١٣٥٠٠
205 paragraphs · vol. 1, p. 13500
Page 5 of 6
- vol. 1, p. 13577
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦١٩ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13578١٣٥٧٨ - لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الإِيمَانُ وَالحَسَدُ
(حم ن ك) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٠ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13579١٣٥٧٩ - لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
(ق ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢١ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13580١٣٥٨٠ - لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إِلَاّ أَنْ يَجِدَهُ مملوكا فيشتريه فيعتقه
(خد م ت هـ) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٢ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13581١٣٥٨١ - لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله
(حم ق ٤) عَن أبي بردة بن نيار.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٣ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13582١٣٥٨٢ - لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِساً لَا يُصَلُّونَ فِيهِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَاّ كانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الجَنَّةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ
(ن) عَن أبي سعيد.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٤ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13583١٣٥٨٣ - لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا ملك زوجها عصمتها
(د ك) عن ابن عمرو.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٥ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13584١٣٥٨٤ - لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ زوجها
(د) عن ابن عمرو.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٦ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13585١٣٥٨٥ - لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ
(م) عن عائشة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٧ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13586١٣٥٨٦ - لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَاّ أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ
(ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٧٦٢٨ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13587١٣٥٨٧ - لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ إِلَاّ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَاّ مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ الله
(حم ق ت ن) عن البراء.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٩ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13588١٣٥٨٨ - لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة
(د ن) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٠ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13589١٣٥٨٩ - لا يحتكر إلا خاطئ
(حم م د ن هـ) عن معمر بن عبد الله.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣١ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13590١٣٥٩٠ - لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بالبيت عريان
(خ) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٢ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13591١٣٥٩١ - لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
(ت) عن أم سلمة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٣ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13592١٣٥٩٢ - لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْماً أَوْ طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ مِنْهُ لِجَارِكَ
(ت) عَن أبي ذَر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٤ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13593١٣٥٩٣ - لَا يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
(م ت ن) عن أبي بكرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٥ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13594١٣٥٩٤ - لا يحلبن أحد ماشية امرئ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ ! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أحد إلا بإذنه
(ق د هـ) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٦ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13595١٣٥٩٥ - لَا يَحْلِفْ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَاّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ
(هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٧ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13596١٣٥٩٦ - لا يحلف أحد عند منبري هذا على يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَاّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
(حم د ن حب ك) عن جابر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٨ في صحيح الجامع
vol. 1, p. 13597١٣٥٩٧ - لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغير إذنه
(حم م) عن جابر.
-
[حكم الألباني]