مسند عمر بن الخطاب
6,235 paragraphs · vol. 25, p. 270
Page 8 of 156
- vol. 25, p. 344
٢٨١١٥- عن عمر قال: إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فقوموه وسددوه وادعوا الله أن يتوب عليه ويراجع به إلى التوبة ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه (ابن أبى الدنيا، والبيهقى فى شعب الإيمان) [كنز العمال ٢٥٥٧١]
-
٢٨١١٦- عن عمر قال: إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتمسك به (الخرائطى فى مكارم الأخلاق) [كنز العمال ٢٥٥٦]
-
٢٨١١٧- عن عمر قال: إذا رفع احدكم رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث قدر ما ترك (البيهقى) [كنز العمال ٢٢٨٩٢]
-
أخرجه البيهقى (٢ /٩٣، رقم ٢٤٣٣) .
-
٢٨١١٨- عن عمر قال: إذا شك الرجلان فى الفجر فليأكلا حتى يستيقنا (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٤٤٥٧]
- vol. 25, p. 345
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٢٨٨، رقم ٩٠٦٦)
-
٢٨١١٩- عن عمر قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٥٦٥]
-
أخرجه عبد الرزاق (٢/١٥، رقم ٢٣٠٤) .
-
٢٨١٢٠- عن الزهرى قال قال عمر بن الخطاب: إذا طال أحدكم الجلوس فى المسجد فلا عليه أن يضع جنبه فإنه أجدر أن لا يمل جلوسه (ابن سعد، وابن عساكر) [كنز العمال ٢٣١١٨]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٢٩٤) .
-
٢٨١٢١- عن عمر قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت فى العدة ولا يرثها (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٢٧٨٨٨]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧ /٦٤، رقم ١٢٢٠١) ، وابن أبى شيبة (٤ /١٧١، رقم ١٩٠٣٨) ، والبيهقى (٧ /٣٦٣، رقم ١٤٩٠٨) ، وقال: هذا منقطع.
-
٢٨١٢٢- عن عمر قال: إذا عبث الموسوس بامرأته طلق عنه وليه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩٠٤]
- vol. 25, p. 346
٢٨١٢٣- عن عمر قال: إذا فاتت أحدكم العصر أو بعضها فلا يطول حتى تدركه صفرة الشمس (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢١٧٧٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (١ /٥٥١، رقم ٢٠٨٦) .
-
٢٨١٢٤- عن عمر قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم عليه القرآن فلينم (مسدد) [كنز العمال ٤١٠٩]
-
٢٨١٢٥- عن عمر قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٧٧٢٩]
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٨٠ رقم ١٤٣٩٢) .
-
٢٨١٢٦- عن عمر قال: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة (عبد الرزاق، والترمذى، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٦٤١]
-
أخرجه أيضًا: الدارقطنى (٣/٣١٩) .
-
٢٨١٢٧- عن عمر قال: إذا كان فى المرء ثلاث خصال فلا تشكوا فى صلاحه إذا حمده ذوا قرابته وجاره ورفيقه (هناد) [كنز العمال ٣٠٨٠٤]
-
٢٨١٢٨- عن عمر قال: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٤٨٥]
- vol. 25, p. 347
أخرجه ابن أبى شيبة (٤ /٥١٣، رقم ٢٢٦٥٦) .
-
٢٨١٢٩- عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر (ابن أبى شيبة) [كنز العمال٢٢٦٤٣]
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٦، رقم ٦٢٨٧)
-
٢٨١٣٠- عن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالى أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أمه (عبد الرزاق، والدارمى، والبيهقى وصححه) [كنز العمال ٢٩٧٠٢]
-
أخرجه الدارمى (٢/٤٩٢، رقم ٣١٧٢) ، والبيهقى (١٠/٣٠٦، رقم ٢١٣٠٥) .
-
٢٨١٣١- عن إبراهيم عن عمر قال: إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له (ابن جرير) [كنز العمال٣٠٢١١]
-
أخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٨٤، رقم ١٣٢) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٩٤، رقم ٣١٥٥٨)
-
٢٨١٣٢- عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا (البيهقى) [كنز العمال ٤٦٠٩٤]
-
أخرجه البيهقى (٦ /٢٧٧) .
- vol. 25, p. 348
٢٨١٣٣- عن عمر قال: إذا كانوا ثلاثة أقام رجلين خلفه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٨٣٥]
-
أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٠٨، رقم ٣٨٨٠) .
-
٢٨١٣٤- عن زيد بن وهب عن عمر قال: إذا كانوا ثلاثة فى سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (البزار، وابن خزيمة، والدارقطنى فى الأفراد، وأبو نعيم فى الحلية، والحاكم، والبزار) [كنز العمال ١٧٥٩٧]
-
أخرجه البزار (١/٤٦٢، رقم ٣٢٩) ، وابن خزيمة (٤/١٤١، رقم ٢٥٤١) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤/١٧٢) ، والحاكم (١/٦١١، رقم ١٦٢٣) .
-
وأخرجه أيضًا: الدارقطنى فى العلل (٢/١٥١، رقم ١٧٦) .
-
٢٨١٣٥- عن الزهرى أن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٤٩٦]
- vol. 25, p. 349
٢٨١٣٦- عن عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة على الأرض فليسجد على ظهر أخيه (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٣٣٠٣]
-
أخرجه الطيالسى (ص ١٣، رقم ٧٠) ، وعبد الرزاق (٣/٢٣٣، رقم ٥٤٦٥) ، وأحمد (١/٣٢، رقم ٢١٧) ، وابن أبى شيبة (١/٢٣٧، رقم ٢٧٢٦) ، والبيهقى (٣/١٨٢، رقم ٥٤١٩) .
-
٢٨١٣٧- عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما يفعل يهود. قال نافع: ولو قلت إنه أسند ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجوت أن لا أكون كذبت. (أحمد، والضياء)