مسند على بن أبى طالب
5,268 paragraphs · vol. 29, p. 242
Page 4 of 132
- vol. 29, p. 279
أخرجه ابن عساكر (٤٥/٤٨) .
-
٣٢١٤٠- عن على قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم (البيهقى وضعفه) [كنز العمال ٤٥٨١٤]
-
أخرجه البيهقى (٧/٢٤٠، رقم ١٤١٦٣) .
-
٣٢١٤١- عن على قال: إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث فقد تمت صلاته (ابن جرير) [كنز العمال ٢٢٣٦٨]
-
٣٢١٤٢- عن على قال: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام أو يطعم فليتوضأ وضوءه للصلاة (النسائى) [كنز العمال٢٧٤٦٩]
-
أخرجه النسائى (٥/٣٣٥، رقم ٩٠٧١) .
- vol. 29, p. 280
٣٢١٤٣- عن على قال: إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلى آخر الوقت فإن لم يقدر فليتيمم ويصلى فإن قدر على الماء اغتسل ولم يعد الصلاة (أبو نعيم فى الحليه،والعكبرى) [كنز العمال ٢٧٥٥١]
-
٣٢١٤٤- عن على قال: إذا أجنب الرجل فى فلاة من الأرض ومعه الماء اليسير فليوثر شفتيه بالماء وليتيمم بالصعيد (سعيد بن منصور) [كنز العمال ٢٧٥٧٩]
-
أخرجه أيضا: البيهقى (١/٢٣٤، رقم ١٠٤٢) .
-
٣٢١٤٥- عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء طلبه ما بينه وبين ذهاب الوقت ثم يتيمم ويصلى فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد.
-
٣٢١٤٦- عن على قال: إذا أجنبت فاسأل عن الماء جهدك فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل فإذا قدرت على الماء فاغتسل (عبد الرازق) [كنز العمال٢٧٥٥٤]
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٢٤٢، رقم ٩٢٤) .
-
٣٢١٤٧- عن على قال: إذا أخذ الطلاق ثمنا فهى واحدة (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٢٧٢]
-
أخرجه عبد الرزاق (٦ / ٤٨٢، رقم ١١٧٥٥) .
- vol. 29, p. 281
٣٢١٤٨- عن على قال: إذا أخذتم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا فظنوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهنأه وأهداه وأتقاه (الطيالسى، وأحمد، وابن منيع، ومسدد، والدارمى، وأبو داود، وابن خزيمة، والطحاوى، وأبو يعلى، وأبو نعيم فى الحلية، والضياء) [كنز العمال ٢٩٤٩١]
-
أخرجه الطيالسى (١/١٦، رقم ٩٩) ، وأحمد (١/١٢٦، رقم ١٠٣٩) ، وأبو داود (٤/٢٤٤، رقم ٤٧٦٧) ، والدارمى (١/١٥٤، رقم ٥٩٢) ، والطحاوى (٤/١٤٧) ، وأبو يعلى (١/٤٤٣، رقم ٥٩١) ، وأبو نعيم فى الحلية (٧/٢٤٧) ، والضياء (٢/١٩٢، رقم ٥٧٣) .
-
٣٢١٤٩- عن على قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم (سفيان) [كنز العمال ٢٩٧٩٢]
-
أخرجه أيضا: الثورى فى الفرائض (١/٥٠، رقم ٨٠) .
-
٣٢١٥٠- عن على قال: إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه واذكر الله وكل (البيهقى) [كنز العمال ٤١٦٩٥]
-
أخرجه البيهقى (١٠/٦، رقم ١٩٤٧١) .
- vol. 29, p. 282
٣٢١٥١- عن على قال: إذا أعاد المغرب يشفع بركعة (أبو شيبة) [كنز العمال ٢٢٨٣٤]
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٧٦، رقم ٦٦٥٩) .
-
٣٢١٥٢- عن على قال: إذا أعتق نصفه كان بحساب ما عتق ويستسعى (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٩٨٠٩]
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٤٩، رقم ١٦٧٠٧) .
-
٣٢١٥٣- عن عباد الأسدى عن على قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٦٦٧]
-
أخرجه سعيد بن منصور (١/٢٣٣، رقم ٧٦١) ، والبيهقى (٧/٢٥٥، رقم ١٤٢٦٠) .
-
٣٢١٥٤- عن على قال: إذا أقمت بأرض عشرا فأتم فإن قلت أخرج اليوم أو غدا فصل ركعتين وإن أقمت شهرا (عبد الرزاق) [كنز العمال٢٢٧١١]
-
أخرجه عبد الرزاق (٢ /٥٣٢، رقم ٤٣٣٣) .
-
٣٢١٥٥- عن على قال: إذا أكل الرجل ناسيا وهو صائم فإنما رزق رزقه الله إياه وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإذا ذرعه القىء فليس عليه القضاء (البيهقى) [كنز العمال ٢٤٣٣٠]
-
أخرجه البيهقى (٤/٢١٩، رقم ٧٨١٩) .
- vol. 29, p. 283
٣٢١٥٦- عن على قال: إذا أكلتم الرمان فكلوه بشحمه فإنه دباغ المعدة (أحمد، والدينورى، وابن السنى، وأبو نعيم معا فى الطب، والبيهقى فى شعب الإيمان) [كنز العمال٣٨٣٢٢]
-
أخرجه أحمد (٥/٣٨٢، رقم ٢٣٢٨٥) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/١٠٤، رقم ٥٩٥٨) .
-
٣٢١٥٧- عن على قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد فى السجن (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢١١]
-
أخرجه الشافعى (٧/١٧٧) ، والبيهقى (٨/٥٠، رقم ١٥٨٠٧) .
-
٣٢١٥٨- عن على قال: إذا اختلف أصحاب الرايات السود خسف بقرية من قرى أرم ويسقط جانب مسجدها الغربى ثم يخرج بالشام ثلاث رايات الأصهب والأبقع والسفيانى فيخرج السفيانى من الشام والأبقع من مصر فيظهر السفيانى عليهم (نعيم) [كنز العمال ٣١٥٣٦]
-
أخرجه نعيم بن حماد (١/٢٨٨، رقم ٨٤١) .
- vol. 29, p. 284
٣٢١٥٩- عن على قال: إذا اختلف أصحاب الرايات السود فيما بينهم كان خسف قرية بارم يقال لها حرستا وخروج الرايات الثلاث بالشام عندها (نعيم) [كنز العمال ٣١٥٣١]
-
أخرجه نعيم بن حماد (١/٢١٦، رقم ٥٩٥) .
-
١١٦٥) ٣٢١٦٠- عن على قال: إذا اختلف الختانان فقد وجب الغسل (العقيلى فى الضعفاء) [كنز العمال ٢٧٣٣٨]
-
أخرجه العقيلى (٢/١١٤، ترجمة ٥٨٧ سعيد بن أبى عروبة) .