حرف الميم

1,626 paragraphs · vol. 7, p. 403

Page 23 of 41

  1. (د) في العلم (ك) كلاهما (عن أبي هريرة) وأورده عبد الحق في الأحكام ساكتا عليه قال ابن القطان: ولا أدري كيف سكت ولعله اعتقد اعتقادا أخطأ فيه كيف وهو يسمع تأثيم من أفتى بغير علم والخبر ضعيف لأمور ثم اندفع في توجيهه وأطال

    vol. 8, p. 77٨٤٩١ - (من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض) لفظ رواية ابن لال وغيره السماوات بلفظ الجمع

    vol. 8, p. 77
  2. (ابن عساكر) في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه أيضا ابن لال والديلمي

    vol. 8, p. 77٨٤٩٢ - (من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له) وفي رواية بدله من غير عذر وفي رواية من غير علة (لم يقض عنه صيام الدهر كله) وهو مبالغة ولهذا أكده بقوله (وإن صامه) أي الدهر حق الصيام ولم يقصر فيه وبذل جهده وطاقته وزاد في المبالغة حيث أسند القضاء إلى الصوم إسنادا مجازيا وأضاف الصوم إلى الدهر إجراءا للظرف مجرى المفعول به إذ الأصل لم يقض هو في الدهر كله أو هو مؤول بأن القضاء لا يقوم مقام الأداء وإن صام ⦗٧٨⦘ عوض اليوم دهرا (١) لأن الإثم لا يسقط بالقضاء وإن سقط به الصوم ولأن القضاء لا يساوي الأداء في الإكمال فقوله لم يقضه عنه صيام الدهر أي في وصفه الخاص به وهو الكمال وإن كان يقضى عنه وصفه العام المنحط عن كمال الأداء قال ابن المنير: هذا هو الأليق بمعنى الحديث ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية إذ لا تعهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء

  3. (حم ٤) كلهم في الصوم واللفظ للترمذي وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض (عن أبي هريرة) وفيه أبو المطوس ابن يزيد الطوس تفرد به قال الترمذي في العلل عن البخاري: لا أعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا وقال القرطبي: حديث ضعيف لا يحتج بمثله وقد صحت الأحاديث بخلافه وقال الدميري: ضعيف وإن علقه البخاري وسكت عليه أبو داود وممن جزم بضعفه البغوي وقال ابن حجر: فيه اضطراب قال الذهبي في الكبائر: هذا لم يثبت

    vol. 8, p. 78٨٤٩٣ - (من أفطر يوما) وفي رواية (من رمضان في الحضر) تعديا (فليهد بدنة) قيد بالحضر ليخرج السفر الذي يباح فيه القصر والفطر وهذا القيد ثابت في كتاب الدارقطني المعزو إليه كما ترى ومن عزى الحديث له وأسقط القيد كعبد الحق فقد وهم وقضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الدارقطني فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين اه

  4. (قط) من حديث عثمان السماك عن أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي عن أبيه عن الحارث بن عبيدة الكلاعي عن مقاتل بن سليمان عن عطاء (عن جابر) ثم قال أعني الدارقطني: الحارث ومقاتل ضعيفان جدا اه. فقد برئ مخرجه من عهدته ببيان حاله فتصرف المصنف بحذف ذلك من كلامه غير جيد وفي الميزان: هذا حديث باطل يكفي في رده تلف خالد وشيخه ضعيف ومقاتل غير ثقة وخالد كذبه الغرياني ووهاه ابن عدي اه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: مقاتل كذاب والحارث ضعيف وتبعه المؤلف في مختصره ساكتا عليه

    vol. 8, p. 78٨٤٩٤ - (من أفطر يوما من رمضان فمات قبل أن يقضيه) أي قبل أن يتمكن من قضائه (فعليه) في تركه (بكل يوم مد) من جنس الفطرة (لمسكين) أو فقير وبه قال الشافعي (١)

  5. (حل عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبراني أيضا وفيه أشعث بن سوار ضعفه جمع اه

    vol. 8, p. 78٨٤٩٥ - (من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة) وبه أخذ الشافعي وقال مالك وأحمد: من أكل أو جامع ناسيا لزمه قضاء وكفارة وأنه عبادة تفسد بأكل وجماع عمدا فوجب أن يفسد بنسيان كالحج والحدث ولأنهما لو وقعا في ابتداء الصوم أفسدا كما لو أكل أو جامع ثم بان طلوع الفجر عند أكله أو جماعه فكذا وقوعهما في أثنائه ورد ⦗٧٩⦘ الأول بالفرق لأن المنهي في الصوم نوع واحد ففرق بين عمده وسهوه وفي الحج قسمان أحدهما ما استوى عمده وسهوه كخلق وقتل صيد والثاني ما فيه فرق كتطيب ولبس فألحق الجماع بالأول لأنه إتلاف والثاني لأنه مخطىء في الفعل وبينهما فرق ولهذا لو أخطأ في وقت الصلاة لزمه القضاء أو في عدد الركعات بنى على صلاته ثم دليلنا هذا الخبر وخبر من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه بأس وخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن قيل لو كان النسيان عذرا كان في النية رد بأن الجماع وأخواته من قبيل المناهي والنية من قبيل الأفعال لأنها قصد وما كان من قبيل الأفعال لا يسقط بالسهو دون المناهي فقد تسقط ولأن النص فرق بينهما فلا تصح التسوية ولا بالشروع في العبادة والشروع فيها أليق بالتغليظ ولأن النية مأمور بها للفعل والإمتثال بخلاف المنهي عنه فإنه للاتباع والكف والنسيان فيه غالب فإن قيل لا يبطل الصوم إلا بدخول عين بقصد أكله وشربه ولو تداويا لورود النص بالأكل والشرب رد بأنه ألحق بها الغير قياسا وإجماعا فإن قيل السهو كالجهل عذر بالنسبة لكل مفطر مطلقا لعموم النص رد بأنه عذر فيما قل لا فيما كثر لندور كثرة السهو

  6. (ك هق عن أبي هريرة) قال البيهقي: رواته ثقات وتعقبه في المهذب بأن النسائي رواه عن يوسف بن سعيد عن علي بن بكار عن محمد بن عمرو وقال: هذا حديث منكر

    vol. 8, p. 79٨٤٩٦ - (من أقال مسلما) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال الله عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد كذا في النهاية قال ابن عبد السلام في الشجرة إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار

  7. (د هـ ك) في البيع (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وقال ابن دقيق العيد: هو على شرطهما وصححه ابن حزم لكنه في اللسان نقل تضعيفه عن الدارقطني

    vol. 8, p. 79٨٤٩٧ - (من أقال نادما) زاد في رواية صفقته أي وافقه على نقض البيع (١) (أقاله الله يوم القيامة) دعاء أو خبر قال المطرزي: الإقالة في الأصل فسخ البيع وألفه واو أو ياء فإن كانت واوا فاشتقاقه من القول لأن الفسخ لا بد فيه من قيل وقال وإن كانت ياء فيحتمل أن ينحت من القيلولة

  8. (هق) من حديث زاهر بن نوح عن عبد الله بن جعفر ولد ابن المديني عن العلاء عن أبيه (عن أبي هريرة) وعبد الله مجمع على ضعفه كما بينه في الميزان وأورد هذا الخبر من مناكيره وأعاده في محل آخر ونقل تضعيفه عن الدارقطني

    vol. 8, p. 79٨٤٩٨ - (من أقام مع المشركين) في ديارهم بعد إسلامه (فقد برئت منه الذمة) وهذا كان في صدر الإسلام حين كانت الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام واجبة لنصرته ثم نسخ

  9. (طب هق عن جرير) بن عبد الله رمز المصنف لصحته وليس كما قال ففيه حجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على تليينه قال أحمد: لا يحتج به وقال يحيى: ضعيف وقال النسائي: ليس بقوي وقال الدارقطني: لا يحتج به وقال ابن عدي: ربما أخطأ لكن لا يتعمد الكذب وقال ابن حبان: تركوه وفيه قيس بن أبي حازم وثقه قوم وقال ابن المديني عن القطان: منكر الحديث وأقره الذهبي

    vol. 8, p. 79٨٤٩٩ - (من أقام البينة على أسير) أي على قتله إياه (فله سلبه) (١) بالتحريك وهو ما على بدنه من الثياب قال الراغب: ⦗٨٠⦘ الأسر الشد بالقيد من قولهم أسرت القتب فسمى الأسير به ثم قيل لكل مأخوذ مقيد وإن لم يشد ذلك ويتجوز به فيقال أنا أسير نعمتك

  10. (هق عن أبي قتادة) رمز المصنف لصحته

    vol. 8, p. 80٨٥٠٠ - (من اقتبس) أي تعلم من قبست من العلم واقتبست من الشيء إذا تعلمته والقبس شعبة من النار واقتباسها الأخذ منها (علما من النجوم) أي من علم تأثيرها لا تسييرها فلا يناقض ما سبق من خبر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر وقد مر التنبيه على طريق الجمع (اقتبس شعبة) أي قطعة (من السحر) المعلوم تحريمه ثم استأنف جملة أخرى بقوله (زاد ما زاد) يعنى كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده اقتباس علم النجوم ومن زعم أن المراد زاد النبي على ما رواه ابن عباس عنه في حق علم النجوم فقد تكلف ونكر علما للتقليل ومن ثم خص الاقتباس لأن فيه معنى العلة ومن النجوم صفة علما وفيه مبالغة ذكره الطيبي وذلك لأنه يحكم على الغيب الذي استأثره الله بعلمه فعلم تأثير النجوم باطل محرم وكذا العمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر كذا قاله ابن رجب

  11. <تنبيه> قال بعض العارفين: أصناف حكما عقلاء السالكين إذا حاولوا جلب نفع أو دفع ضر لم يحاوله بما يجانسه من الطبائع بل حاولوه بما هو فوق رتبته من عالم الأفلاك مثلا التي رتبتها غالبة رتب الطبائع ومستولية عليها فحاولوا ما يرومونه من أمر ظاهر لتلك بما هو أعلى منه كالطلاسم واستنزال الروحانيات المنسوبة عندهم للكواكب وهذا الاستيلاء الروحاني الفلكي الكوكبي على عالم الطبيعة هو المسمى علم السيميا وهو ضرب من السحر لأنه أمر لم يتحققه الشرع ولا يتم ولا يتحقق مع ذكر الله عليه بل يبطل ويضمحل اضمحلال السراب عند غشيانه والى نحوه يشير هذا الخبر

  12. (حم د) في الطب (هـ) في الأدب (عن ابن عباس) وقال النووي في رياضه بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح فرمز المصنف لحسنه فقط تقصير قال الذهبي في المهذب: حديث صحيح وقال في الكبائر: رواه أبو داود بسند صحيح

    vol. 8, p. 80٨٥٠١ - (من اقتصد) في النفقة (أغناه الله ومن بذر) فيها (أفقره الله ومن تواضع رفعه الله ومن تجبر قصمه الله) أهانه وأذله

  13. <تنبيه> في تذكرة العلم للبلقيني أن سبب موت أبي العباس الناشئ أنه كان في جماعة على شراب فجرى ذكر القرآن وعجيب نظمه فقال: كم تقولون لو شئت وتكلم بكلام عظيم فأنكروا عليه فقال: إيتوني بقرطاس ومحبرة فأخذه ودخل بيتا فانتظروه طويلا فلم يخرج فدخلوا فإذا هو ميت

  14. (البزار) في مسنده (عن طلحة) بن عبيد الله قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو صائم فأجهده الصوم فحلبنا له ناقة في قعب وصببنا عليه عسلا نكرمه به عند فطره فلما غابت الشمس ناولناه فلما ذاقه قال بيده كأنه يقول ما هذا قلنا: لبنا وعسلا أردنا أن نكرمك به أحسبه قال أكرمك الله بما أكرمتني أو دعوة هذا معناها ثم ذكره قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه وقال شيخه الزين العراقي: فيه عمران بن هارون البصري قال الذهبي: شيخ لا يعرف حاله والحديث منكر

    vol. 8, p. 80٨٥٠٢ - (من اقتطع) أي أخذ أرضا باستيلاء عليها بغير حق قليلا كان أو كثيرا وتقييده بالشبر في رواية خرج مخرج ⦗٨١⦘ التقليل سواء كانت لمالك معين أو غيره كبيت المال كما في بعض شروح مسلم وسواء اقتطعها للتملك أو ليزرعها ويردها وفي رواية لمسلم من اقتطع حق امرئ وهو يشمل غير المالك كجلد ميتة وسرجين وحد قذف ونصيب زوجة في القسم وغير ذلك حال كونه ظالما (لقي الله وهو عليه غضبان) في رواية وهو عنه معرض والغضب كيفية نفسانية وهو بديهي التصور وقد عرف بتعريف لفظي فقيل هو تغير يحصل عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام وهذا بإطلاقه محال على الله تقدس وكذا ما شاكله كفرح وخداع واستهزاء لكن لها غايات كإرادة الانتقام من المغضوب عليهم في الغضب فإطلاقها عليه سبحانه بذلك الاعتبار وأفاد إثبات الغصب في العقار فهو رد على أبي حنيفة في نفيه وخص الغضب بهذا العاصي مع أنه سبحانه غضبان على غيره من العصاة لأن الظالم لم يرض بنعمة الله وغضب عليه حق طمع في قسمة غيره فجوزي بالمثل

  15. (حم م عن وائل) بن حجر

    vol. 8, p. 81٨٥٠٣ - (من اقتنى) بالقاف (كلبا) أمسكه عنده للادخار (إلا كلب ماشية أو كلبا ضاريا) أي معلما للصيد معتاد له ومنه قول عمران لللحم ضراوة كضراوة الخمر أي من اعتاده لا يصبر عنه كما لا يصبر عن الخمر معتادها وروي ضاري بلغة من يحذف الألف من المنقوص حالة النصب وأو للتنويع لا للترديد (نقص من عمله) اي من أجر عمله ففيه إيماء إلى تحريم الإقتناء والتهديد عليه إذ لا يحبط الأجر إلا بسببه (كل يوم) من الأيام الذي اقتناه فيها (قيراطان) أي قدرا معلوما عند الله إما بأن يدخل عليه من السيئات ما ينقص أجره في يومه وإما بذهاب أجره في إطعامه لأن في كل كبد حراء أجر أو بغير ذلك ولا ينافيه خبر البخاري قيراط لأن من زاد حفظ ما لم يحفظه غيره أو أخبر أولا بنقص قيراط ثم زيد النقص أو ذلك منزل على حالتين كالقلة والكثرة أو خفة الضرر وشدته أو قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار أو قيراط فيما مضى من عمله وقيراط من مستقبله أو قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل أو مختلف باختلاف الأنواع والبقاع فقيراطان بالحرمين وقيراط بغيرهما أو الزمنين بأن خفف الشارع أولا ثم لما بلغه أنهم يأكلون معها غلظ أو لغير ذلك ولو تعددت الكلاب فهل تتعدد القراريط كما في صلاة الجنازة أولا كما في غسلات الولوغ؟ احتمالان وسبب النقص منع الملائكة من ولوج محله أو ضرر المارة أو الجار أو هو عقوبة للمقتني أو لتنجس الأواني أو لترويع الناس وتنجيسهم أو لغيرها قال بعض المتأخرين: والظاهر أن هذا القيراط دون القيراط في خبر من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط لأن هذا من قبيل المطلوب تركه وذلك من المطلوب فعله وعادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما منه وأفاد حل اقتناء كلب لنحو ماشية وصيد وقيس به نحو حرس وزرع ودرب ودار بجامع الحاجة

  16. (حم ق ت عن ابن عمر) بن الخطاب

    vol. 8, p. 81٨٥٠٤ - (من أقر بعين مؤمن) أي فرحها وأسرها أو بلغها أمنيتها حتى رضيت وسكنت (أقر الله عينه يوم القيامة) جزاء وفاقا

  17. (ابن المبارك) في الزهد والرقائق (عن رجل) من التابعين (مرسلا) قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف

    vol. 8, p. 81٨٥٠٥ - (من أقرض ورقا) بفتح فكسر فضة (مرتين كان عدل صدقة مرة) وفي رواية لابن حبان في صحيحه من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة وهذا الحديث تقدم ما يعارضه في حرف الدال ومر الجمع بحمل هذا على أن الصدقة أفضل من حيث الانتهاء والقرض أفضل من حيث الابتداء لما فيه من صون وجه من لم يعتد السؤال

  18. (هق عن ابن مسعود) ثم قال البيهقي: إسناده ضعيف ورواه بإسناد آخر قال الذهبي: فيه قيس مجهول وأبو الصباح ⦗٨٢⦘ مجمع على ضعفه وهذا الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه كما تقرر فعدول المؤلف عن الصحيح وإيراد الضعيف من سوء التصرف اه

    vol. 8, p. 82٨٥٠٦ - (من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا) لأن في الاكتحال به مزية للعين وتقوية للبصر ومدد للروح متصل ببصر العين فإذا اكتحل فذهبت الغشاوة وصل النفع إلى بصر الروح ووجد له راحة وخفة فإذا كان ذلك منه في ذلك اليوم نال البركة فعوفي من الرمد

  19. (هق) عن الحاكم عن عبد العزيز بن محمد عن علي بن محمد الوراق عن الحسين بن بشر عن محمد بن الصلت بن جويبر عن الضحاك (عن ابن عباس) ثم قال أعني البيهقي: إسناده ضعيف بمرة قال: وجويبر ضعيف والضحاك لم يلق ابن عباس اه. وقال الحاكم: منكر وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر فقال السخاوي: قلت بل هو موضوع وقال الزركشي: لا يصح فيه أثر وهو بدعة وقال ابن رجب في لطائف المعارف: كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فيه موضوع لا يصح وقال ابن حجر: حديث إسناده واه جدا وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه بسند ليس فيه غير أحمد بن منصور وهو إسناد مختلف بهذا المتن قطعا اه

    vol. 8, p. 82٨٥٠٧ - (من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل) لفعله ما يسن التنزه عنه من الاكتواء لخطره والاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله لاحتمال كونه شركا أو هذا فيمن فعل معتمدا عليها لا على الله فصار بذلك بريئا من التوكل فإن فقد ذلك لم يكن بريئا منه وقد سبق أن الكي لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا للشقاء وعدم قيام غيره مقامه مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى والتوكل عليه وقال ابن قتيبة: الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه من اكتوى لم يتوكل لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا فسد والعضو إذا قطع فهو الذي شرع التداوي فيه فإن كان لأمر محتمل فخلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق

  20. (حم ت هـ ك عن المغيرة) بن شعبة قال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم

    vol. 8, p. 82٨٥٠٨ - (من أكثر من الاستغفار) وفي رواية للبيهقي من لزم الاستغفار (جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب) مقتبس من قوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} لأن من داوم على الاستغفار وقام بحقه كان متقيا وناظرا إلى قوله تقدس {استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا} قال الحكيم: وأشار بالإكثار إلى أن الآدمي لا يخلو من ذنب أو عيب ساعة فساعة والعذاب عذابان أدنى وأكبر فالأدنى عذاب الذنوب والعيوب فإذا كان العبد مستيقظا على نفسه فكلما أذنب أو أعتب أتبعهما استغفارا فلم يبق في وبالها وعذابها وإذا لها عن الاستغفار تراكمت ذنوبه فجاءت الهموم والضيق والعسر والعناء والتعب فهذا عذابه الأدنى وفي الآخرة عذاب النار وإذا استغفر تنصل من الهم فصار له من الهموم فرجا ومن الضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب

  21. (حم ك) في التوبة (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن فيه الحكم بن مصعب فيه جهالة اه وقال في المهذب: مجهول وظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وليس كذلك بل خرجه أبو داود والنسائي في يوم وليلة قال الحافظ العراقي: وضعفه أبو حاتم وقال الصدر المناوي: فيه الحكم بن مصعب لا يحتج به

    vol. 8, p. 83⦗٨٣⦘ ٨٥٠٩ - (من أكثر ذكر الله فقد برىء من النفاق) لأن في إكثار الذكر دلالة على محبته لله لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره ومن أحبه فهو مؤمن حقا

  22. (طص عن أبي هريرة) وفيه موصل بن إسماعيل قال الذهبي في الذيل: قال البخاري: منكر الحديث وسهل بن أبي صالح أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة وقال ابن معين وغيره: ليس بقوي اه. ورواه عنه أيضا البيهقي في الشعب

    vol. 8, p. 83٨٥١٠ - (من أكثر ذكر الله أحبه الله تعالى) قال في الحكم: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور {وما ذلك على الله بعزيز}

  23. (فر عن عائشة) وفيه أحمد بن سهل الواسطي قال الذهبي: قال الحاكم: له مناكير ونعيم بن مودع قال النسائي: غير ثقة

    vol. 8, p. 83٨٥١١ - (من أكرم القبلة) فلم يستقبلها ولم يستدبرها ببول ولا غائط احتراما لكونها جهة معظمة (أكرمه الله تعالى) أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جزاءا وفاقا

  24. (قط عن الوضين بن عطاء مرسلا) وفيه بقية بن الوليد والكلام فيه تقدم لكن يعضده ما رواه الدارقطني أيضا في سننه عن طاوس مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها وما رواه الطبراني في تهذيب الآثار عن سراقة بن مالك مرفوعا إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله فلا تستقبلوا القبلة وفيه أحمد بن ثابت الملقب فرخويه متهم

    vol. 8, p. 83٨٥١٢ - (من أكرم امرءا مسلما فإنما أكرم الله تعالى) لفظ رواية الطبراني من أكرم أخاه المؤمن والقصد بالحديث الحث على تراحم المؤمنين وتعاطف بعضهم على بعض والتحذير من التدابر والتقاطع واحتقار المسلم والمحافظة على توقيره وتعظيمه والإحسان إليه بالقول والفعل

  25. (طس عن جابر) بن عبد الله قال في الميزان: خبر باطل اه لكن قال الحافظ العراقي: حديث ضعيف وقال تلميذه الهيثمي: فيه بحر بن كثير وهو متروك اه

    vol. 8, p. 83٨٥١٣ - (من أكل لحما فليتوضأ) أي لحم إبل كما يرشد إليه بعض الروايات أو لحما مسته النار كما جاء في الأخبار من الأمر بالوضوء مما مسته وكيفما كان فالخبر منسوخ أو محمول على الندب

  26. (حم طب عن سهل بن الحنظلية) رمز لحسنه قال الهيثمي: وفيه سليمان بن أبي الربيع لم أر من ترجمه والقاسم بن عبد الرحمن مختلف في الاحتجاج به

    vol. 8, p. 83٨٥١٤ - (من أكل الطين فكأنما) وفي رواية فإنما (أعان على قتل نفسه) لأنه رديء مؤذ يسد مجاري العروق شديد البرد واليبس قوي التجفيف يمنع استطلاق البطن ويورث نفث الدم وقروح الدم وقد استدل بعض المجتهدين على ذهابه إلى تحريم أكل الطين بقوله تعالى {كلوا مما في الأرض} وما قال كلوا الأرض قال الحرالي: والطين متخمر الماء والتراب

  27. (طب عن سلمان) قال الهيثمي: فيه يحيى بن يزيد الأهوازي جهله الذهبي وبقية رجاله رجال الصحيح اه وفي الميزان: يحيى بن يزيد الأهوازي حديثه في أكل الطين لم يصح والرجل لا يعرف اه وقال ابن حبان: الحديث باطل وكذا قال الخطيب وقال ابن الجوزي: موضوع وقال الرافعي: أخبار النهي عن أكل الطين لا يثبت منها شيء وقال ابن حجر: جمع ابن منده فيها جزءا ⦗٨٤⦘ ليس فيه ما يثبت وعقد لها البيهقي بابا وقال: لا يصح منها شيء وقال المصنف في الدرر تبعا للزركشي: أحاديثه لا تصح وقضية صنيع المصنف أنه مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه والأمر بخلافه فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن أبي هريرة

    vol. 8, p. 84٨٥١٥ - (من أكل ثوما) بضم الثاء المثلثة (أو بصلا) أي نيئا من جوع أو غيره كما في لفظ رواية البخاري (فليعتزلنا أو ليعتزل) شك من الراوي (مسجدنا) أيها المسلمون أي الأماكن المعدة للصلاة فالمراد بالمسجد الجنس كما يدل عليه رواية أحمد مساجدنا فالإضافة للملابسة أو تقديره مسجد أهل ملتنا وأما ما قيل الإضافة تفيد أن النهي خاص بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو المسجد الذي فرضه للصلاة فيه يوم خيبر فقد تعقبوه بأن علة النهي تأذي الملائكة وذا شامل للمصلي منفردا وقضيته ترك الصلاة إلى التنصل من الرائحة وذلك قد يفضي بخروج الوقت وهو محرم فلزم إما جواز تأخير الصلاة إلى خروج الوقت أو حرمة أكل ذلك لأن ما أفضى لمحرم يحرم وكل منهما منتف والجواب أن أداء الصلاة في الوقت فرض والفرض لا يترك عند اجتماعه بمحرم وبأن المراد بالملائكة الملائكة الذين مع المصلي فإنه لا بد أن يكون معه من ملائكة ينوي بهم عند التسليم عن يمينه وشماله فلا يلزم من كون الجماعة متروكة بتأذي جمع من المؤمنين مع ملائكتهم كون الصلاة متروكة بتأذي ملائكة المصلي وحده وألحق بهذين كل ما آذى ريحه كالكراث وأخذ منه أن كل من به ما يؤذي الناس كجذام وبرص وبخر وجراحة نضاحة وذات ريح تؤذي ونحو سماك وزبال وقصاب يمنع من المسجد وقال ابن عبد البر: ومنه يؤخذ أن من آذى الناس بلسانه يمنع من المسجد إلا أن ما ذكر من منع الأجذم وما معه نازع فيه ابن المنير بأن أكل الثوم أدخل في نفسه المانع اختيارا بخلاف أولئك وأشار ابن دقيق العيد إلى أن هذا كله توسع غير مرضي (وليقعد) بواو العطف وفي رواية أو ليقعد (في بيته) بالشك وهو أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره وقيل إنه تأكيد لما قبله على وجه المبالغة

  28. <تنبيه> قال في الفتح: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه

  29. (ق) في الصلاة (عن جابر) بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فذكره ورواه عنه أيضا أبو داود والنسائي قال المصنف: وهو متواتر

    vol. 8, p. 84٨٥١٦ - (من أكل بالعلم) يعني اتخذ علمه ذريعة إلى جلب المال والتكالب على جمعه رجاء أن يقضي من الدنيا وطره ويتنعم بأكل الطيبات (طمس الله على وجهه) وفي رواية الديلمي طمس الله عز وجل عينيه (ورده على عقبيه وكانت النار أولى به) وإن انتفع الناس بعلمه لأن ما أفسد بعلمه أكثر مما أصلحه بقوله إذ لا يستجرى الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العالم واتخاذهم العلم مجلبة لحطامها فقد صار علمه سببا لجرأة عباد الله على معاصيه ونفسه الجاهلة مع ذلك تمنيه وترجيه وتخيل له أنه خير من كثير من الناس وبذلك ينقطع عن التوبة فيخاف عليه سوء الخاتمة فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره وتتدلى بحبل غروره قال حجة الإسلام: والعلم النافع مما يزيد الخوف من الله والبصيرة بعيوب النفس ويقلل الرغبة في الدنيا ويزيد الرغبة في الآخرة ويطلع على مكائد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء الشر حتى عرضهم لمقت الله وسخطه حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة إلى أخذ الأموال من السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين وصرف هممهم طول نهارهم الى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق واضطرهم ذلك إلى المماراة والمنافسة والمباهاة - إلى هنا كلام الحجة

  30. (الشيرازي) في الألقاب (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا أبو نعيم والديلمي

    vol. 8, p. 85⦗٨٥⦘ ٨٥١٧ - (من أكل فشبع وشرب فروى) بفتح فكسر (فقال الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وسقاني وأرواني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) أي كحاله وقت ولادة أمه له في كونه لا ذنب له والظاهر أن المراد الصغائر لا الكبائر كنظائره وفي رواية لأبي داود عن أنس مرفوعا من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي الحديث دليل على جواز الشبع ورد على من كرهه من الصوفية والمكروه منه ما يزيد على الاعتدال وهو الأكل بكل البطن حتى لا يترك للماء ولا للنفس مساغا وحينئذ قد ينتهي إلى التحريم

  31. (ع وابن السني عن أبي موسى) الأشعري قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وقال ابن حجر: سنده ضعيف اه. ووجهه أن فيه محمد بن إبراهيم الشامي قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن حبان: يضع الحديث وحرب بن شريح قال أعني الذهبي: لينه بعضهم

    vol. 8, p. 85٨٥١٨ - (من أكل قبل أن يشرب) في الصوم (وتسحر ومس شيئا من الطيب) أي في ليل الصوم (قوي على الصيام) لأن الطيب غذاء الروح

  32. (هب عن أنس) بن مالك

    vol. 8, p. 85٨٥١٩ - (من أكل من قصعة) بفتح القاف أي من أكل طعاما من آنية قصعة أو غيرها (ثم لحسها) تواضعا واستكانة وتعظيما لما أنعم الله به عليه وصيانة لها عن الشيطان (استغفرت له القصعة) لأنه إذا فرغ من طعامه لحسها الشيطان فإذا لحسها الإنسان فقد خلصها من لحسه فاستغفرت له شكرا بما فعل ولا مانع شرعا ولا عقلا من أن يخلق الله في الجماد تمييزا ونطقا أو ذلك كناية عن حصول المغفرة له ابتداء لأنه لما كان حصول المغفرة بواسطة لحسها جعلت كأنها طلبت له المغفرة وقال القاضي: معناه أن من أكل فيها ولحسها تواضعا واستكانة وتعظيما لما أنعم الله عليه من رزق وصيانة عن التلف غفر له ولما كانت المغفرة بسبب لحس القصعة جعلت كأنها تستغفر له وتطلب المغفرة لأجله لا يقال التسمية عند الأكل دافعة للشيطان فلا حاجة إلى لحسها لدفعه لأنا نقول هو إذا سمى على أكله ثم رفض ما بقي ذهب سلطان التسمية وحراسته فإذا استقصى لحسها شكرت له فسألت ربها المغفرة وهي الستر لذنوبه حيث سترها قال زين الحفاظ: وإذا سلت الطعام بأصبعه كان لاحسا للقصعة بواسطة الأصبع خلافا لما زعمه ابن العربي من أن اللحس إنما يكون بلسانه قال في المطامح: وشرب الماء الذي يغسل به القصعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يفعله أجلاف المريدين من بيعه والنداء عليه فبدعة وضلالة

  33. (حم ت هـ) في الأطعمة (عن نبيشة) بمعجمة مصغرا ابن عبد الله الهذلي ويقال له نبيشة الخير وقيل هو ابن عمرو بن عوف الهذلي وكذا رواه عنه الدارمي وابن شاهين والحكيم وغيرهم وقال الترمذي: غريب وكذا قال الدارقطني

    vol. 8, p. 85٨٥٢٠ - (من أكل مع قوم تمرا) لفظ رواية ابن حبان من تمر وهم شركاء فيه (فلا يقرن) تمرة بتمرة ليأكلهما معا (إلا أن يأذنوا له) فلا نهي قال النووي: اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا لم يجز القران إلا بإذن صريح أو ما يقوم مقامه من قرينة قوية تغلب ظن الرضى وإن كان له وحده فالأدب ⦗٨٦⦘ تركه ككلما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد به الإسراع لشغل آخر قال: وقول الخطابي المنع كان في زمن قلة العيش وأما الآن فلا حاجة للاستئذان مردود إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت كيف وهو غير ثابت اه. قال ابن حجر: ولعل النووي أشار إلى ما أخرجه ابن شاهين والبزار في تفسيره عن بريد رفعه كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فأقرنوا فإن في إسناده ضعفا وقد حكى الحازمي الإجماع على جواز القران أي للمالك أو للمأذون قال ابن حجر: وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحوها لوضوح العلة الجامعة

  34. (طب عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن فإذا أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم فإن أذنوا فليفعل

    vol. 8, p. 86٨٥٢١ - (من أكل من هذه اللحوم فليغسل يده من ريح وضره) بفتح الواو والضاد المعجمة أي دسمه وزهومته يعني يزيل رائحة ذلك بالغسل بالماء وبغيره لكن بعد لعق أصابعه كما تقدم حيازة لبركة الطعام كما تقدم (لا يؤذي من حذاءه) من الآدميين أو الملائكة فترك غسل اليد من الطعام مكروه لتأذي الحافظين به

  35. (ع عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه الوازع بن نافع وهو متروك وقال الحافظ العراقي وتبعه القسطلاني: في سنده ضعيف وذلك لأن فيه محمد بن سلمة فإن كان ابن كهيل ففي الضعفاء للذهبي: واهي الحديث أو البناني فتركه ابن حبان عن الوازع بن نافع قال أحمد وغيره: غير ثقة

    vol. 8, p. 86٨٥٢٢ - (من أكل طيبا) أي حلالا (وعمل في) موافقة (سنة) نكرها لأن كل عمل يفتقر إلى معرفة سنة وردت فيه (وأمن الناس بوائقه) أي دواهيه جمع بائقة وهي الداهية والمراد الشرور كالظلم والغش والإيذاء كذا قرره التوربشتي قال الطيبي: وأراد أن سنة نكرة وضعت موضع المعرفة لإرادة استغراق الجنس بحسب أفراده وفائدته أن كل عمل وردت فيه سنة ينبغي رعايتها حتى قضاء الحاجة وإماطة الأذى (دخل الجنة) أي من اتصف بهذه الخصلة استحق دخولها مع الفائزين الأولين أو بدون عذاب وإلا فمن لا يعمل بالسنة وكان شريرا خبيثا ومات على الإسلام يدخلها بعد العذاب أو العفو. وهذا الحديث له عند مخرجه الترمذي تتمة وهي قال رجل: يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير قال: وسيكون في قرون بعدي اه. بنصه

  36. (ت) قبيل باب صفة الجنة (ك) في الأطعمة (عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه سألت محمدا يعني البخاري عنه فلم يعرف اسم أبي بشير أحد رواته وعرفه من وجه آخر وضعفه اه وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث

    vol. 8, p. 86٨٥٢٣ - (من ألطف مؤمنا أو خف له في شيء من حوائجه صغر أو كبر كان حقا على الله أن يخدمه) بضم فسكون وكسر الدال أي يجعل له خدما (من خدم أهل الجنة) يتولون خدمته جزاء ومكافأة على خدمته لأخيه في دار الدنيا {إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا} وهذا إبانة عن عظيم فضل قضاء حوائج الناس

  37. (البزار) في مسنده (عن أنس) ابن مالك قال الهيثمي: فيه يعلى بن ميمون وهو متروك

    vol. 8, p. 87⦗٨٧⦘ ٨٥٢٤ - (من ألف المسجد) أي تعود القعود فيه لنحو اعتكاف وصلاة وذكر الله عز وجل وتعلم أو تعليم علم شرعي ابتغاء وجه الله تعالى (ألفه الله تعالى) أي آواه إلى كنفه وأدخله في حرز حفظه. قال الراغب: الألف الاجتماع مع القيام يقال ألفت بينهم ومنه الألفة ويقال المألوف ألف وأليف وألوف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتبت ترتيبا قدم فيه ما حقه أن يقدم وآخر فيه ما حقه أن يؤخر

  38. <فائدة> قال مالك بن دينار: المنافقون في المساجد كالعصافير في القفص وكان أبو مسلم الخولاني يكثر الجلوس في المساجد ويقول: المساجد مجالس الكرام

  39. (طص عن أبي سعيد) الخدري قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف وعزاه إلى الأوسط لا الأصغر وقال تلميذه الهيمثي: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف

    vol. 8, p. 87٨٥٢٥ - (من ألقى) لفظ رواية ابن عدي من خلع (جلباب الحياء فلا غيبة له) يعني المجاهر المتظاهر بالفواحش لا غيبة له إذا ذكر بما فيه فقط ليعرف فيحذر. قال في الفردوس: الجلباب الإزار وقيل كل ما يستتر به من الثوب وهذا فيمن أظهره وترك الحياء فيه لأن النهي عن الغيبة إنما هو لإيذائه المغتاب بما لم يعيبه من شيء ظهر شينه فهو يستره ويكره إضافته له فلا يقدر على التبري منه وأما من فضح نفسه بترك الحياء فهو غير مبال في ذكره لم يلحقه منه أذى فلا يلحقه وعيد الغيبة وهي ذكر العيب بظهر الغيب

  40. (هق) وكذا القضاعي (عن أنس) بن مالك قال البيهقي: في إسناده ضعف وإن صح حمل على فاسق معلن بفسقه اه وقال الذهبي: أبو سعيد الساعدي أحد رجاله مجهول وفي الميزان ليس بعمدة ثم أورد له هذا الخبر. قال الحافظ العراقي: ورواه عنه أيضا ابن عدي وابن حبان في الضعفاء وأبو الشيخ [ابن حبان] في الثواب بسند ضعيف

    vol. 8, p. 87٨٥٢٦ - (من أماط الأذى) من نحو شوك وحجر (من طريق المسلمين) المسلوك (كتب له) به (حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة) أي مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب على ما مر نظيره