١٠٠ - باب إذا تزوج البكر على الثيب
4 paragraphs · vol. 10, p. 313
- vol. 10, p. 313
٥٢١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ - قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.
-
[الحديث ٥٢١٣ - طرفه في: ٥٢١٢]
- vol. 10, p. 314
قَوْلُهُ (بِشْرٌ) هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، وَخَالِدٌ هُوَ ابْنُ مِهْرَانَ الْحَذَّاءُ.
-
قَوْلُهُ (وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ خَالِدٌ: لَوْ شِئْتَ أَنْ أَقُولَ رَفَعَهُ لَصَدَقْتَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فَبَيَّنَ أَنَّهُ قَوْلُ خَالِدٍ، وَهُوَ ابْنُ مِهْرَانَ الْحَذَّاءُ رَاوِيه عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي تَعْيِينِ قَائِلِ ذَلِكَ هَلْ هُوَ خَالِدٌ أَوْ شَيْخُهُ أَبُو قِلَابَةَ، وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ.