[١٥١٠]

3 paragraphs · vol. 4, p. 134

  1. [١٥٠٨] من تولى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه هُوَ جَار على الْغَالِب لَا مَفْهُوم لَهُ وَقيل لَهُ مَفْهُوم وَأَنه يجوز التوتي بإذنهم

    vol. 4, p. 134
  2. [١٥٠٩] إرب بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء الْعُضْو

  3. [١٥١٠] لَا يَجْزِي بِفَتْح أَوله أَي لَا يُكَافِئهُ بإحسانه وَقَضَاء حَقه إِلَّا أَن يعتقهُ