٨٦ - باب

3 paragraphs · vol. 9, p. 151

  1. ٤٤٦٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ يعني صاعا من شعير.

    vol. 9, p. 151
  2. قَوْلُهُ: (بَابٌ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ.

  3. قَوْلُهُ: (وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ الْمُمَيَّزِ وَلِلْمُسْتَمْلِيِّ وَحْدَهُ ثَلَاثِينَ صَاعًا وَوَجْهُ إِيرَادِهِ هُنَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِرِ أَحْوَالِهِ، وَهُوَ يُنَاسِبُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا.