القاسم بن عبد الرحمن

13 paragraphs · vol. 2, p. 291

  1. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنِي مسعر، عَن أبي عون، قَالَ: مسعر: أراه، أن بني الأشعث اختصموا إِلَى شريح في الولاء، فأشرك بين عم وابن أخ في الولاء؛ أنزله منزلة أخيه.

    vol. 2, p. 291
  2. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح؛ قَالَ: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره.

  3. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن عَبْد اللهِ، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح بْن الحارث مثله.

  4. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، عَن شريح، قَالَ: من بنى في حق قوم بإذنهم، فأرادوا أن يخرجوه فله نفقته، وإن بنى في حق قوم بغير إذنهم فأرادوا

    vol. 2, p. 292أن يخرجوه فإنما له نقضه.

  5. حَدَّثَنِي أَبُو صالح المطرز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن رجاء، عَن المسعودي مثله.

  6. حَدَّثَنِي الصغاني، عَن يحيى بْن أبي بكير، عَن المسعودي مثله. حَدَّثَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الحكم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، أن رجلاً اشترى من رجل شاة فوجدها تأكل الذبان، فخاصمه إِلَى شريح؛ فقال: لبن طيب، وعلف بالمجان.

  7. حَدَّثَنِي: مسروق البلخي أَبُو هاشم، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن عَمْرو، عَن المسعودي مثله. أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْد العزيز الوراق، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، قال: إن كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحاً فيخاصمونه حتى يجثو على ركبتيه في: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧} فيقول شريح: إنه لَلزوج إنه لَلزوج.

  8. حَدَّثَنَا الصغاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، والقاسم بْن عَبْد الرحمن؛ قال: سمعنا شريحاً يقول، ليس الشفعة إِلَّا في دار أو عقار.

  9. أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن القاسم؛ قال: قَالَ: شريح: الشفعة شفعتان، شفعة شركة، وشفعة جوار.

  10. فإن لم يكن شركة، فالجوار.

    vol. 2, p. 293
  11. حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن قاسم، قَالَ: كان شريح لا يجيز الهبة حتى تقبض.

  12. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا: معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، وعامر؛ أنهما شمعا شريحاً يقول: ليس شفعة إِلَّا في دار أو عقار.

  13. حَدَّثَنَا: المخرمي، قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْد اللهِ؛ مولى جعفر بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بحر، عَن شعبة بْن جابر؛ عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن؛ عَن شريح؛ قال: أنت أملك بحائطك تفتح بابك حَيْثُ شئت ما لم يضر بجارك.