[١٩٦٩]

1 paragraph · vol. 5, p. 37

  1. [١٩٦٩] فَوق ثَلَاث قَالَ القَاضِي يحْتَمل أَن ابْتِدَاء الثَّلَاث من يَوْم ذَبحهَا وَيحْتَمل أَنه من يَوْم النَّحْر وَإِن تَأَخّر ذَبحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ وَهَذَا أظهر

    vol. 5, p. 37