٧٧٠٠
202 paragraphs · vol. 1, p. 7700
Page 1 of 6
- vol. 1, p. 7700
(هـ) عن جابر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥١ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7701٧٧٠١ - فِي العَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ أَزُقَ زِقٌّ
(ت هـ) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٢ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7702٧٧٠٢ - فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى
(ن) عَن سلمَان بن عَامر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٣ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7703٧٧٠٣ - فِي الْكَبِدِ الحَارَّةِ أَجْرٌ
(هَب) عَن سراقَة بن مالك.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٤ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7704٧٧٠٤ - فِي المُنَافِقِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ
(الْبَزَّار) عن جابر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٥ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7705٧٧٠٥ - فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ
(حم ٤) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٦ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7706٧٧٠٦ - فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ
(ك) عَن ابن عمرو.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٧ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7707٧٧٠٧ - فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنِّي خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بعدي
(حم طب الضياء) عن حذيفة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٨ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7708٧٧٠٨ - فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ
(ت) عَن ابْن عمر (طب) عن سلامة بنت الحر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٩ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7709٧٧٠٩ - فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ
(ت هـ) عن ابن مسعود.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٦٠ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7710٧٧١٠ - فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْس وَعَشْرِينَ ابنةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذلك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَلَاثِينَ وَمائَةً فإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَأَرْبعين وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَخَمْسِينَ وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعاً وَستِّينَ وَمائةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمائةً فَفيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقةٌ حَتَّى تَبْلغَ تِسْعاً وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كانَتْ ثَمَانِينَ وَمائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَمَانِينَ وَمائَةً فَإِذَا كانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيَّ السنين وَجَدْتَ أَخَذْتَ ; وَفي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائتَيْن فَفيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِنْ كانت الغنم أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةَ ; وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عُوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ
(حم ٤ ك) عَن ابْن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦١ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7711٧٧١١ - فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ عَلَى رِيقِ النَّفْسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ أَوْ سَمّ
(حم) عن عائشة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٢ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7712٧٧١٢ - فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ
(حم) عَن سراقَة بن مَالك (حم) عَن ابْن عمرو.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٣ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7713٧٧١٣ - فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ
(م) عَن عَائِشَة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٤ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7714٧٧١٤ - فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِمحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
(حم د ن ك) عن معاوية بن قرة.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٦٥ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7715٧٧١٥ - في كل سائمة من الغنم فرع تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَل لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هُوَ خَيْرٌ
(حم د ن هـ) عَن بيشة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٦ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7716٧٧١٦ - فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ أُمَّتِي سَابِقونَ
(الْحَكِيم) عن أنس.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٦٧ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7717٧٧١٧ - فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ الله لأَهْلِ الأَرْضِ إِلَاّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
(هَب) عن كثير بن مرة الحضرمي مرسلا.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٨ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7718٧٧١٨ - فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبِعينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِداً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خمسة وسبعين فإذا بلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحداً وَتِسْعِينَ فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرينَ وَمائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلَّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ; فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الاْبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَها شَاتَيْنِ إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ جذعة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وليست عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ حقة فإنه تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَاّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ; وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ فَإِذَا زَادَتْ ففِيهَا شَاتَانِ إِلَى مائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مائَةٍ شَاةٌ ; ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَان مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ; وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَة الرَّجُلِ نَاقِصَة مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ; وَفِي الرِّقةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ المَالُ إِلَاّ تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا
(حم خَ) عن أبي بكر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٩ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 7719٧٧١٩ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً الْعُشْرُ وَفَيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَو النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
(حم خَ ٤) عَن ابْن عمر.
-
[حكم الألباني]