مسند عبد الله بن عباس

1,388 paragraphs · vol. 35, p. 441

Page 12 of 35

  1. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٥/١٣٨، رقم ٦١٠١) .

    vol. 36, p. 40
  2. ٣٨٧١٤- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبى - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بعد العصر لأنه أتاه مال فقسمه فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد وكان ابن عباس يحلف بالله أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها قبلها ولا بعدها (ابن جرير) [كنز العمال ٢١٨٠٣

    أخرجه أيضًا: الترمذى (١/٣٤٥، رقم ١٨٤) ، والبزار كما فى المحلى لابن حزم (٢/٢٦٦) .

  3. ٣٨٧١٥- إنما كره النبى - صلى الله عليه وسلم - الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير والسدى للثوب فليس به بأس (ابن جرير، والبيهفى فى شعب الإيمان عن ابن عباس) [كنز العمال ٤١٨٤٧]

  4. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٥/١٣٨، رقم ٦١٠١) .

    vol. 36, p. 41
  5. ٣٨٧١٦- إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصمت إذا كان حريراً (الحاكم، والبيهفى فى شعب الإيمان عن ابن عباس) [كنز العمال ٤١٨٤٩]

  6. أخرجه الحاكم (٤/٢١٢، رقم ٧٤٠٥) ، والبيهقى فى الشعب (٥/١٣٩) .

  7. ٣٨٧١٧- عن ابن عباس: أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت قال إنا أمرنا أن نأخذ بركاب معلمينا وذوى أسناننا (ابن النجار) [كنز العمال ٣٧٠٦٢]

  8. أخرجه أيضًا: الحاكم (٣/٤٧٨، رقم ٥٧٨٥) ، والبيهقى (٦/٢١١، رقم ١١٩٧٦) ، والخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى (١/١٨٨، رقم ٣٠٧) .

  9. ٣٨٧١٨- عن عطاء عن ابن عباس: أنه أوتر بركعة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢١٩٠٦]

  10. ذكره أيضًا: محمد بن نصر فى مختصر كتاب الوتر (١/٥٥) .

  11. ٣٨٧١٩- عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أنه توضأ فغسل كل عضو منه غسلة واحدة ثم ذكر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٦٨٣٠]

  12. أخرجه عبد الرزاق (١/٤١، رقم ١٢٦) .

  13. ٣٨٧٢٠- عن ابن عباس: أنه توضأ مرة مرة (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٦٨٤١]

    vol. 36, p. 42
  14. أخرجه عبد الرزاق (١/٤٢، رقم ١٣١) .

  15. ٣٨٧٢١- عن عبد الله بن الحارث: أنه خرج فى جنازة فيها ابن عباس فصلى عليها فانصرف رجل من القوم لحاجته فضرب ابن عباس منكبى قال أتدرى بكم انصرف هذا قلت لا أدرى قال انصرف بقيراط فقلت وما القيراط قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من صلى على جنازة فانصرف قبل أن يفرغ منها كان له قيراط فإن انتظر حتى يفرغ منها كان له قيراطان والقيراط مثل أحد فى ميزانه يوم القيامة ثم قال أتعجب من قولى مثل أحد حق لعظمة ربنا أن يكون قيراطه مثل أحد ويومه كألف سنة (البيهقى فى شعب الإيمان) [كنز العمال ٤٢٨٦٠]

  16. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٧/٤، ٩٢٤٥) .

  17. ٣٨٧٢٢- عن ابن عباس: أنه سئل أكان النبى - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فى الظهر والعصر فقال لا فقال لعله كان يقرأ سرا فيما بينه وبين نفسه فقال هذه شر من الأولى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدا مأموراً بلغ ما أرسل به وما اختصنا بشىء دون الناس ليس ثلاثا أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزى حمارا على فرس (ابن جرير) [كنز العمال ٢٢١٨٧]

    vol. 36, p. 43
  18. أخرجه أبو داود (١/٢١٤، رقم ٨٠٨) ، والنسائى فى الكبرى (٣/٤٠، رقم ٤٤٢٢) ، والترمذى (٤/٢٠٥، رقم ١٧٠١) ، وأحمد (١/٢٢٥، رقم ١٩٧٧) .

  19. ٣٨٧٢٣- عن ابن عباس: أنه سأل رجل عن الصيام فقال لأحدثنك حديثا هو عندى فى التخت المخزون إن أردت صيام خليفة الرحمن داود كان من أعبد الناس وأشجع الناس وكان لا يفر إذا لاقى وكان يقرأ الزبور باثنتين وسبعين صوتاً يلون فيهن فيقرأ قراءة يطرب المحموم وكان إذا أراد أن يبكى نفسه اجتمعت دواب البر والبحر حول محرابه فينصتن لقراءته ويبكين لبكائه وكان يسجد لله فى آخر الليل سجدة يتضرع فيها إلى الله ويسأل حاجته وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أفضل الصيام صيام أخى داود وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً وإن أردت صيام ابنه سليمان فكان يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام فكان يستفتح الشهر بالصيام ووسطه بالصيام وآخره بالصيام وإن أردت صيام عيسى ابن مريم فكان يصوم الدهر فلا يفطر وكان يقوم الليل فلا يرقد وكان يلبس الشعر ويأكل الشعير ويبيت حيث أمسى ولا يحبس شيئاً لغد وكان راميا إذا أراد الصيد لم يخطئه وكان

    vol. 36, p. 45يمر بمجالس بنى اسرائيل فمن كانت له إليه حاجة قضاها وكان ينظر إلى الشمس فإذا رآها قد غربت قام فصف بين قدميه فلا يزال قائماً لله حتى يراها قد طلعت فكان هذا شأنه حتى رفعه الله إليه وإن أردت صيام أمه مريم فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يوماً وإن أردت صيام خير البشر النبى العربى القرشى أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - فكان يصوم فى كل شهر ثلاثة أيام ويقول هى صيام الدهر وهى أفضل الصيام (ابن زنجويه، وابن عساكر وفيه أبو فضالة الفرج بن فضالة ضعيف) [كنز العمال ٢٤٦٢٩]

    vol. 36, p. 44
  20. أخرجه ابن عساكر (٢٤/ ٤٧) .

  21. ٣٨٧٢٤- عن ابن عباس: أنه سئل عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٧٠١]

  22. أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٢٣، رقم ١٧٠١٤) .

  23. ٣٨٧٢٥- عن ابن عباس: أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لى وأضع عنك فقال لا بأس بذلك إنما الربا أخر لى وأنا أزيدك وليس عجل لى وأضع لك (عبد الرازق) [كنز العمال ١٠١٥٥]

  24. أخرجه عبد الرزاق (٨/٧٢، رقم ١٤٣٦٠) .

    vol. 36, p. 46
  25. ٣٨٧٢٦- عن ابن عباس: أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم (ابن أبى داود) [كنز العمال ٤٢٠٣]

  26. أخرجه أيضًا: البيهقى (٦/١٦، رقم ١٠٨٤٧) .

  27. ٣٨٧٢٧- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أسلف فى سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها فقال لا (عبد الرازق) [كنز العمال ١٥٥٨٧]

  28. أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٤، رقم ١٤٢٣٤) .

  29. ٣٨٧٢٨- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه بزا قال لا بأس به (عبد الرازق) [كنز العمال ٩٩١٢]

  30. أخرجه عبد الرزاق (٨/١٦، رقم ١٤١١٩) .

  31. ٣٨٧٢٩- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه (ابن جرير) [كنز العمال ٤٥٨٠٩]

  32. أخرجه أيضًا: العقيلى (٣/٣٤٠، ترجمة ١٣٦٧) .

  33. ٣٨٧٣٠- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل تتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد لا تحل له (عبد الرازق) [كنز العمال ١٥٧٠٦]

    vol. 36, p. 47
  34. أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٧٣، رقم ١٣٩٤٢) .

  35. ٣٨٧٣١- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الإناء وينتضح فيه قال فلم ير به بأسا (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٤٥٠]

  36. أخرجه عبد الرزاق (١/٩٢، رقم ٣١٥) .

  37. ٣٨٧٣٢- عن صالح مولى التوأمة: أنه سمع ابن عباس يقول جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير سفر ولا خوف قال قلت لابن عباس لم تراه فعل ذلك قال أراد التوسعة على أمته (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٧٧٧]

  38. أخرجه عبد الرزاق (٢/٥٥٥، رقم ٤٤٣٤) .

  39. ٣٨٧٣٣- عن ابن عباس: أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول اللهم إنى حرمت المدينة بما حرمت به مكة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٣٨١٥١]

  40. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٢٩٦، رقم ٣٦٢٢٨) ، وأبو يعلى (٤/٤٠٢، رقم ٢٥٢٤) .

    vol. 36, p. 48