حرف اللام
632 paragraphs · vol. 7, p. 252
Page 14 of 16
- vol. 7, p. 377
(هق) من حديث عبد الله بن شبيب عن يحيى بن محمد الحارثي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو زلل فقد تعقبه الذهبي في المهذب على البيهقي بأن عبد الله بن شبيب واه وعبد الرحمن ضعيف اه. وقال غيره: فيه يحيى الحارثي. قال البخاري: متروك ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عمر من هذا الوجه وتعقبه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رجاله ضعيف وقال البيهقي في المعرفة: إن رفعه غير محفوظ
- vol. 7, p. 377
٧٦٤٩ - (ليس للدين) بفتح الدال (دواء إلا القضاء) أي أداؤه لصاحبه (والوفاء) أي من غير نقص لشيء ولو تافها (والحمد) أي الثناء على رب الدين ويحتمل أنه أراد الثناء على الله تعالى حيث أقدره على الوفاء ووفقه له فإنها نعمة يجب عليه شكرها والحمد رأس الشكر كما مر في حديث
-
(خط عن ابن عمر) بن الخطاب وقضية تصرف المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل أخرجه وأعله فإنه أورده في ترجمة جعفر بن عامر البغدادي من روايته عنه وقال: إنه شيخ مجهول فإن الحسن بن عرفة ذكر أن أحاديثه منكرة اه. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح والمتهم به جعفر المذكور وقال في الميزان: هذا حديث منكر وقال مرة أخرى في ترجمة جعفر: هذا حدث بحديث باطل ثم ساق هذا الخبر
vol. 7, p. 377٧٦٥٠ - (ليس للفاسق غيبة) قال البيهقي: إن صح أراد به فاسقا معلنا بفجوره أو هو فيمن يشهد في أمور الناس أو يتعلق به شيء من الديانات فيحتاج لبيان لئلا يعتمد عليه
-
(طب عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي اه. وقال الحاكم: هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: حديث منكر وفي الميزان: ضعفه الأزدي
vol. 7, p. 377٧٦٥١ - (ليس للقاتل من الميراث شيء) لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي لاشتهاره بين الصحب حتى خصوا به عموم {يوصيكم الله ⦗٣٧٨⦘ في أولادكم} وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة المجردة ولا فرق بين كونه عمدا أو خطا خلافا للحناطي ولا في الخطأ بين المباشرة أو الشرط أو السبب خلافا لأبي حنيفة في الأخير ولا بين أن يقصد بالسبب مصلحة كضرب الأب والمعلم والزوج للتأديب إذا أفضى إلى الموت أو لا وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره خلافا للحنفية أو غير مضمون مطلقا
-
(هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ابن عبد البر: في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف إسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة اه. وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: وكذا خرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عمرو وقال: إنه خطأ وقال في تخريج المختصر: رواه الدارقطني بلفظ ليس للقاتل من الميراث شيء وهو معلول ورواه الدارمي موقوفا على ابن عباس بلفظ لا يرث القاتل بإسناد حسن
vol. 7, p. 378٧٦٥٢ - (ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل) من المقتول ولو بحق (شيئا) لما تقرر بخلاف المقتول فإنه يرث القاتل مطلقا كأن جرحه ومات الجارح قبل المجروح ثم مات المجروح من تلك الجراحة وهذا لا خلاف فيه للشافعية
-
(د عن ابن عمرو) بن العاص وهو أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
vol. 7, p. 378٧٦٥٣ - (ليس للمرأة أن تنتهك) أي تضيع يقال انتهك الرجل الحرمة تناولها بما لا يحل (شيئا من مالها إلا بإذن زوجها) الذي وقفت عليه في الطبراني بعد ما ذكر إذا ملك رضي الله عنه عصمتها وبهذا قال مالك حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وخالفه الشافعي ولا حجة لمالك في الحديث عند التأمل. (١)
-
(طب عن واثلة) بن الأسقع قال الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم
vol. 7, p. 378٧٦٥٤ - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات
-
(هق عن ابن عمر) ابن الخطاب وإسناده حسن
vol. 7, p. 378٧٦٥٥ - (ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر) بل ربما كان عليهن وزر
-
(هق) وكذا الطبراني (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب: فيه عفير بن معدان وقد مر بيان حاله
vol. 7, p. 378٧٦٥٦ - (ليس للنساء في الجنازة نصيب) أي في شهودها واتباعها أو في الصلاة عليها مع وجود ذكر فهذا كله من وظائف الرجال
-
(طب) وكذا البزار (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره
vol. 7, p. 378٧٦٥٧ - (ليس للنساء نصيب في الخروج) من بيوتهن (إلا مضطرة) أي للخروج كشراء قوت إن يكن لها خادم وخوف ⦗٣٧٩⦘ انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلا كره (إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي) أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال
-
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث
vol. 7, p. 379٧٦٥٨ - (ليس للنساء وسط الطريق) بل يمشين في الجنبات ويجتنبن الزحمات والطريق فعيل من الطرق لأن نحو الأرجل تطرق وتسعى فيه
-
(هب عن أبي عمرو بن حماس) بكسر المهملة والتخفيف الليثي قال في التقريب كأصله: مقبول من الطبقة السادسة مات سنة تسع وثلاثين ومئة انتهى ومقتضاه أنه تابعي وبه صرح الذهبي حيث قال: روي عن حمزة بن أسد ومالك بن أوس وعنه ابنه شداد ومحمد بن عمرو وعائذ بمشالة كذا في الكاشف ثم إن فيه هاشم بن القاسم أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال أبو عروبة: كبر وتغير (وعن أبي هريرة) وفيه مسلم بن خالد الزنجي أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال البخاري: وأبو زرعة منكر الحديث
vol. 7, p. 379٧٦٥٩ - (ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام) تعقبه مخرجه أبو نعيم بقوله قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على الجبات أن يحتجبن في بيوتهن وحاصل المذهب أنه يسن للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداءا وردا ويكرهان عليها لا على جمع نسوة أو عجوز
-
(حل) من حديث هشام بن إسماعيل العطار عن سهل بن هاشم هو ابن أدهم عن الزبيدي (عن عطاء) بن مسلم (الخراساني) صدوق بهم كثيرا ويرسل ويدلس (مرسلا) لفظ عبارة مخرجه أبي نعيم بدل مرسلا يرفع الحديث
vol. 7, p. 379٧٦٦٠ - (ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة) يعني البكر كما يفسره خبر الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر إلخ (تستأمر وصمتها إقرارها)
-
(د ن) من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع (عن ابن عباس) وصححه ابن حبان وقال ابن حجر: عن ابن دقيق العيد رجاله ثقات وقال الذهبي في المهذب وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه بما رد عليه انتهى
vol. 7, p. 379٧٦٦١ - (ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال) قال القاضي: والمراد بالخصال هنا ما يحصل للرجل ويسعى في تحصيله من المال شبهه بما يخاطر عليه في السبق والرمي ونحوهما (بيت سكنه) من السكنى لأنها استقرار ولبث (وثوب يواري عورته) أي يسترها من العيون (وجلف الخبز والماء) بكسر الجيم وسكون اللام ظرفهما من جراب وركوة فذكر الظرف وأراد المظروف أي كسره خبز وشربة ماء وقيل: الجلف الخبز بلا أدم وقبل: الخشن اليابس وروي بفتح اللام جمع جلفة وهي كسرة الخبز وذلك لأن كل متزيد تمولا من الدنيا زائدا على كفاف منه من مسكن وملبس ومركب فهو محجر على من سواه من عباد الله ذلك الفضل الذي هم أحق به منه ذكره الحرالي. قال القاضي: وأراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة ولا سؤال عنه لأن هذه الخصال من الحقوق التي لا بد للنفس منها وما سواها فمن الحظوظ المسؤول عنها وقيل: أراد ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه وتوقف معيشته عليه وما هو ⦗٣٨٠⦘ المقصود الحقيقي من المال وقال الزمخشري: الكن والكسوة والشبع والري هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان فمن توفرت له فهو مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف
-
(ت) في الزهد (ك) في الرقائق (عن عثمان) بن عفان. قال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي
vol. 7, p. 380٧٦٦٢ - (ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين) ومن ذلك ظهر من الصديق التسوية بين الصحابة والأعراب والاتباع في العطاء بنظره إليهم بعين السواء في أمر الدنيا وبلغتها (أو عمل صالح) {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} فينبغي للإنسان أن لا يحتقر أحدا فربما كان المحتقر أطهر قلبا وأزكى عملا وأخلص نية فإن احتقار عباد الله يورث الخسران ويورث الذل والهوان (حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا) أي يكفيه من الشر والحرمان من الخير والبعد من منازل الأخيار ومقامات الأرار كونه متصفا بذلك أو ببعضه
-
(هب عن عقبة بن عامر) رمز المصنف لصحته وليس كما قال فقد أعل بأن فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف
vol. 7, p. 380٧٦٦٣ - (ليس لقاتل ميراث) وفي رواية للدارقطني ليس لقاتل شيء والمعنى فيه أنا لو ورثناه ربما استعجل الإرث فقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه والمراد القاتل بأي وجه كان وإن كان القتل بحق كونه حاكما أو شاهدا أو مزكيا أو جلادا أو خطأ كأن نام فانقلب عليه فقتله عند الشافعية
-
(هـ عن رجل) من الصحابة رمز لحسنه ورواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس للقاتل من الميراث شيء. قال الزركشي: قال ابن عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: رواه الدارقطني والبيهقي من حديث علي وسنده ضعيف جدا قاله عبد الحق وابن الجوزي وقول إمام الحرمين: ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة عجب فإنه ليس له في أصل الصحة مدخل انتهى
vol. 7, p. 380٧٦٦٤ - (ليس لقاتل وصية) بأن أوصى لمن يقتله فلا يصح لأنها معصية أما لو أوصى لإنسان فقتله أو لجارحه ثم مات بالجرح فيصح لأنها تمليك بصيغة كالبيع والهبة بخلاف الإرث هذا ما عليه الشافعية
-
(هق عن علي) أمير المؤمنين قال في المهذب: فيه مبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع وقال أحمد: أحاديثه منكرة وقال البخاري: منكر الحديث انتهى
vol. 7, p. 380٧٦٦٥ - (ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء) فإن صوم رمضان فرض عين فهو الأفضل على الإطلاق ويوم عاشوراء متأكد الندب فله فضل على غيره من النوافل إلا ما خص بدليل آخر
-
(طب هب عن ابن عباس) قال الهيثمي: رجاله ثقات انتهى
vol. 7, p. 380٧٦٦٦ - (ليس لي أن أدخل) لفظ رواية الحاكم ليس لنبي أن يدخل (بيتا مزوقا) أي مزينا منقوشا قال الزمخشري: التزويق التزيين والنقش لأن النقش لا يكون إلا بالزواق وهو الزئبق عند أهل المدينة وعد البعض من خصائص الأنبياء منع الدخول إلى بيت مزوق وأصل هذا كما هو مبين عند أبي داود وغيره أن رجلا ضاف عليا فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فجاء فرفع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ⦗٣٨١⦘ ضرب في ناحية البيت فرجع فقال: ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا
-
(حم طب عن سفينة) مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه مهران أو غيره فلقب به لأنه حمل شيئا كثيرا في السفر مشهور له أحاديث ورواه عنه أيضا أبو داود وابن ماجه في الأطعمة فما أوهمه صنيع المصنف من الاقتصار على ذينك أنه لم يخرج في أحد دواوين الإسلام غير جيد ورمز المصنف لحسنه قال الصدر المناوي: وفيه سعيد بن جهمان قال أبو حاتم: لا يحتج به اه لكن رجحه الحاكم وصححه وأقره الذهبي
vol. 7, p. 381٧٦٦٧ - (ليس من البر) بالكسر أي ليس من الطاعة والعبادة (الصيام) في رواية الصوم (في السفر) أي الصيام الذي يؤدي إلى جهاد النفس وإضرارها بقرينة الحال ودلالة السياق فإنه رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما به قالوا: صائم فذكره. فلا حجة لمانع انعقاد الصوم في السفر كالظاهرية وقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب منع بأن بين السياق والسبب فرقا فإن السياق والقرائن تدل على مراد المتكلم بخلاف السبب وما هنا من الأول قال المنذري: وقوله من البر كقوله {ليس البر} ومن زائدة كقولهم ما جاء من أحد توكيد للاستغراق وعموم النفي وقال القرطبي: من زائدة لتأكيد النفي وقيل: للتبعيض وليس بشيء وقال عياض: روي ليس من البر وكلاهما بمعنى واحد كما تقول ما جاءني من أحد وما جاءني أحد ومن عند بعضهم زائدة وأباه سيبويه
-
(حم ق د ت) كلهم في الصوم (عن جابر) بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فقال: ما هذا قالوا: صائم فذكره. (هـ عن ابن عمر) بن الخطاب قال المصنف: وهو متواتر
vol. 7, p. 381٧٦٦٨ - (ليس من الجنة في الأرض شيء إلا ثلاثة أشياء غرس العجوة) أي النخل وهل مراده عجوة المدينة أو مطلقا؟ فيه احتمال (والحجر) أي الأسود (وأواق) جمع أوقية) (تنزل في الفرات) أي بحر الفرات وهو نهر عظيم مشهور يخرج من آخر حدود الروم ثم يمر بأطراف الشام ثم بالكوفة ثم بالحلة ثم يلتقي مع دجلة في البطائح ويصيران نهرا واحدا ثم يصبان عند عبادان في بحر فارس وفي الحديث دلالة على أنه أفضل الأنهار الأربعة التي ورد أنها من الجنة ورد على من قال: إن أفضلها النيل (كل يوم بركة من الجنة)
-
(خط عن أبي هريرة)
- vol. 7, p. 381
٧٦٦٩ - (ليس من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له) أما يوم الجمعة فهو يومه الذي اصطفاه واستأثر به على الأيام فختم به آخر الخلق وهو آدم وأما صلاة الغداة فإن من شهد الصبح في جماعة فهو في ذمة الله لأنه وقع في شهوده وقربه فإذا وقف عبدا لشهوده في يومه كان في ستره وذمته والستر المغفرة والذمة الجوار فرغب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة بما كشف له من الغطاء وأجمل الكشف فاحتيج للشرح
-
(الحكيم) في نوادره (طب عن أبي عبيدة) بن الجراح رمز لحسنه
vol. 7, p. 381٧٦٧٠ - (ليس من المروءة الربح على الإخوان) المروءة صفة تحمل على التعاون والتعاضد مما يورث تألفا وتحببا لكنها قد تنفع وقد تضر لعدم العلم بسلامة العاقبة وقيل: المروءة حفظ الدين وصيانة النفس والجود بالموجود ورعاية الحقوق
-
(ابن عساكر) ⦗٣٨٢⦘ في تاريخه في ترجمة ميمون الدمشقي (عن ابن عمرو) بن العاص قال الذهبي في مختصر التاريخ: وهو منكر
vol. 7, p. 382٧٦٧١ - (ليس من أخلاق المؤمن) لفظ رواية البيهقي خلق بالإفراد (التملق) أي الزيادة في التودد والتضرع فوق ما ينبغي ليستخرج من الإنسان مراده وفي بعض الروايات الملق بلا تاء (ولا الحسد إلا في طلب العلم) فإن المتعلم ينبغي له التملق لمعلمه وإظهار الشرف لخدمته وأن يلقى إليه زمام أمره ويذعن لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت له بغلته ليركب فأخذ ابن عباس بركابه فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقبل زيد يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا قال الحليمي: الملق لغير المعلم من أفعال أهل الذلة والضعة وما يزري بفاعله ويدل على سقاطته وقلة مقدار نفسه وليس لأحد أن يهين نفسه كما ليس لغيره أن يهينه
-
(هب) من حديث الحسن بن دينار عن خصيب بن جحدر عن النعمان عن عبد الرحمن بن غنم (عن معاذ) بن جبل وقضية صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل عقبه ببيان علته فقال: هذا الحديث إنما يروى بإسناد ضعيف والحسن بن دينار ضعيف بمرة وكذا خصيب هذا لفظه بحروفه فحذف المصنف له من كلامه غير صواب ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وقال: مداره على الحصيب وقد كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات اه وتعقبه المؤلف فقعقع عليه وأبرق كعاداته ولم يأت بطائل
vol. 7, p. 382٧٦٧٢ - (ليس من رجل) بزيادة من (ادعى) بالتشديد أي انتسب لغير أبيه واتخذه أبا (وهو) أي والحال أنه (يعلمه) غير أبيه (إلا كفر) زاد في رواية للبخاري بالله أي إن استحل ولا يحسن حمله على كفر النعمة لأن رواية بالله تأباه أو خرج مخرج الزجر والتنفير وقيد بالعلم لأن الإثم إنما هو على العالم بالشيء المعتمد له فلا بد منه في الإثبات والنفي (ومن ادعى ما ليس له فليس منا) أي ليس على هدينا وجميل طريقتنا (وليتبوأ مقعده من النار) أي فليتخذ منزلا من النار دعاء أو خبر بمعنى الأمر معناه هذا جزاؤه إن جوزي وقد يعفى عنه وقد يتوب فيسقط عنه (ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) بحاء وراء مهملتين أي رجع ذلك القول على القاتل قال بعض الشارحين: وهذا النص في أن نسبة الرجل غيره إلى عداوة الله تكفير له وكذا نسبة نفسه إلى ذلك ويوافقه قوله تعالى {من كان عدوا لله} الآية. والاستثناء قيل معنوي أي لا يدعوه أحد بذلك إلا حار عليه أي رجع لأن القصد الإثبات ولو لم يقدر النفي لم يثبت ذلك قيل: ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جاريا على اللفظ وقال في الإحياء: معنى الحديث أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم أي فيكفر بدليل قوله بعده وإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا لا كافرا وفي الروضة كأصلها عن التتمة أن من قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأنه يسمى الإسلام كفرا فإن أراد كفر النعمة والإحسان لا يكفر (ولا يرمى رجل رجلا بالفسق) أي الخروج عن الطاعة (ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه) أي رجعت عليه (إن لم يكن صاحبه كذلك) على ما مر تقديره واعترض التقي ما مر عن الروضة فقال: لا تسلم أنه سمى الإسلام كفرا وإنما معنى كلامه أنك لست على دين الإسلام الذي هو حق وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على دين الإسلام فلا يكفر بذلك بل يعزر قال: ويلزم على ما قال أن من قال لعابد يا فاسق كفر لأنه ⦗٣٨٣⦘ سمى العبادة فسقا ولا أحسب أحدا يقوله وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق وكيف الحكم عليه بالكفر بإطلاق كلام محتمل اه ولهذا ذهب البعض إلى حمل الحديث على الزجر والتنفير وفيه تحريم الانتفاء من النسب
-
(حم ق عن أبي ذر)
- vol. 7, p. 383
٧٦٧٣ - (ليس من عبد يقول لا إله إلا الله مئة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه) أي والحال أن وجهه في النور والإضاءة (كالقمر ليلة البدر) وهي ليلة أربعة عشر (ولم يرفع) يومئذ لأحد (عمل) من الأعمال الصالحة (أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد) عليه وفوائد لا إله إلا الله لا تحصى منها حصول الهيبة للمداوم عليها قال الإمام الرازي: القلب إذا تجلى فيه نور هذه الكلمة كان ذلك التجلي نور الربوبية ونور الربوبية إذا تجلى في القلب استعقب حصول قوة الهيبة بالله ولهذا صار العارفون المستغرقون في أنوار جلال الله يحتقرون الأحوال الدنيوية ويحتقرون عظماء الملوك ولا يبالون بالقتل ولا يقيمون لشيء من طيبات الدنيا وزنا وكل ذلك يدل على استعلاء قوة هذه الكلمة على جميع الأشياء فإن سلطان كل شيء يضمحل في سلطان جلالها كان إبراهيم الخواص بالبادية فظهر عليه شيء من هذه الأحوال فاضطجع فجاء السباع فأحاطوا به فلم يبال به فخاف صاحبه فصعد شجرة وبقي هناك خائفا وفي الليلة الثانية زال ذلك الوجد فوقعت بعوضة على يده فتألم فقال صاحبه: ما جزعت في البارحة من السباع وجزعت الليلة من بعوضة قال: البارحة نزل في القلب سلطان الجلال فبقوته لم أبال بجميع الملوك والآن غاب فظهر العجز كما ترى
-
(طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك
vol. 7, p. 383٧٦٧٤ - (ليس من عمل يوم) وكذا ليس من عمل ليلة من الأعمال الصالحة (إلا وهو يختم عليه) أي يطبع عليه بطابع معنوي ويستوثق به (فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته) أي منعته من قدرة مباشرة الطاعة بالمرض (فيقول الرب اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ) من مرضه (أو يموت) وهذا في مرض ليس سببه معصية كأن مرض لكثرة شربه الخمر
-
(حم طب ك) في الرقائق (عن عقبة بن عامر) قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي بأن فيه رشدين واه وتعقب الهيثمي سند أحمد والطبراني بأن فيه ابن لهيعة
vol. 7, p. 383٧٦٧٥ - (ليس من غريم يرجع من عند غريمه راضيا) عنه (إلا صلت دواب الأرض) أي دعت له بالمغفرة (ونون البحار) أي حيتانها (ولا غريم يلوى غريمه وهو يقدر) أي والحال أنه يقدر على إيفائه حقه (إلا كتب الله عليه) أي قدر أو أمر الملائكة أن تكتب (في كل يوم وليلة إثما) ويتعدد ذلك بتعدد الأيام والليالي حتى يوفي له حقه ⦗٣٨٤⦘ وفيه أن المطل كبيرة
-
(هب عن خولة) بنت قيس بن فهد النجارية ويقال خويلة (امرأة حمزة) بن عبد المطلب
vol. 7, p. 384٧٦٧٦ - (ليس من ليلة إلا والبحر) أي الملح (يشرف فيها) أي يطلع (ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينتضح عليكم) أيها الآدميون (فيكفه الله) عنكم فاشكروا هذه النعمة قال ابن القيم: هذا مقتضى الطبيعة لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع لكنه سبحانه يمسكه بقدرته وحلمه وصبره وكذا خرور الجبال وتقطير السماوات فإن ما يفعله الفجار في مقابلة العظمة والجلال يقتضي ذلك فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يرضا تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم فدافعت تلك الأسباب وقاومتها فكان ذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها إياه
-
(حم عن عمر) بن الخطاب قال ابن الجوزي: فيه العوام عن شيخ كان مرابطا بالساحل والعوام ضعيف والشيخ مجهول
vol. 7, p. 384٧٦٧٧ - (ليس منا) أي من أهل سنتنا أو طريقتنا الإسلامية (من انتهب) أي أخذ مال الغير قهرا جهرا (أو سلب أو أشار بالسلب) والمراد الزجر لا الإخراج من الدين. قال الثوري: ولا ينبغي إيراد هذا التأويل للعامة بل يمسك عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أورده بقصد التنفير ومزيد الزجر وبالتصريح بتأويله يفوت المعنى المقصود قال المصنف: ويقاس به قول المفتي في كثير من الأمور التي لا تخرج عن الإسلام وهذا كفر لقصد التنفير ولا ينبغي إنكاره عليهم
-
(طب ك) في الجهاد من حديث قابوس بن بلسان عن أبيه (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: قابوس لين وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني قابوس وهو ضعيف وقال في موضع آخر: فيه أبو الصباح عبد الغفور متروك اه. وكأنهما روايتان
vol. 7, p. 384٧٦٧٨ - (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء) في اللباس والزي والكلام ونحوها (ولا من تشبه بالنساء من الرجال) أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا فتشبه أحد النوعين بالآخر فيما ذكر حرام وفي كونه من الكبائر احتمال
-
(حم) من حديث رجل من هذيل (عن ابن عمرو) بن العاص قال: رأيت ابن عمر ومنزله في الحل ومسجده في الحرم فبينما أنا عنده رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الهيثمي: الهذلي لا أعرفه وبقية رجاله ثقات ورواه الطبراني وأسقط الهذلي المبهم فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات
vol. 7, p. 384٧٦٧٩ - (ليس منا) أي من العاملين بهدينا والجارين على منهاج سنتنا (من تشبه بغيرنا) من أهل الكتاب في نحو ملبس وهيئة ومأكل ومشرب وكلام وسلام أو ترهب وتبتل ونحو ذلك فلا منافاة بينه وبين خبر لتتبعن سنن من كان قبلكم وخبر ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة إذ المراد هنا أن جنس مخالفتهم وتجنب مشابهتهم أمر مشروع وأن الإنسان كلما بعد عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها (لا تشبهوا) بحذف ⦗٣٨٥⦘ إحدى التاءين للتخفيف (باليهود) الذين هم المغضوب عليهم (ولا بالنصارى) الذين هم الضالون (فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف) أي بالإشارة بها فيكره تنزيها الإشارة بالسلام كما صرح به النووي لهذا الخبر وبوب عليه باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ قال: وأما خبر الترمذي أيضا عن أسماء مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فأومأ بيده بالتسليم فمحمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة قال السمهودي: ربما دل هذا الخبر على أن السلام يشرع لهذه الأمة دون غيرهم واستدل به على كراهة لبس الطيلسان لأنه من ملابس النصارى واليهود وفي مسلم أن الدجال تتبعه اليهود وعليهم الطيالسة وعورض بما خرجه ابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الطيلسان فقال: هذا ثوب لا يؤدى شكره وبأن الطيالسة الآن ليست من شعارهم وقد ذكره ابن عبد السلام في البدع المباحة قال ابن حجر: وقد تصير من شعار قوم فيصير تكه مخلا بالمروءة
-
(ت) في الاستئذان (عن ابن عمرو) بن العاص وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي: إسناده ضعيف وأقره النووي على ضعفه وجزم المنذري أيضا بضعفه
vol. 7, p. 385٧٦٨٠ - (ليس منا من تطير ولا من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له) لأن ذلك فعل الجاهلية زاد البزار ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
-
(طب) وكذا البزار (عن عمران بن حصين) قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد وقال الهيثمي: فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقة أبو حاتم وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ورواه في الأوسط عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه
vol. 7, p. 385٧٦٨١ - (ليس منا من حلف بالأمانة) أي ليس هو من ذوي أسوتنا بل من المتشبهين بغيرنا فإنه من ديدن أهل الكتاب قال القاضي: ولعله أراد به الوعيد عليه فإنه حلف بغير الله ولا تتعلق به كفارة (ومن خبب) بمعجمة وموحدتين قال المصنف: ورأيته في النسخة التي هي عندي بمثلثة آخره أي خادع وأفسد (على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا) قال ابن القيم: وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه
-
(حم حب ك) في الإيمان عن بريدة قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة وقال المنذري: إسناد أحمد صحيح
vol. 7, p. 385٧٦٨٢ - (ليس منا من خبب امرأة على زوجها) أي خدعها وأفسدها عليه (أو عبدا على سيده) لما تقرر فإن إنضاف إلى ذلك أن يكون الزوج جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وفحش بقطيعة الرحم وأذى الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه قال النووي في الأذكار: فيحرم أن يحدث قن رجل أو روجته أو ابنه أو غلامه أو نحوهم بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
-
(د) في الطلاق والأدب (ك) في الطلاق وقال: على شرط البخاري (عن أبي هريرة) ورواه عنه ⦗٣٨٦⦘ أيضا باللفظ المزبور النسائي في عشرة النساء
vol. 7, p. 386٧٦٨٣ - (ليس منا من خصى) أي سل خصية غيره (أو اختصى) سل خصية نفسه أي ليس من فعل ذلك ممن يهتدون بهدينا فالخصي حرام شديد التحريم لما فيه من المفاسد الكثيرة كتعذيب النفس والتسوية مع إدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى الهلاك وإبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة فإن خلق الإنسان رجلا من النعم الجسيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال وهذا قاله لعثمان بن مظعون حين قال له: يا رسول الله إني رجل تشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء فذكره ثم أرشده إلى ما يحصل المقصود من كسر الشهوة بقوله (ولكن) إذا أردت تسكين شهوة الجماع (صم) أي أكثر الصوم (ووفر شعر جسدك) فإن ذلك يضعف الميل إلى النساء قال الطيبي: ولا بد من تقدير من أي ليس منا من خصى ولا من اختصى لئلا يتوهم أن التهديد وارد على من جمع بينهما لا من تفرد بأحدهما
-
(طب عن ابن عباس) ورواه البغوي في شرح السنة بسند فيه مقال ورمز المصنف لحسنه
vol. 7, p. 386٧٦٨٤ - (ليس منا من دعا إلى عصبية) أي من يدعو الناس إلى الاجتماع على عصبية وهي معاونة الظالم (وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية) قال ابن الأثير: العصبي الذي يغضب لعصبيته ويحامي عليهم والتعصيب المدافعة والمحاماة وقال ابن تيمية: بين بهذا الحديث أن تعصب الرجل لطائفة مطلقا فعل أهل الجاهلية محذور مذموم بخلاف منع الظالم وإعانة المظلوم من غير عدوان فإنه حسن بل واجب فلا منافاة بين هذا وبين خبر انصر أخاك إلخ
-
(د) في الأدب من حديث عبد الله بن أبي سليمان (عن جبير بن مطعم) قال المنذري: ولم يسمع عبد الله من جبير قال المناوي: مراده أن الحديث منقطع وفيه محمد بن عبد الرحمن المكي أو البكي قطرب أبو حاتم مجهول وعجب من المصنف كيف اقتصر على رواية أبي داود هذه مع قول المنذري وغيره: هو في صحيح مسلم بأتم منه وأفيد وكذا في سنن النسائي
vol. 7, p. 386٧٦٨٥ - (ليس منا) أي من أهل سنتنا أي ليس على ديننا يريد أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان أصله معه (من سلق) بقاف أي رفع صوته في المصيبة بالبكاء (و) لا (من حلق) أي شعره حقيقة أو قطعه (و) لا (من خرق) ثوبه جزعا على الميت قال: قال أبو حاتم: سلقت المرأة وصلقت أي صاحت وأصله رفع الصوت قال ابن العربي: كان مما تفعله الجاهلية وقوف النساء متقابلات وضربهن خدودهن وخمشهن وجوههن ورمي التراب على رؤوسهن وصياحهن وحلق شعورهن كل ذلك للحزن على الميت فلما جاء الله بالحق على يد محمد قال: ليس منا إلخ ولذلك سمي نوحا لأجل التقابل الذي فيه على المعصية وكل متناوحين متقابلين لكنهما خصا وعرفا بذلك