مسند عمر بن الخطاب

6,235 paragraphs · vol. 25, p. 270

Page 136 of 156

  1. ٣١١٥٦- عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٥٢]

    vol. 28, p. 300
  2. أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٥٥، رقم ١٥٩٢٩) ، والدارقطنى (٣/٢٢٨) ، والبيهقى (٧/١١١، رقم ١٣٤١٨) .

  3. ٣١١٥٧- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٦٥٥]

  4. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٥٠٤، رقم ٢٨٤١٥) .

  5. ٣١١٥٨- عن عمر قال: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب (ابن أبى الدنيا فى الصمت) [كنز العمال ٨٧٠٦]

  6. ٣١١٥٩- عن عمر قال: لا ذكاة إلا بالإسل (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٦٤٥]

  7. أخرجه عبد الرزاق (٤/٤٩٨، رقم ٨٦٣١) .

    vol. 28, p. 301
  8. ٣١١٦٠- عن عمر قال: لا عفو عن الحدود عن شىء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٤٣١]

  9. أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٤١، رقم ١٣٨١٦) .

  10. ٣١١٦١- عن عمر قال: لا قود ولا قصاص فى جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له فى الإسلام وما عليه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠١٥٤]

  11. أخرجه عبد الرزاق (٩/٤٧٤، رقم ١٨٠٦٤) .

  12. ٣١١٦٢- عن عمر قال: لا كنسية فى الإسلام ولا خصاء (أبو عبيد) [كنز العمال ١٤٨٦]

  13. ٣١١٦٣- عن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا (مالك، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى)

  14. أخرجه مالك فى المدونة الكبرى (٨/٣٦٧) ، وعبد الرزاق (٦/١٨، رقم ٩٨٦٤) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٨٥، رقم ١٤١) ، والبيهقى (٦/٢١٩، رقم ١٢٠١٢) .

  15. ٣١١٦٤- عن سليمان بن موسى قال قال عمر: لا نفل فى أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة، ولا يعطى من المغنم شىء حتى يقسم، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١١٥٩٥]

    vol. 28, p. 302
  16. أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٥٠٠، رقم ٣٣٢٩١) .

  17. ٣١١٦٥- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل (ابن أبى شيبة، والبيهقى وصححه) [كنز العمال ٤٥٦٤٣]

  18. أخرجه البيهقى (٧/١٢٦) .

  19. ٣١١٦٦- عن عمر قال: لا هجرة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (النسائى، وأبو يعلى، وابن منده فى غرائب شعبة، والضياء) [كنز العمال ٤٦٢٨٨]

  20. أخرجه النسائى (٧/١٤٦، رقم ٤١٧١) ، وأبو يعلى (١/١٦٧، رقم ١٨٦) .

  21. ٣١١٦٧- عن عمر قال: لا يؤخذ على شىء من حكومة المسلمين أجر (هلال الحفار فى جزئه) [كنز العمال ١٤٤٣٧]

  22. ٣١١٦٨- عن عمر قال: لا يبع فى سوقنا هذا إلا من تفقه فى الدين (الترمذى) [كنز العمال ٩٨٦٤]

  23. أخرجه الترمذى (٢/٣٥٧، رقم ٤٨٧) .

  24. ٣١١٦٩- عن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب فى المزاح (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٨٩٨٩]

    vol. 28, p. 303
  25. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٢٣٦، رقم ٢٥٦٠٦) .

  26. ٣١١٧٠- عن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب فى المزاح ويدع المراء ولو شاء غلب (الشيرازى) [كنز العمال ٨٩٩٠]

  27. ٣١١٧١- عن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب فى المزاح (ابن زمنين)

  28. [كنز العمال ٩٠٢٣]

  29. ٣١١٧٢- عن ابن عمر قال قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة (مالك، والبيهقى) [كنز العمال ١٢٧٤٧]

  30. أخرجه مالك (١/٤٠٦، رقم ٩١٠) ، والبيهقى (٥/١٥٣، رقم ٩٤٧٢) .

  31. ٣١١٧٣- عن عمر قال: لا يبيع حاضر لباد (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٩٩٩٠]

  32. أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٤٦) .

  33. ٣١١٧٤- عن عمر قال: لا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث: لا يتعلم ليمارى به ولا يباهى به ولا يرايا به، ولا يترك حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضى بالجهل منه (ابن أبى الدنيا) [كنز العمال ٢٩٥٠٣]

    vol. 28, p. 304
  34. أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت (١/١٠٢) .

  35. ٣١١٧٥- عن عمر قال: لا يجوز دعواه ولد الزنا فى الإسلام (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٧١]

  36. أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٥٢، رقم ١٣٨٥٠) .

  37. ٣١١٧٦- عن عمر قال: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذى أفسدها، فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجد مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما كانت خمرا (عبد الرزاق، وأبو عبيد فى الأموال، والبيهقى) [كنز العمال ٤١٧٩٩]

  38. ٣١١٧٧- عن قبيصة بن ذؤيب قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام فقام رجل فقال: لقد منعتها من حيث سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة فقال عمر: إلا من سقم (البيهقى فى شعب الإيمان، وعبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٤٢٠]

    vol. 28, p. 305
  39. ٣١١٧٨- عن عمر قال: لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم فإنى سمعت عائشة تقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة وضعت خمارها فى غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها (البيهقى فى شعب الإيمان وقال منقطع) [كنز العمال ٢٧٤١٩]

  40. ٣١١٧٩- عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هى عليه محرم ألا وإن قيل حموها ألا إن حموها الموت (عبد الرزاق، ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٦١٨]