حرف الميم

1,626 paragraphs · vol. 7, p. 403

Page 35 of 41

  1. (خ ٣ عنه) أي عن أبي هريرة

    vol. 8, p. 191٨٩٠٣ - (من قام ليلتي العيد) الفطر والأضحى أي أحياهما (محتسبا) لله (لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) أي لا يشغف بحب الدنيا لأنه موت أو يأمن من سوء الخاتمة {أومن كان ميتا فأحييناه} أي كافرا فهديناه ويحصل ذا بمعظم الليل وقيل بصلاة العشاء والصبح جماعة على ما مر

    vol. 8, p. 191
  2. (هـ عن أبي أمامة) الباهلي

    vol. 8, p. 191٨٩٠٤ - (من قام في الصلاة فالتفت رد الله عليه صلاته) أي لم يقبلها بمعنى أنه لا يثيبه عليها وأما الفرض فيسقط عنه ولا يلزمه قضاؤه فإن الالتفات بالوجه في الصلاة لا يبطلها بل هو مكروه تنزيها فإن التفت بصدره بطلت حقيقة

  3. (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه يوسف بن عطية وهو ضعيف

    vol. 8, p. 192⦗١٩٢⦘ ٨٩٠٥ - (من قام مقام رياء وسمعة فإنه في مقت الله حتى يجلس) يعني حتى يترك ذلك ويتوب وفي رواية أحمد من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به وسمع قال المنذري: وإسناده جيد

  4. (طب عن عبد الله الخزاعي) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه يزيد بن عياض وهو متروك

    vol. 8, p. 192٨٩٠٦ - (من قبل بين عيني أمه) إكراما لها وشفقة وتعظيما واستعطافا (كان له ذلك) أي ثوابه (سترا من النار) أي حائلا بينه وبينها مانعا له من دخوله إياها ثم الذي وقفت عليه في أصول صحيحة بخط الحفاظ بزيادة ما بعد قبل وهل مثل الأم أمهاتها والأب وآباه وفيه احتمال

  5. (عد هب) كلاهما من حديث عقيل بن خويلد عن خلف بن يحيى القاضي عن أبي مقاتل عن عبد العزيز بن أبي رواد عبد الله بن طاوس عن أبيه (عن ابن عباس) قضية صنيع المصنف أن مخرجه سكتا عليه وليس كذلك بل تعقبه ابن عدي بقوله منكر إسنادا ومتنا وأبو مقاتل لا يعتمد على روايته وقال البيهقي: إسناده غير قوي اه وقال ابن الجوزي: موضوع فيه أبو مقاتل لا تحل الرواية عنه اه وفي الميزان حفص بن سليم أبو مقاتل السمرقندي وهاه ابن قتيبة شديدا وكذبه ابن مهدي وقال السليماني: يضع الحديث ثم ساق له هذا الخبر قال في اللسان: عن الحاكم والنقاش حدث بأحاديث موضوعة وكذبه وكيع اه. ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وتعقبه المؤلف فلم يصنع شيئا

    vol. 8, p. 192٨٩٠٧ - (من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا) بالله (قد حل دمه) لأنها شاركت إبليس في ضرر آدم وبنيه وعداوتهم وتظاهرت معه فكانت سببا لإهباطه إلى الأرض فالعداوة بين بنيها وبينهم متأصلة متأكدة لا تبقى في ضررهم غاية فليس لها حرمة ولا ذمة

  6. (حم) من حديث أبي الأحوص (عن ابن مسعود) قال أبو الأحوص: بينا ابن مسعود يخطب فإذا بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه فقتلها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ورواه عنه أبو يعلى والبزار قال الهيثمي بعد ما ذكر الثلاثة: رجال البزار رجال الصحيح

    vol. 8, p. 192٨٩٠٨ - (من قتل حية أو عقربا فكأنما قتل كافرا) ومن قتل كافرا كان فداءه من النار لأنه عادى الله

  7. (خط عن ابن مسعود) وأخرجه عنه الديلمي لكن بدون العقرب

    vol. 8, p. 192٨٩٠٩ - (من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغة) بفتحات سام أبرص قال الزمخشري: سمي وزغا لخفته وسرعة حركته يقال لفلان وزغ أي رعشة وهو من وزغ الجنين في البطن توزيغا إذا تحرك اه. (فله حسنة) ومن له حسنة دخل الجنة كما في الخبر المار

  8. (حم حب عن ابن مسعود)

  9. ٨٩١٠ - (من قتل عصفورا) بضم أوله ونبه بالعصفور لصغره على ما فوقه وألحق به تنزه المترفين بالاصطياد لا لأكل أو حاجة وفي رواية فما فوقها وهو محتمل لكونه فوقها في الحقارة والصغر وفوقها في الجثة والعظم (بغير حقه) في رواية حقها والتأنيث باعتبار الجنس والتذكير باعتبار اللفظ وحقها عبارة عن الانتفاع بها (سأله الله عنه) في رواية عن قتله أي عاقبه وعذبه عليه (يوم القيامة) تمامه عند مخرجه أحمد وغيره قيل: وما حقها يا رسول الله قال: أن تذبحه ⦗١٩٣⦘ فتأكله ولا تقطع رأسه فترمى بها فما أوهمه صنيع المصنف من أن ما ذكره هو الحديث بتمامه غير صحيح وفي رواية للقضاعي وغيره من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ تحت العرش يقول رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة قال البغوي: فيه كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به العادة من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء وعند حدوث نعمة ونحو ذلك من الأمور

    vol. 8, p. 192
  10. (حم عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه وفيه صهيب مولى ابن عامر قال الذهبي في المهذب: كان حذاء بمكة فيه جهالة وقد وثق وهذا إسناده جيد اه

    vol. 8, p. 193٨٩١١ - (من قتل كافرا (١) ) وفي رواية للبخاري من قتل قتيلا (فله سلبه) أي فله أخذ ثيابه التي عليه والسلب بالفتح المسلوب (٢) وهذا قاله يوم حنين فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم قال ابن حجر: ووهم من قال إنه قاله يوم بدر وإنما سماه قتيلا والقتيل لا يقتل لاكتساب لباس مقدمات القتل فهو مجاز باعتبار الأول من قبيل {ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا} وهذا الخبر حمله أبو حنيفة ومالك على أنه من التصرف بالإمامة العظمى فلا يكون السلب للقاتل إلا إذا نقله الإمام إياه وحمله الشافعي على الفتيا المقتضية للتشريع العام لأن ذلك هو الأغلب من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخمس السلب عند نابل هو للقاتل وإن لم ينقله الإمام

  11. (ق د ت عن أبي قتادة) الأنصاري وفيه قصة (حم د عن أنس حم هـ عن سمرة) بن جندب قال ابن حجر: وسنده لا بأس به وقال الكمال بن أبي شريف في تخريج الكشاف: وهم الشرف الطيبي في شرحه للكشاف حيث عزاه لأبي داود من حديث ابن عباس فإن الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا لم يقل فله سلبه

    vol. 8, p. 193٨٩١٢ - (من قتل معاهدا) أي من له عهد منا بنحو أمان قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب (لم يرح) بفتح أوليه على الأشهر وقد تضم الياء وتفتح الراء وتكسر (رائحة الجنة) أي لم يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يجدها أصلا كما يفيده أخبار أخر جمعا بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدا محكوما بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة (وإن ريحها) الواو للحال (ليوجد) في رواية يوجد بلا لام (من مسيرة أربعين عاما) وروي مئة وخمس مئة وألف ولا تدافع لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال والأحوال أو القصد المبالغة في التكثير لا خصوص العدد والوعيد يفيد أن قتله كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره لكن لا يلزم منه قتل المسلم به

  12. <تنبيه> قال ابن القيم: ريح الجنة نوعان نوع يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العبارة ونوع يدرك بحاسة الشم للأبد كما يشم رائحة الأزهار ونحوها وذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد يدركه الخواص في الدنيا وقد أشهد الله عباده في هذه الدار آثارا من آثار الجنة وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة واللذة الشهية والمناظر البهية والمناكح الشهية والنعيم والسرور وقرة العين

  13. (حم خ) في الجزية (ن هـ) في الديات (عن ابن عمرو) بفتح العين ومن ضمه فقد صحف ابن العاص رفعه

    vol. 8, p. 193٨٩١٣ - (من قتل معاهدا) بفتح الهاء أي من عوهد أي صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم ويجوز كسر الهاء على الفاعل قال في التنقيح: والفتح أكثر (في غير كنهه) أي في غير وقته أو غاية أمره والذي يحل فيه قتله وكنه الأمر حقيقته أو وقته أو غايته والمراد الوقت الذي بيننا وبينه فيه عهد أو أمان (حرم الله عليه الجنة) ما دام ملطخا بذنبه ذلك فإذا طهر بالنار صار إلى ديار الأبرار وقال القاضي: حرم الله عليه الجنة ليس فيه ما يدل على الدوام والإقناط الكلي فضلا عن القطع وقال غيره: هذا التحريم مخصوص بزمان ما لقيام الأدلة على أن من مات مسلما لا يخلد في النار وإن ارتكب كل كبيرة ومات على الإصرار

  14. (حم د ن ك عن أبي بكرة) قال في المهذب: هذا إسناد صالح ورواه عنه أيضا باللفظ المزبور الحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي

    vol. 8, p. 193٨٩١٤ - (من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله) بعين مهملة أي قتله ظلما بغير جناية ولا عن جريرة ولا عن قصاص يقال عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء بها وقيل بمعجمة من الغبطة الفرح والسرور لأن القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله (لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) أي نافلة ولا فريضة والرواية الأولى أولى كما في المنضد لأن القاتل ظلما عليه القود هبه فرح بقتله أو لا والقتل أكبر الكبائر بعد الكفر

  15. (د والضياء) المقدسي (عن عبادة) بن الصامت ورجاله ثقات

    vol. 8, p. 193٨٩١٥ - (من قتل وزغا) بفتح الزاي والغين المعجمتين معروف ويسمى سام أبرص (غفر الله له) لفظ رواية الطبراني محا الله عنه (سبع خطيئات) لتشوف الشارع إلى إعدامه لكونه مجبولا على الإساءة وقد كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقى فيها وفي مسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك قال النووي: سبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به والحرص عليه فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله اه. وفي رواية من قتله في أول ضربة له مئة وخمسون وفي الثانية سبعون ووجهه ابن الكمال بأن التعب باطني وظاهري والباطني تعب الاهتمام والإقدام والأول أولى بالاعتبار عند التعارض ولهذا كان الأقل ضربا أكثر جزاءا مع أن الظاهر المتبادر إلى الوهم خلافه اه. وتردد بعض الكاملين في إلحاق الفواسق الخمس به في الثواب الموعود ثم رجح المنع لأن الإلحاق بالقياس ممنوع لبطلان العدد المنصوص وبالدلالة يحتاج لمعرفة لحوق فسادها إلى رتبة فساد الفواسق وهو غير معروف ورجح البعض أنها مثلها لأنه صلى الله عليه وسلم سماها فويسقة فلو عمل بها كذلك كان عملا بالنص

  16. (طس عن عائشة) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف ثم إن ظاهر صنيع المصنف أن هذا مما لم يتعرض أحد الستة لتخريجه وهو ذهول بالغ فقد خرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ من قتل وزغا محا الله عنه سبع خطيئات

    vol. 8, p. 193٨٩١٦ - (من قتله بطنه) أي مات بمرض بطنه كالاستقاء أو الاسهال أو من حفظ البطن من الحرام والشبه (لم يعذب في قبره) وإذا لم يعذب فيه لم يعذب في غيره لأنه أول منازل الآخرة فإن كان سهلا فما بعده أسهل وإلا فعكسه قال القرطبي: وحكمته أنه حاضر القلب عارفا بربه فلم يحتج لإعادة السؤال بخلاف من يموت بغيره من الأمراض ⦗١٩٥⦘ فإنه يغيب عقولهم قال الطيبي: وفيه استعارة تبعية شبه ما يلحق للمبطون من ازهاق نفسه به بما يزهق النفس بالمحدد ونحوه والقرينة نسبة القتل إلى البطن

  17. <تنبيه> هذا الحديث خص به حديث ابن ماجه والبيهقي من مات مريضا مات شهيدا ووقى فتنة القبر

  18. (حم ن حب عن خالد بن عرفطة) الليثي أو البكري (وعن سليمان بن صرد) بضم المهملة وفتح الراء ابن أبي الجون الخزاعي كان اسمه في الجاهلية سيار فسماه المصطفى صلى الله عليه وسلم سليمان كان حبرا عابدا نزل الكوفة

    vol. 8, p. 195٨٩١٧ - (من قتل دون ماله) أي عنده ودون في الأصل ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت استعملت هنا بمعنى لأجل التي للسببية توسعا مجازا لأن الذي يقاتل على ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه ذكره جمع (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا الدنيا أي له ثواب كثواب شهيد مع ما بين الثوابين من التفاوت وذلك لأنه محق في القتال ومظلوم بطلبه منه (ومن قتل دون دمه) أي في الدفع عن نفسه (فهو شهيد ومن قتل دون دينه) أي في نصرة دين الله والذب عنه وفي قتال المرتدين (فهو شهيد ومن قتل دون أهله) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا الدنيا لأن المؤمن بإسلامه محترم ذاتا ودما وأهلا ومالا فإذا أريد شيء منه من ذلك جاز له الدفع عنه أو وجب على الخلاف المعروف لكن إنما يدفعه دفع الصائل فلا يصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونه كافيا كما هو مقرر في الفروع فإذا أدى قتاله لقتله فهو هدر

  19. (حم ٣ حب) والقضاعي (عن سعيد بن زيد) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل قالوا: فمن هم يا رسول الله فذكره قال المصنف: وهو متواتر

    vol. 8, p. 195٨٩١٨ - (هن قتل دون مظلمته) قال الطيبي: يعني قدامها كقوله " تريك الندى ما دونها وهي دونه " (فهو شهيد) قال ابن جرير: هذا أبين بيان وأوضح برهان على الإذن لمن أريد ماله ظلما في قتال ظالمه والحث عليه كائنا من كان لأن مقام الشهادة عظيم فقتال اللصوص والقطاع مطلوب فتركه من ترك النهي عن المنكر ولا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلما

  20. (ن والضياء) المقدسي وكذا أحمد والقضاعي (عن سويد بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وشد الراء مكسورة (المزني) صحابي نزل الكوفة وظاهر صنيع المصنف أن ذا الحديث وما قبله لا ذكر له في أحد الصحيحين والأمر بخلافه فهذا خرجه البخاري في المظالم بلفظ من قتل دون ماله فهو شهيد وكذا رواه مسلم في الإيمان

    vol. 8, p. 195٨٩١٩ - (من قدم من نسكه) أي حجته أو عمرته (شيئا أو أخره فلا شيء عليه) يفسره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بمنى يوم النحر ما سئل عن شيء من الأعمال قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج

  21. (هق عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه

    vol. 8, p. 195٨٩٢٠ - (من قذف مملوكه) أي رماه بالزنا وفي رواية عبده (وهو) أي والحال أنه: أي المملوك (بريء مما قال) سيده ⦗١٩٦⦘ فيه لم يحد لقذفه في حكم الدنيا لأن شرط حد القذف الإحصان والقن غير محصن وعليه يستوي مملوكه ومملوك غيره لكنه يعزر لمملوك غيره و (جلد) السيد (يوم القيامة) أي ضرب يوم الجزاء الأكبر (حدا) لانقطاع الرق بزوال ملك السيد المجازي وانفراد البارىء تعالى بالملك الحقيقي وحصول التكافئ ولا تفاضل يومئذ إلا بالتقوى (إلا أن يكون) المملوك (كما قال) من كونه زانيا فلا يحد في الآخرة لا يقال قوله وهو بريء جملة حالية والأحوال شروط فكأنه قال جلد يوم القيامة بشرط كونه بريئا فيفهم أنه إذا لم يكن بريئا لا يجلد فلا ينافي قوله إلا أن يكون كما قال لأنا نقول إن كان مفهوم الشرط غير معتبر وهو ما عليه جمع فهذا مفهوم شرط وإن كان معتبرا وهو مذهب آخرين فينزل قوله وهو بريء على أن المراد أنه يغلب على ظنه براءته والواقع في نفس الأمر خلافها فحينئذ لا يحد لصدقه كذا قرره بعض الأعاظم وقال الطيبي: الإستثناء مشكل لأن قوله وهو بريء يأباه إلا أن يؤول قوله وهو بريء أن يعتقد ويظن براءته ويكون العبد كما قال في الواقع لا ما اعتقد هو فحينئذ لا يجلد لكونه صادقا فيه

  22. (حم ق) في اللباس والنذر (د) في الأدب (ت) في البر كلهم (عن أبي هريرة) قال: قال أبو القاسم هي التوبة فذكره ورواه عنه أيضا النسائي

    vol. 8, p. 196٨٩٢١ - (من قذف ذميا) أي رماه بالزنا (حد له يوم القيامة بسياط من نار) جمع سوط وهو معروف أما في الدنيا فلا يحد مسلم لقذف ذمي لكن يعزر والقصد بالحديث التحذير من قذفه وأنه حرام متوعد عليه بالعقوبة في الآخرة لما فيه من إيذائه

  23. (طب) وكذا ابن عدي (عن واثلة) بن الأسقع رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك اه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: محمد بن محصن يضع وتعقبه المؤلف في مختصر الموضوعات ساكتا عليه

    vol. 8, p. 196٨٩٢٢ - (من قرأ القرآن يتأكل به) أي يستأكل به على حد {فمن تعجل في يومين} أي استعجل والباء للآلة ككتبت بالقلم (الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم) أي من جعل القرآن ذريعة ووسيلة إلى حطام الدنيا جاء يوم القيامة في أسوأ حال وأقبح صورة حيث عكس وجعل أشرف الأشياء وأعزها وصلت إلى أذل الأشياء وأحقرها وذا أبلغ من خبر لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لأنه أخبر عن وجهه أنه عظم صرف ثم أكده بقوله وليس عليه لحم قال الأفضلي: من استجر الجيفة ببعض الملاهي والمعازف أهون ممن استجرها بالمصحف

  24. (هب عن بريدة) قال ابن أبي حاتم: لا أصل لهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي: وفيه علي بن قادم ضعفه يحيى وأحمد بن ضبير ضعفه الدارقطني اه. وأورده الذهبي في المتروكين وقال: ضعفه ابن معين وكان شيعيا غاليا

    vol. 8, p. 196٨٩٢٣ - (من قرأ مئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة) أي عبادتها قال السهيلي: ويقبح إخراج الباء هنا لتعلقها بما في ضمن الكلام من معنى التقرب والتهجد وكدخولها هنا خروجها من قوله أمرتك الخير لأنك إذا أمرته بخير فقد كلفته إياه وألزمته ففي ضمن الكلام ما يقتضي حذفها بخلاف نهيت عن الشر فإنه ليس في اللفظ والمعنى إلا ما يطلب حرف الجر وقال الأندلسي في شرح المفصل: قرأت السورة وقرأت بالسورة من باب حذف الجار وإيصال الفعل ومثله وسميته محمدا وبمحمد وقيل الباء زائدة والفعل من قسم المتعدي وقال ابن أبي الربيع: الأصل في قراءة بالسورة أن يعدى بنفسه فزيد حرف الجر لأن قرأت في معنى تلوت وتلوت لا يتعدى بنفسه وقال أبو حيان في شرح التسهيل: خرج الشلوبين ⦗١٩٧⦘ قرأت بالسورة على أن الباء للإلصاق أي ألزقت قراءتي بالسورة

  25. (حم ن عن تميم) الداري قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح وقال الهيثمي: فيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال البخاري: عنده مناكير

    vol. 8, p. 197٨٩٢٤ - (من قرأ في ليلة) من الليالي ولو قيل في الليل معرفا لأوهم أن الثواب مرتبا على القراءة الواقعة في جنس الليل (مئة آية لم يكتب من الغافلين) الذي وقفت عليه في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ولم أر هذا اللفظ فيه فليحرر

  26. (ك عن أبي هريرة) مرفوعا

    vol. 8, p. 197٨٩٢٥ - (من قرأ سورة البقرة) أي اتخذ قراءتها وردا وجعلها ديدنه وعادته (توج بتاج في الجنة) لما في حفظها والملازمة على تلاوتها من الكلفة والمشقة واشتمالها على الحكم والشرائع والقصص والمواعظ والوقائع الغريبة والمعجزات العجيبة وذكر خالصة أوليائه والمصطفين من عباده وتفضيح الشيطان ولعنه وكشف ما توسل به إلى تسويل آدم وذريته ولذلك سماها مع آل عمران الزهراوين قال الطيبي: وتخصيص ذكر التاج كناية عن الملك والسيادة كما يقال قعد فلان على السرير كناية عنه

  27. (هب) عن علي بن أحمد بن عبيد بن أبي عمارة المستملي عن محمد بن النضر ابن الصلصال (عن الصلصال) بفتح الصاد ابن الدلهمين بفتح الدال واللام وسكون الهاء وفتح الميم وأحمد بن عبيد قال ابن عدي: ثقة له مناكير

    vol. 8, p. 197٨٩٢٦ - (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) قال التفتازاني: يعني لم يبق من شرائط دخول الجنة إلا الموت وكأن الموت يمنعه ويقول لا بد من حضوري أولا لتدخل الجنة اه قيل دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ورجح ابن تيمية كونه قبله وفيه بعد ودبر الشيء كل شيء منه في دبر كدبر الحيوان

  28. <فائدة> في كتاب الصوم من شرح البخاري للقسطلاني روي أن من أدمن قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فإنه لا يتولى قبض روحه إلا الله

  29. (ن حب عن أبي أمامة) أورده ابن الجوزي في الموضوعات لتفرد محمد بن حميد به وردوه بأنه احتج به أجل من صنف في الصحيح وهو البخاري ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال ابن معين قال ابن القيم: وروي من عدة طرق كلها ضعيفة لكنها إذا انضم بعضها لبعض مع تباين طرقها واختلاف مخرجيها دل على أن له أصلا وليس بموضوع وقال ابن حجر في تخريج المشكاة: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه وهو من أسمح ما وقع له وقال الدمياطي: له طرق كثيرة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة ونقل الذهبي في تاريخه عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها كفلان ضعيف أولين أو غير قوي وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا يعارض الكتاب والسنة ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام رجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة فمن ذلك هذا الحديث

    vol. 8, p. 197٨٩٢٧ - (من قرأ الآيتين) وفي رواية للبخاري بالآيتين بزيادة الباء واللام للعهد (من آخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى {آمن الرسول} إلى آخر السورة فآخر الآية الأولى المصير ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة وأما {اكتسبت} فليست رأس آية باتفاق العادين ذكره ابن حجر (في ليلة كفتاه) بتخفيف الفاء أي أغتناه عن قيام تلك الليلة بالقرآن ⦗١٩٨⦘ وأجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا هبه داخل الصلاة أم خارجها أو أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا أو وقتاه من كل سوء مكروه وكفتاه شر الشيطان أو الآفات أو دفعتا عنه شر الثقلين أو كفتاه بما حصل له بسبب قراءتهما من الثواب عن طلب شيء آخر أو كفتاه قراءة آية الكرسي التي ورد أن من قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره وجاء في حديث إنه لم ينزل خير من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه هاتان الآيتان أما خير الآخرة فإن قوله {آمن الرسول} إلى قوله {لا نفرق بين أحد من رسله} إشارة إلى الإيمان والتصديق وقوله {سمعنا وأطعنا} إلى الإسلام والإنقياد والأعمال الظاهرة وقوله {وإليك المصير} إشارة إلى جزاء العمل في الآخرة وقوله {لا يكلف الله} إلخ إشارة إلى المنافع الدنيوية لما فيهما من الذكر والدعاء والإيمان بجميع الكتب والرسل وغير ذلك ولهذا أنزلتا من كنز تحت العرش وقول الكرماني نقلا عن النووي كفتاه عن قراءة الكهف وآية الكرسي رده ابن حجر بأن النووي لم يقل ذلك مطلقا

  30. (٤ عن ابن مسعود) البدري وقضية كلامه أن الشيخين لم يخرجاه والأمر بخلافه فقد خرجاه من حديث ابن مسعود باللفظ المزبور وزادا لفظ كل فقالا في كل ليلة

    vol. 8, p. 198٨٩٢٨ - (من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس) أي تغرب ذلك اليوم أي إن قرأها نهارا فإن قرأها ليلا صلوا عليه حتى تطلع الشمس وذلك لاشتمالها على جملة ما تحتويه الكتب السماوية من الحكم النظرية والأحكام العملية والتصفية الروحانية وبيان أحوال السعداء والأشقياء والترغيب في الطاعة والترهيب في المعصية بالوعد والوعيد إجمالا مع السؤال لما فيه صلاح الدارين والفوز بالحسنين ولذلك شمل الله قارئها برحمته وسألت له الملائكة مفغرة زلته

  31. (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف جدا وقال ابن حجر: طلحة ضعيف جدا ونسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع اه فكان ينبغي للمصنف حذفه

    vol. 8, p. 198٨٩٢٩ - (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه قال الطيبي: وقوله أضاء له يجوز كونه لازما وقوله ما بين الجمعتين ظرف فيكون إشراق ضوء النهار فيما بين الجمعتين بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة ويجوز كونه متعديا والظرف مفعول به وعليهما فسر {فلما أضاءت ما حوله} وروى الديلمي عن أبي هريرة يرفعه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أعطى نورا من حيث مقامه إلى مكة وصلت عليه الملائكة حتى يصبح وعوفي من الداء والدبيلة وذات الجنب والبرص والجنون والجذام وفتنة الدجال قال ابن حجر: وفيه إسماعيل بن أبي زياد متروك كذبه جمع منهم الدارقطني

  32. <تنبيه> قال ابن حجر: ذكر أبو عبيد أنه وقع في رواية شعبة من قرأها كما أنزلت وأولها على أن المراد يقرؤها بجميع وجوه القراءات قال وفيه نظر والمتبادر أنه يقرؤها كلها بغير نقص حسا ولا معنى وقد يشكل عليه ما ورد من زيادات أحرف ليست في المشهور مثل سفينة صالحة وأما الغلام فكان كافرا ويجاب أن المراد المتعبد بتلاوته

  33. (ك) في التفسير من حديث نعيم بن هشام عن هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة عن أبي سعيد (هق عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: صحيح فرده الذهبي فقال: قلت نعيم ذو مناكير وقال ابن حجر في تخريج الأذكار: حديث حسن قال: وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف

    vol. 8, p. 199⦗١٩٩⦘ ٨٩٣٠ - (من قرأ) الآيات (العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) مر تقريره غير مرة فمن تدبرها لم يفتن بالدجال {أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء} قال الطيبي: التعريف فيه للعهد وهو الذي يخرج آخر الزمان يدعي الإلهية إما نفسه أو يراد به من شابهه في فعله ويجوز أن يكون للجنس لأن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس ومنه حديث يكون في آخر الزمان دجالون كذابون

  34. (حم م ن عن أبي الدرداء)

  35. ٨٩٣١ - (من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال) لما في أولها من العجائب والآيات المانعة لمن تأملها وتدبرها حق التدبر من متابعته والاغترار بتلبيسه

    vol. 8, p. 199
  36. (ت) في الفضائل (عن أبي الدرداء) وقال: حسن صحيح وصححه البغوي

    vol. 8, p. 199٨٩٣٢ - (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق) قال الحافظ ابن حجر في أماليه: كذا وقع في روايات يوم الجمعة وفي روايات ليلة الجمعة ويجمع بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومها وأما خبر أبي الشيخ عن الحبر الذي جمع بينهما فضعيف جدا وخبر الضياء عن ابن عمر يرفعه من قرأ يوم الجمعة سورة الكهف سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين ففيه محمد بن خالد تكلم فيه ابن منده وغيره وقد خفي حاله على المنذري حيث قال في الترغيب: لا بأس به ويحتمل أنه مشاه لشواهده واعلم أن المتبادر إلى أكثر الأذهان أنه ليس المطلوب قراءته ليلة الجمعة ويومها إلا الكهف وعليه العمل في الزوايا والمدارس وليس كذلك فقد وردت أحاديث في قراءة غيرها يومها وليلتها منها ما رواه التيمي في الترغيب من قرأ سورة البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة كان له من الأجر كما بين البيداء أي الأرض السابعة وعروبا أي السماء السابعة وهو غريب ضعيف جدا وما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعا من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس قال ابن حجر: وفيه طلحة بن زيد ضعيف جدا بل نسب للوضع وخبر أبي داود عن الحبر من قرأ سورة يس والصافات ليلة الجمعة أعطاه الله سؤله وفيه انقطاع وخبر ابن مردويه عن كعب يرفعه " اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة " قال ابن حجر: مرسل سنده صحيح

  37. (هب عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه وهو تابع فيه للحافظ ابن حجر قال البيهقي: ورواه الثوري عن أبي هاشم موقوفا ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم مرفوعا قال الذهبي في المهذب: ووقفه أصح قال ابن حجر: ورجال الموقوف في طرقه كلها أتقن من رجال المرفوع قال: وفي الباب عن علي وزيد بن خالد وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم بأسانيد ضعيفة

    vol. 8, p. 199٨٩٣٣ - (من قرأ يس كل ليلة غفر له) أي الصغائر كنظائره

  38. (هب عن أبي هريرة) وفيه المبارك بن فضالة أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال: ضعفه أحمد والنسائي وقال أبو زرعة: مدلس

    vol. 8, p. 199٨٩٣٤ - (من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له) وقياسه أن من قرأها في يومه أمسى مغفورا له أي الصغائر كما تقرر. ⦗٢٠٠⦘

  39. (حل عن ابن مسعود) أورده ابن الجوزي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وحكم بوضعه ورده المصنف بوروده من عدة طرق بعضها على شرط الصحيح

    vol. 8, p. 200٨٩٣٥ - (من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن مرتين) أي دون يس كما هو بين

  40. (هب عن أبي سعيد) الخدري قال في الميزان: هذا حديث منكر اه وفيه طالوت بن عبادة قال أبو حاتم: صدوق وقال ابن الجوزي: ضعفه علماء النقل ونازعه الذهبي وسويد أبو حاتم ضعفه النسائي

    vol. 8, p. 200٨٩٣٦ - (من قرأ يس مرة فكأنما قرأ القرآن عشر مرات) لا يعارض ما قبله لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وكلاهما خرج جوابا لسائل اقتضى حاله ما أجيب به