١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
2 paragraphs · vol. 5, p. 413
- vol. 5, p. 413
٢٢٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.
-
قَوْلُهُ: (بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ) أَيْ: هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَمْ لَا؟ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ جَوَازَ الْبَيْعِ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَمَا لَا فَلَا، وَبِهَذَا يُجَابُ عَنِ اعْتِرَاضِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي أَوْرَدَهُ تَعَرُّضٌ لِلْبَيْعِ، وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَبَعْدَهُ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ، وَكَأَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ، وَحُجَّتُهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ ﷺ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ