مسند جابر بن عبد الله

643 paragraphs · vol. 34, p. 7

Page 17 of 17

  1. أخرجه أيضًا: البخارى (٥/٢٠٥٣، رقم ٥٠٥٢) .

    vol. 34, p. 136
  2. ٣٧٠٥٤- عن جابر قال: يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (ابن أبى شيبة، والبيهقى فى كتاب القراءة فى الصلاة) [كنز العمال ٢٢٩٢٤]

  3. أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣١٨، رقم ٣٦٣٣) .