[٥٥٠]

1 paragraph · vol. 2, p. 226

  1. [٥٥٠] عَن يسَاره تَحت قدمه قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا فِي غير الْمَسْجِد أما الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِد فَلَا يبصق فِي ثَوْبه

    vol. 2, p. 226