مسند عمر بن الخطاب

6,235 paragraphs · vol. 25, p. 270

Page 103 of 156

  1. ٣٠٣٧٥- عن عمر قال: فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عن عمر بن عبد العزيز، البيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٩٩]

    vol. 27, p. 420
  2. ٣٠٣٧٦- عن عمر قال: فى الجائفة إذا كانت فى الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفى جائفة المرأة ثلث ديتها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٠١]

  3. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٥٩، رقم ١٧٥٦٤) .

  4. ٣٠٣٧٧- عن محمد بن سيرين: فى الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٠٨]

  5. أخرجه البيهقى (٦/٢٣٦، رقم ١٢١٣١) .

  6. ٣٠٣٧٨- عن الأحنف بن قيس عن على وعمر: فى الحر يقتل العبد قالا فيه ثمنه ما بلغ (أحمد فى العلل، والدارقطنى، والبيهقى وصححه) [كنز العمال ٤٠١٧٦]

  7. أخرجه أحمد فى العلل (٢/٢٧٢) ، والبيهقى (٨/٣٧) .

  8. ٣٠٣٧٩- عن عمر قال: فى الذراع إذا كسر مائتا درهم (البيهقى) [كنز العمال ٤٠١٨٧]

  9. أخرجه البيهقى (٨/٩٩) .

  10. ٣٠٣٨٠- عن عمر قال: فى الذكر الدية (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٣٣١]

    vol. 27, p. 421
  11. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٣٧٦، رقم ٢٧٠٩١) .

  12. ٣٠٣٨١- عن الشعبى: فى الذى اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر (الشافعى وقال لم يثبت، وابن أبى شيبة، والدارقطنى وقال مرسل الشعبى لم يدرك عمر، والبيهقى) [كنز العمال ٩٩٤٧]

  13. أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٤٥) ، والدارقطنى (٣/٣٠٩) ، والبيهقى (٥/٣٢٢) .

  14. ٣٠٣٨٢- عن قتادة: فى الرجل يبيع الحر قال قال عمر بن الخطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه وقال على لا يكون عبدا ويقطع البائع (عبد الرزاق)

  15. ٣٠٣٨٣- عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة: فى الرجل يحلف بالمشى أو ماله فى المساكين أو فى رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها طعام عشرة مساكين (البيهقى) [كنز العمال ٤٦٥٢٦]

  16. أخرجه البيهقى (١٠/٦٧، رقم ١٩٨٣٢) .

  17. ٣٠٣٨٤- عن عمر: فى الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إذا كان بأكثر مما رهن به فهو أمين فى الفضل، وإذا كان أقل رد عليه تمام حقه (ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى وقال ليس بمشهور) [كنز العمال ١٥٧٤٧]

    vol. 27, p. 422
  18. أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٢٥، رقم ٢٢٨٠٣) ، والدارقطنى (٣/٣١) ، والبيهقى (٦/٤٣، رقم ١١٠١٠) .

  19. ٣٠٣٨٥- عن مجاهد عن عمر بن الخطاب وحذيفة: فى الرجل يصلى وهو عاقص شعره فذكر حديثا غير أن معناه أنهما كرهاه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٢٤٥٦]

  20. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١٩٤، رقم ٨٠٤٣) .

  21. ٣٠٣٨٦- عن الزهرى وقتادة: فى الرجل يصيب نفسه قالا عن عمر يد من أيدى المسلمين (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٥٠]

  22. ٣٠٣٨٧- عن عمر قال: فى السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، وإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك وفى سن المرأة مثل ذلك (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٩٧]

  23. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٤٨، رقم ١٧٥١٢) .

  24. ٣٠٣٨٨- عن عمر قال: فى العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٩٢]

    vol. 27, p. 423
  25. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٢٩، رقم ١٧٤١٩) .

  26. ٣٠٣٨٩- عن عمر قال: فى اللسان إذا استؤصل الدية كاملة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة وفى لسان المرأة الدية كاملة وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة وما كان دون ذلك فبحسابه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٣٤]

  27. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٥٨، رقم ١٧٥٦٠) ، وابن أبى شيبة (٥/٣٦٣، رقم ٢٦٩٣٦) ، والبيهقى (٨/٨٩، رقم ١٦٠٣٢) .

  28. ٣٠٣٩٠- عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال: فى اللقطة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدقت بها خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن اختار ما له كان له ماله (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٤١]

  29. ٣٠٣٩١- عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: فى المضطر يمر بالتمر قال يأكل ما لم يأخذ خبنة (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٢٥٩٩٠]

    vol. 27, p. 424
  30. ٣٠٣٩٢- عن جابر عن عامر الشعبى عن زيد بن ثابت: فى المكاتب يموت وقد بقى عليه من مكاتبته قال: هو عبد ما بقى عليه درهم، وقال عبد الله: إذا أدى الثلث أو النصف فهو غريم، وقال على: يعتق بحساب ما أدى ويرثه ولده بحساب ذلك، قال جابر: بلغنى أن عمر بن الخطاب جمع عليا وعبد الله وزيدا فى المكاتب فقال زيد: نقيس لهم فقال: أرأيتم إن أصاب حدا وكيف يدخل على أمهات المؤمنين فجعل يقيس لهم بنحو هذا ففضله عمر عليهما فى المكاتب (ابن عساكر) [كنز العمال ٢٩٧٧٦]

  31. أخرجه ابن عساكر (١٩/٣١٧) .

  32. ٣٠٣٩٣- عن عمر قال: فى اليد وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى يد المرأة ورجلها فى كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفى كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٠٤]

    vol. 27, p. 425
  33. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٨١، رقم ١٧٦٨٤) .

  34. ٣٠٣٩٤- عن طاوس أنه قال: فى امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها: لأمها السدس: ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم، وإن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها فى الريح أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٥٠٠]

    vol. 27, p. 426
  35. ٣٠٣٩٥- عن عمر قال: فى بيته يؤتى الحكم (عبد الرازق) [كنز العمال ١٤٥١٥]

  36. أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٧١، رقم ١٥٩٤٤) .

  37. ٣٠٣٩٦- عن عمر قال: فى بيض النعام قيمته (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٢٧٧٠]

  38. أخرجه عبد الرزاق (٤/٤٢١، رقم ٨٢٩٦) ، وابن أبى شيبة (٣/٣٨٩، رقم ١٥٢١٢) .

  39. ٣٠٣٩٧- عن إبراهيم: فى بيع حاضر لباد قال قال عمر أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق (عبد الرازق) [كنز العمال ٩٩٨٩]

  40. أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٠٠، رقم ١٤٨٧٣) .