باب جواز الصلاة في النعلين
1 paragraph · vol. 5, p. 42
- vol. 5, p. 42
[٥٥٥] قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي النَّعْلَيْنِ فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ
vol. 5, p. 43وَالْخِفَافِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ وَلَوْ أَصَابَ أَسْفَلَ الْخُفِّ نَجَاسَةٌ وَمَسَحَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَصَحُّ لَا تَصِحُّ