(باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد)
2 paragraphs · vol. 7, p. 105
- vol. 7, p. 105
(عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ)
-
[١٠١٨] قَوْلُهُ (كُنَّا نُحَامِلُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا مَعْنَاهُ نَحْمِلُ عَلَى ظُهُورِنَا بِالْأُجْرَةِ وَنَتَصَدَّقُ مِنْ تِلْكَ الْأُجْرَةِ أَوْ نَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا فَفِيهِ التَّحْرِيضُ عَلَى الِاعْتِنَاءِ بِالصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَتَوَصَّلُ إِلَى تَحْصِيلِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ مِنْ حَمْلٍ بِالْأُجْرَةِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُبَاحَةِ