مسند عمر بن الخطاب

6,235 paragraphs · vol. 25, p. 270

Page 8 of 156

  1. ٢٨١١٥- عن عمر قال: إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فقوموه وسددوه وادعوا الله أن يتوب عليه ويراجع به إلى التوبة ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه (ابن أبى الدنيا، والبيهقى فى شعب الإيمان) [كنز العمال ٢٥٥٧١]

    vol. 25, p. 344
  2. ٢٨١١٦- عن عمر قال: إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتمسك به (الخرائطى فى مكارم الأخلاق) [كنز العمال ٢٥٥٦]

  3. ٢٨١١٧- عن عمر قال: إذا رفع احدكم رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث قدر ما ترك (البيهقى) [كنز العمال ٢٢٨٩٢]

  4. أخرجه البيهقى (٢ /٩٣، رقم ٢٤٣٣) .

  5. ٢٨١١٨- عن عمر قال: إذا شك الرجلان فى الفجر فليأكلا حتى يستيقنا (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٤٤٥٧]

  6. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٢٨٨، رقم ٩٠٦٦)

    vol. 25, p. 345
  7. ٢٨١١٩- عن عمر قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٥٦٥]

  8. أخرجه عبد الرزاق (٢/١٥، رقم ٢٣٠٤) .

  9. ٢٨١٢٠- عن الزهرى قال قال عمر بن الخطاب: إذا طال أحدكم الجلوس فى المسجد فلا عليه أن يضع جنبه فإنه أجدر أن لا يمل جلوسه (ابن سعد، وابن عساكر) [كنز العمال ٢٣١١٨]

  10. أخرجه ابن سعد (٣/٢٩٤) .

  11. ٢٨١٢١- عن عمر قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت فى العدة ولا يرثها (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٢٧٨٨٨]

  12. أخرجه عبد الرزاق (٧ /٦٤، رقم ١٢٢٠١) ، وابن أبى شيبة (٤ /١٧١، رقم ١٩٠٣٨) ، والبيهقى (٧ /٣٦٣، رقم ١٤٩٠٨) ، وقال: هذا منقطع.

  13. ٢٨١٢٢- عن عمر قال: إذا عبث الموسوس بامرأته طلق عنه وليه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩٠٤]

  14. ٢٨١٢٣- عن عمر قال: إذا فاتت أحدكم العصر أو بعضها فلا يطول حتى تدركه صفرة الشمس (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢١٧٧٦]

    vol. 25, p. 346
  15. أخرجه عبد الرزاق (١ /٥٥١، رقم ٢٠٨٦) .

  16. ٢٨١٢٤- عن عمر قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم عليه القرآن فلينم (مسدد) [كنز العمال ٤١٠٩]

  17. ٢٨١٢٥- عن عمر قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٧٧٢٩]

  18. أخرجه عبد الرزاق (٨/٨٠ رقم ١٤٣٩٢) .

  19. ٢٨١٢٦- عن عمر قال: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة (عبد الرزاق، والترمذى، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٦٤١]

  20. أخرجه أيضًا: الدارقطنى (٣/٣١٩) .

  21. ٢٨١٢٧- عن عمر قال: إذا كان فى المرء ثلاث خصال فلا تشكوا فى صلاحه إذا حمده ذوا قرابته وجاره ورفيقه (هناد) [كنز العمال ٣٠٨٠٤]

  22. ٢٨١٢٨- عن عمر قال: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٤٨٥]

  23. أخرجه ابن أبى شيبة (٤ /٥١٣، رقم ٢٢٦٥٦) .

    vol. 25, p. 347
  24. ٢٨١٢٩- عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر (ابن أبى شيبة) [كنز العمال٢٢٦٤٣]

  25. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٦، رقم ٦٢٨٧)

  26. ٢٨١٣٠- عن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالى أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أمه (عبد الرزاق، والدارمى، والبيهقى وصححه) [كنز العمال ٢٩٧٠٢]

  27. أخرجه الدارمى (٢/٤٩٢، رقم ٣١٧٢) ، والبيهقى (١٠/٣٠٦، رقم ٢١٣٠٥) .

  28. ٢٨١٣١- عن إبراهيم عن عمر قال: إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له (ابن جرير) [كنز العمال٣٠٢١١]

  29. أخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٨٤، رقم ١٣٢) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٩٤، رقم ٣١٥٥٨)

  30. ٢٨١٣٢- عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا (البيهقى) [كنز العمال ٤٦٠٩٤]

  31. أخرجه البيهقى (٦ /٢٧٧) .

  32. ٢٨١٣٣- عن عمر قال: إذا كانوا ثلاثة أقام رجلين خلفه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٨٣٥]

    vol. 25, p. 348
  33. أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٠٨، رقم ٣٨٨٠) .

  34. ٢٨١٣٤- عن زيد بن وهب عن عمر قال: إذا كانوا ثلاثة فى سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (البزار، وابن خزيمة، والدارقطنى فى الأفراد، وأبو نعيم فى الحلية، والحاكم، والبزار) [كنز العمال ١٧٥٩٧]

  35. أخرجه البزار (١/٤٦٢، رقم ٣٢٩) ، وابن خزيمة (٤/١٤١، رقم ٢٥٤١) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤/١٧٢) ، والحاكم (١/٦١١، رقم ١٦٢٣) .

  36. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى فى العلل (٢/١٥١، رقم ١٧٦) .

  37. ٢٨١٣٥- عن الزهرى أن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٤٩٦]

  38. ٢٨١٣٦- عن عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة على الأرض فليسجد على ظهر أخيه (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٣٣٠٣]

    vol. 25, p. 349
  39. أخرجه الطيالسى (ص ١٣، رقم ٧٠) ، وعبد الرزاق (٣/٢٣٣، رقم ٥٤٦٥) ، وأحمد (١/٣٢، رقم ٢١٧) ، وابن أبى شيبة (١/٢٣٧، رقم ٢٧٢٦) ، والبيهقى (٣/١٨٢، رقم ٥٤١٩) .

  40. ٢٨١٣٧- عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما يفعل يهود. قال نافع: ولو قلت إنه أسند ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجوت أن لا أكون كذبت. (أحمد، والضياء)