

  4. وروي عن مالك: الأفضل

    السجود، ما لم يركع في الثالثة.

    vol. 9, p. 391
  5. وعنه: ما لم يرفع رأسه من ركوعها، ثم يكون المضي أفضل.

  6. ومتى أتمها

    أربعا، فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقيب الركعتين لم

    يسجد، وإلا سجد.

  7. وحكي عن مالك والأوزاعي

    والشافعي: يسجد لتأخيره السلام عن هذا

    التشهد.

  8. وإن كان ذلك في صلاة الليل، فإنه يرجع ولا يتمها أربعا،

    ويسجد

    للسهو -: نص عليه أحمد.

  9. فإن أتمها أربعا، ففي بطلان صلاته وجهان، بناء على الوجهين في صحة

    تطوعه

    بالليل بأربع.

  10. وحكي عن مالك والشافعي: أن الأفضل أن يمضي فيها.

    وقال الأوزاعي ومالك - في رواية -:

    إن كان قد ركع في الثالثة لم

    يرجع، وإلا رجع.

  11. وعن مالك رواية: أنه يراعي الرفع في الركوع، كما سبق عنه.

  12. وقال الثوري - في رجل صلى تطوعا ركعتين، فسها فقام في الثالثة -: كان

    الشعبي يقول: يمضي ويجعلها

    أربعا.

    وقال الثوري: وأحب إلي أن يجلس ويسلم.