مسند على بن أبى طالب

5,268 paragraphs · vol. 29, p. 242

Page 75 of 132

  1. أخرجه البيهقى (٤/١٦١، رقم ٧٤٧٢) .

    vol. 31, p. 41
  2. ٣٣٧١٨- عن على قال: الفلق جب فى قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه (ابن أبى حاتم) [كنز العمال ٤٧٣٥]

  3. ٣٣٧١٩- عن إبراهيم والشعبى: فى أخت لأب وأم وأخت لأب وجد فى قول على وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقى للجد وفى قول زيد: للأختين النصف، وللجد النصف، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد فى قول على وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقى للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفى قول زيد: للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا، وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقى بين الأخوات للأب، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد فى قول على: للأخت من الأب والأم النصف: وما بقى بين الأخ والجد نصفان وفى قول عبد الله:

    vol. 31, p. 43للجد النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا وفى قول زيد من عشرة أسهم: أربعة أسهم للجد، وأربعة للأخ، وسهمان للأخت، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد فى قول على: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقى بين الجد والأخ والأخت أخماسا فى القسمة وفى قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقى للجد، ليس للأخ والأخت من الأب شىء وفى قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد فى قول على: للأختين الثلثان وما بقى بين الأخ والجد نصفان وفى قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقى للجد، ويطرح الأخ وفى قول زيد بن ثابت

    vol. 31, p. 44من ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأختين سهم وللأخ سهم، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شىء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد فى قول على وعبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقى، وسقطت الأخت من الأب وفى قول زيد من عشرة أسهم: للجد أربعة أسهم، وللإخوات سهمان سهمان، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شىء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد فى قول على: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقى بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وفى قول عبد الله: للأختين الثلثان، وما بقى للجد، ويسقط الأخ والأخت من الأب وفى قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٨٩]

    vol. 31, p. 42
  4. أخرجه البيهقى (٦/٢٥١، رقم ١٢٢٢٨) .

  5. ٣٣٧٢٠- عن على: فى أولاد الزنى أنهم يعتقون (البيهقى)

  6. أخرجه البيهقى (٤/١٣، رقم ٦٥٩٩) .

    vol. 31, p. 45
  7. ٣٣٧٢١- عن إبراهيم والشعبى: فى ابنة وأخت وجد فى قول على للإبنة النصف وللجد السدس وللأخت ما يبقى وكذلك قال فى ابنة وأخوات وجد (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٨٨]

  8. أخرجه البيهقى (٦/٢٥٠، رقم ١٢٢٢٣) .

  9. ٣٣٧٢٢- عن سويد بن غفلة: فى ابنة وامرأة ومولى قال كان على يعطى الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقى على الابنة (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٨٢]

  10. أخرجه البيهقى (٦/٢٤٢، رقم ١٢١٧٢) .

  11. ٣٣٧٢٣- عن على قال: فى الأضحية ثنى فصاعدا سليم العين والأذن واستسمن فإن أكلت أكلت سمينا وإن أطعمت أطعمت سمينا، وإن أصابها كسر أو مرض فلا يضرك (ابن أبى الدنيا، والبيهقى فى السنن الكبرى، وفى شعب الإيمان) [كنز العمال ١٢٦٨٠]

  12. ٣٣٧٢٤- عن على: فى الآية قال كان الليل والنهار سواء فمحا الله آية الليل فجعلها مظلمة وترك آية النهار كما هى (ابن مردويه) [كنز العمال ٤٤٧٩]

  13. ٣٣٧٢٥- عن على قال: فى التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٣٤٣]

    vol. 31, p. 46
  14. أخرج أوله عبد الرزاق (١/٢٤٥، رقم ٩٣٧) ، وأخرج باقيه بعد ذلك (١/٢٤٦، رقم ٩٤٣) .

  15. ٣٣٧٢٦- عن على: فى التى تتزوج فى عدتها قال تكمل بقية عدتها الأولى ثم تعتد من الأخر عدة جديدة (البيهقى)

  16. أخرجه البيهقى (٧/٤٤١، رقم ١٥٣١٨) .

  17. ٣٣٧٢٧- عن على: فى الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا (ابن أبى شيبه، وعبد بن حميد) [كنز العمال ٢٧٩٩١]

  18. ٣٣٧٢٨- عن على: فى الدين الظنون قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى (أبو عبيد، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٩١٠]

  19. أخرجه البيهقى (٤/١٤٩، رقم ٧٤١٢) .

  20. ٣٣٧٢٩- عن على: فى الذى يصلى وحده ثم يصلى فى الجماعة قال صلاته الأولى (أبو شيبة) [كنز العمال ٢٢٨٣٣]

  21. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٧٦، رقم ٦٦٥٢) .

  22. ٣٣٧٣٠- عن على: فى الذى يقتص منه ثم يموت قال كتاب الله أن لا دية له (مسدد) [كنز العمال ٤٠٣٦٥]

    vol. 31, p. 47
  23. أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٥/٤٢٧، رقم ٢٧٦٦٦) .

  24. ٣٣٧٣١- عن ابن سيرين عن على: فى الرجل سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا، فاتهم أهله أصحابه فرفعوهم إلى شريح، فسألهم البينة على قتله، فارتفعوا إلى على وأخبروه بقول شريح فقال على

    أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل

    ثم قال إن أهون السقى التشريع قال ثم فرق بينهم وسألهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله فقتلهم (أبو عبيد فى الغريب، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٤٣٩]

  25. أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث (٣/٤٧٧) ، والبيهقى (١٠/١٠٤، رقم ٢٠٠٦١) .

  26. ٣٣٧٣٢- عن على: فى الرجل يأكل وهو صائم ناسيا قال لا يفطر إنما هى طعمة أطعمه الله إياها (العقيلى فى الضعفاء) [كنز العمال ٢٤٣٣٤]

  27. أخرجه العقيلى (٤/١١، ترجمة ١٥٦٥ رجل يسمى كريم يروى عن الحارث) .

  28. ٣٣٧٣٣- عن على: فى الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها قال هى بمنزلة الربيبة (ابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم) [كنز العمال ٤٥٦٩٢]

    vol. 31, p. 48
  29. أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٨٤، رقم ١٦٢٦٦) ، وابن جرير (٤/٣٢١) .

  30. ٣٣٧٣٤- عن على بن أبى طالب قال: فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها: كان يجعل لها الميراث وعليها العدة: ولا يجعل لها صداقا قال: لا يقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبه، البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٣١]

  31. أخرجه عبد الرزاق (٦/٤٧٧، رقم ١١٧٣٧) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٢٦٦، رقم ٩٢٤) ، وابن أبى شيبة (٣/٥٥٦، رقم ١٧١٢٠) ، والبيهقى (٧/٢٤٧، رقم ١٤١٩٩) .

  32. ٣٣٧٣٥- عن الشعبى: فى الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا جعلها ثلاثا قال الشعبى ما قال هذا إنما قال لا أحلها ولا أحرمها (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣٨]

    vol. 31, p. 49
  33. أخرجه البيهقى (٧/٣٥١، رقم ١٤٨٤٦) .

  34. ٣٣٧٣٦- عن الحسن عن على: فى الرجل يحلف عليه المشى قال يمشى فإن عجز ركب وأهدى بدنة (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٦٥٣٤]

  35. أخرجه الشافعى فى الأم (٧/١٧١) ، والبيهقى (١٠/٨١، رقم ١٩٩١٤) .

  36. ٣٣٧٣٧- عن على: فى الرجل يخرج منه الشىء بعد الغسل قال إن كان بال قبل الغسل توضأ وإن لم يكن بال أعاد الغسل (سعيد بن منصور) [كنز العمال ١٧٣٣٦]

  37. ٣٣٧٣٨- عن إبراهيم والشعبى عن على: فى الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهى واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهى واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإن اختارت نفسها فهى واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شىء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهى ثلاث (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩١٩]

    vol. 31, p. 50
  38. أخرجه عبد الرزاق (٧/٩، رقم ١١٩٧٧) .

  39. ٣٣٧٣٩- عن على: فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها فى عدتها كانت عنده على ما بقى (البيهقى وضعفه) [كنز العمال ٢٧٩٢٨]

  40. أخرجه البيهقى (٧/٣٦٥، رقم ١٤٩٢٠) .