٤-باب من أفاض على رأسه ثلاثا
48 paragraphs · vol. 1, p. 257
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 262
ومندل، فيهِ ضعف.
-
والثاني: لا يجب، وحكي عن مالك، وأبي حنيفة، والخرقي من أصحابنا، ورجحه صاحب ((المغني) ) منهم.
-
وهؤلاء حعلوا الشعر كالمنفصل
vol. 1, p. 263عن البدن، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس خاصة.
-
وفرقت طائفة بين الرجال والنساء، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة؛ لحديث ثوبان -: حكاه القرطبي وغيره.
-
وهذا هوَ الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وأن الرجل يجب عليهِ نقض شعره بخلاف المرأة.
-
لكن قالوا: إن كانَ شعر المرأة غير مضفور وجب غسله، كما يجب غسل شعر لحية الرجل.
-
ونقل مهنا، أحمد، أن المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
-
وظاهر هذا: يدل على أن حكمهما في نقض الشعر سواء، وفي عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجال سواء، لا تزيد على ثلاث.