الشعبي
295 paragraphs · vol. 3, p. 60
Page 3 of 8
- vol. 3, p. 74
وعن الحارث وابن شُبْرُمَةَ فيمن نامت به دابة في الطريق، فخلا عنها فأخذها رجل فأنفق عليها حتى برئت فجاء صاحبها فَقَالَ: يعطيه النفقة ويأخذ دابته.
-
وعن إسماعيل، عَن حماد، والحارث فيمن أودع وديعة فحرك بعضها، قالا: هو ضامن لها كلها.
وقَالَ: الْحَسَن: هو ضامن لما حرك، فإذا ردها فقد برىء.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أرى أن يضمن ما حرك، فإذا ردها فقد برئ ولا أقبل قوله إنه رده إِلَّا ببينة.
-
حَدَّثَنِيه مُحَمَّد عَن ابن حميد عَن جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: لا أرد شهادة مسلمة في الطلاق وكان يقضي به.
-
وعن جرير، قال: أعطى أَبُو العباس أو أَبُوجعفر ابنَ شُبْرُمَةَ مائة جريب فقبلها وأعطي سُفْيَان ألفي درهم فقبلها.
-
وحَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن رقبة، سأل ابن شُبْرُمَةَ، أي شيء حد السكر ? قَالَ: إِذَا مادت قدماه،
vol. 3, p. 75واختلط كلامه، قَالَ: ألم يسمع قول صاحبه: لا حد إِلَّا فيما إن غيبت العقل.
-
وحَدَّثَنَاه مُحَمَّد، عَن ابن حميد، عَن جرير عَن عُثْمَان بْن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قَالَ: شهدت مسجد الحرام وفيه عَبْد الواحد بْن بكر بْن عَبْد الملك قد خطب إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُثْمَان ابنته، التي هي من فاطمة بنت الْحَسَن، فأصدقها بمائة ألف.
-
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن حزبم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن شريك، قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن زيد بْن علي: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن: ٦٠} قال: مستحلة بين البر والفاجر.
-
وعن ابن شُبْرُمَةَ في قوله: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً [سبأ: ١٣}
قَالَ: كانوا يعاقبون الليل.
-
حَدَّثَنِي داود بْن يحيى الدهقاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، أن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ سأل عَبْد اللهِ بْن حسن عَن المحرم يُقَبِّلُ، قال: عليه دم، قَالَ: إن أمذى؟ قال: عليه دم أكثر من دم، قَالَ: أمن؟ ى قَالَ: عليه دم أكثر من دمين.
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن خلف، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شبرمة، قال: قَالَ: ابن هبيرة: لا يصلح للقضاء إِلَّا الفهم العالم الورع.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، عَن إبراهيم بْن أدهم، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فأسرع للجواب فقلت له: انظر فيما بان، قَالَ: إِذَا وجدت الأثر ووضح لي الطريق لم أحبسك.
-
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قَالَ: حَدَّثَنَا حامد بْن يحيى؛ قال: سمعت
vol. 3, p. 76سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ لي: محارب بْن دثار قَالَ: لم لا يستشير حين ولي القضاء؟ قَالَ: قلت: فيم أستشير ? فيما أحسن أو فيما لا أحسن ? قَالَ: فلو قَالَ لي: فيما تحسن لقلت: كيف أستشير فيما أحسن ? ولو قَالَ لي: فيما لا أحسن. لقلت: كيف أقضي فيما لا أحسن.
-
أَخْبَرَنِي خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي قال: قَالَ: سويد بْن عَبْد العزيز قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في رجل تزوج امرأة على دار فقبضت الدار ثم جاءت بقوم يدعون الدار، وأقاموا البينة فأخذت قال: يرجع بقيمة الدار.
-
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: من كانت نصيباً له في عَبْد، أو كاتبه لم يؤد إِلَى هؤلاء شيئاً إِلَّا أدى إِلَى هؤلاء مثله، فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه.
-
أَخْبَرَنِي إبراهيم بْن أَحْمَد بْن عُمَر الوكيعي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مفضل بْن مهلهل قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ لا يرى بأساً أن يستأجر العَبْد بكذا وكذا وطعامه، ويقول: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة: ٢٣٣} .
-
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنِي سويد بْن عَبْد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: دعانا صاحب الكوفة أنا وحماد فسألنا عَن الرجل يتزوج المرأة، ولا يقدر أن ينفق عليها، فَقَالَ:
vol. 3, p. 77حماد: يفارقها: فقال: ما تقول ? قلت: سبحان الله إنما قَالَ: الله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [الطلاق:٧}
-
لا لذي فاقة؛ فغضب حماد؛ فقام فأبطأت أنا حتى ذهب مخافة أن يعاتبني، فلما خرجت إِذَا هو جالس خلف الباب، فَقَالَ لي: مغضباً: أعلمك وتخالفني؛ قلت: إني رأيت رأياً فقلته.
-
وذكر أَبُو عَمْرو الباهلي عَن الهشيم بْن عيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: دخلت على امرأة من بني عَمْروبْن تميم، فقالت لي: من امرأتك؟ قلت: فلانة الفلانية، وعرضت بنفسها ثم أنشدت.
يرى صاحب النسوان يحسب أنهم ... سواء وبون بينهن بعِيْد
فمنهن جنات يفىء ظلالها ... ومنهن نيران فهن وقود
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن سعد الكراني؛ قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أن أمراً منعه شكر كثير ما أوليه قليل منعه القليل الشكر.
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن سعيد الزهري، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الدمشقي، قال: حَدَّثَنِي عمي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن بكار، قال: حَدَّثَنِي سليمان بْن جعفر ابن إبراهيم بْن علي بْن عَبْد اللهِ بْن جعفر بْن أبي طالب، وأمر علي بْن عَبْد اللهِ بْن جعفر، زينب بنت علي بْن أبي طالب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الزهري فقال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: دخلت أنا وأَبُوْحَنِيْفَةَ على جعفر بْن مُحَمَّد فسلمت عليه، وكنت له صديقاً ثم أقبلت على جعفر
vol. 3, p. 78فقلت: أمتع الله بك هَذَا رجل من أهل العراق له فقه، وعقل؛ فَقَالَ: جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل علَيَّ فَقَالَ: النعمان بْن ثابت؟ فَقَالَ: أَبُوْحَنِيْفَةَ: نعم، أصلحك الله! فقال: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إِذ أمره الله بالسجود لآدم؛ فقال: {أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ [الأعراف: ١٢} ثم قَالَ: له جعفر: هَلْ تحسن أن تقيس رأسك من جسدك ? فقال: لا؛ قال: فأَخْبَرَنِي عَن الملوحة في العينين، وعن المرارة في الأذنين، وعن الماء في المنخرين، وعن العذوبة في الشفتين، لأي شيء جعل ذلك ?
قال: لا أدري.
قَالَ: جعفر: الله عز وجل خلق العينين فجعلهما شحمتين، وجعل الملوحة فيها ضناً منه على ابن آدم ولولا ذلك لذابتا، فذهبتا، وجعل المرارة في الأذنين ضناً منه عليه، ولولا ذلك لهجمت الدواب، فأكلت دماغه، وجعل الماء في المنخرين ليصمد التنفس، وينزل ويجد منه الريح الطيبة من الريح الرديئة، وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم طعم لذة مطعمه ومشربه.
ثم قَالَ: له جعفر: أَخْبَرَنِي عَن كلمة أولها شرك، وآخرها إيمان.
قَالَ: لا أدري ?
قَالَ: لا إله إِلَّا الله،
ثم قَالَ لَهُ: أيما أعظم عند الله قتل النفس أو الزنا ?
قال: لا، قتل النفس
قَالَ: له جعفر: إن الله عز وجل قد رضى في قتل النفس بشاهدين ولم يقبل في الزنا إِلَّا بأربعة.
ثم قال: أيما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة؟
قال: لا بل الصلاة؛ قال: فما بال
المرأة إِذَا حاضت تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة، اتق الله يا عَبْد اللهِ إنا نقف نحن وأنت غداً ومن خالفنا بين يدي الله جل وعز، فنقول: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عليه السلام: ويقول أنت وأصحابك: قَالَ: سمعنا ورأينا، ففعل بنا وبكم ما يشاء.
- vol. 3, p. 79
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: كان ابن شُبْرُمَةَ والحارث العكلي، والقعقاع بْن يزيد، والمغيرة والضبي، يسمرون في الفقه حتى تنار الغداة، وزادني جعفر بْن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بْن الصباح عَن هشيم؛ قَالَ: فمر بهم أَبُو المغيرة فيقول: بهذه الساعة ? ما يكفيكم ما يكون منكم بالنهار حتى تذكروه هذه الساعة ?.
-
حَدَّثَنِي علي بن حرب؛ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل؛ قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: اجتمعت أنا والحارث العكلي على مسألة لم يبال من خالفنا.
-
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن وهب الناقد؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لما مات الحارثي العكلي:
لَعَمْرُك لا تلقي أخا مثل الحارث ... لدى الخصم عند المعضلات الشدائد
حَدَّثَنَا علي بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا قاسم بْن زيد المخرمي، عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ عَن العكلي أن الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهماقَالَ: عليه نصف قيمتها ولا عقل.
-
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري؛ قَالَ: حَدَّثَنَا معلى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الحارث في رجل تزوج امرأة على دار، قال: يأخذها الشفيع بصداق مثلا؛ قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يأخذها بقيمتها.
-
أَخْبَرَنِي ابن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ: عَن الحارث العكلي قَالَ: الملاعن إِذَا أكذب نفسه لم يضرب.
-
الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الحارث العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت، قَالَ: يغرم ديته لأن النفس خطأ.
- vol. 3, p. 80
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن مسعود الأصبهاني قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بْن بكار، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة؛ قَالَ: سألت الحكم، وحماد وابن شُبْرُمَةَ والبتي عَن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: إن تزوجها فهي طالق.
-
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن حسين قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بْن بنان، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زيد عَن ابن العلاء: سألت أبا هاشم وابن شُبْرُمَةَ عَن شهادة الأجير، فقال: شهادته جائزة.
فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يجوز شهادة المرأة لزوجها.
-
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل.
-
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان وابن شُبْرُمَةَ، في الرجل يقضي غرماءه في مرضه بعضهم دون بعض، قَالَ: هو بين الغرماء، وهو قول ابن أبي ليلى.
-
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: قال: حَدَّثَنَا قاسم، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال في الرجل يشتري من متاع الرجل من الوديعة وغيرها، ويعلم أو لم يعلم لم يضر، وقَالَ ابن أبي ليلى: مثل ذلك.
-
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في النصراني تسلم امرأته، قال: هو أحق بها
vol. 3, p. 81ما دامت في العدة.
-
أَخْبَرَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: أرسلت إِلَى بعض الولاة، وإِلَى حماد، في رجل تزوج ودخل بها، ثم عجز عَن النفقة والكسوة، فَقَالَ: حماد: يفرق بينهما، وقلت أنا: لا يفرق بينهما، وقول سُفْيَان قول ابن شُبْرُمَةَ.
-
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا ابن حذيفة، وَحَدَّثَنَا ابن زنجويه؛ قَالَ: : حَدَّثَنَا الفريابي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، في الرجل يقتل وله ولد صغير، قال: يستأني به.
-
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قَالَ: كان سُفْيَان وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ يقولون: اشترى ما لا يعلم، ثم استهلكه فقد جاز البيع وليس عليه شيء، وإذا علم فهو ضامن.
-
وحَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، كانا يأخذان اليمين مع الشهود، ويردان اليمين.
-
حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ سُفْيَان: سأل ابن هبيرة
vol. 3, p. 82ابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ عَن خوارج خرجوا بتأول القرآن فقتلوا فأبطلوا الدماء.
-
وعن سُفْيَان في رجل أعتق مملوكاً، وهو مريض عليه دين يحيط برقبته، قَالَ: يسعى بقيمته للغرماء وبه يأخذ سُفْيَان.
-
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان، قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في الأجير يستأجر بطعام بطنه، قال: لا بأس به إنما هَذَا بمنزلة الظئر تستأجر للرضاع.
-
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ أنه كان يقول في العبد إِذَا أذن له سيده في التجارة، ثم أفلس قَالَ: يستسعى ولا يباع.
-
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قَالَ: في السفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها المتاع، قال: لا يضمن.