حرف الميم
1,626 paragraphs · vol. 7, p. 403
Page 39 of 41
- vol. 8, p. 226
(حم ق د) في الصوم (عن عائشة) وصححه أحمد وعلق الشافعي به على ثبوت الحديث وقد ثبت
vol. 8, p. 226٩٠٣٩ - (من مات) في رواية البخاري من أمتي (لا يشرك بالله شيئا) اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتصار واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو كقولك من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب به الإيمان إجمالا في ⦗٢٢٧⦘ الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي (دخل الجنة) أي عاقبة أمره دخولها ولا بد وإن دخل النار للتطهير وفيه دليل لجواز قياس العكس وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل ورد لمن خالف فيه من أهل الأصول
-
(حم ق عن ابن مسعود) ورواه مسلم من حديث جابر بزيادة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار
vol. 8, p. 227٩٠٤٠ - (من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره) لأن المؤمن عزيز مكرم وإذا استحال جيفة ونتنا استقذرته النفوس ونفرت عنه الطباع فهان فينبغي الإسراع بما يواريه ليستمر على عزته
-
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: وفيه الحكم بن ظهيرة وهو متروك
vol. 8, p. 227٩٠٤١ - (من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن) أي إن استحل شربها لكفره حينئذ
-
(طب حل) وكذا أحمد والبزار (عن ابن عباس) قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني وأحمد: رجال أحمد رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني زيد بن فاختة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
vol. 8, p. 227٩٠٤٢ - (من مثل) بالتشديد (بالشعر) صيره مثله بضم الميم بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بالسواد ذكره الزمخشري (فليس له عند الله خلاق) بالفتح حظ ونصيب وما تقرر من أن المراد الشعر بالتحريك هو ما فهمه جمع من شراح الحديث لكن حرر بعضهم على أن المراد بالشعر الكسر أي الكلام المنظوم وعليه يدل صنيع الهيثمي كالطبراني حيث ذكر الحديث فيما جاء في الشعر والشعراء وذكره بين الأحاديث الواردة في ذم الشعر وزجر الشعراء
-
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه حجاج بن نصير ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال: يخطىء وبقية رجاله ثقات
vol. 8, p. 227٩٠٤٣ - (من مثل بحيوان) بالتشديد قطع أطرافه وفي رواية بدل حيوان بأخيه (فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين) عام مخصوص بغير القاتل الممثل لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين لفعله ذلك يجارية من المدينة وعن جمع من السلف أن من قتل لكفر أو ردة يمثل به بالحرق بالنار ونقل ذلك عن أبي بكر وخالد بن الوليد وصح أن عليا كرم الله وجهه حرق المرتدين فقال الحبر: لو كنت أنا لم أحرقهم بل أقتلهم بالسيف فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها اه. فأشار رضي الله عنه إلى أن المجتهد لا يقلد مجتهدا ولا ينكر عليه وأنه لو كان هو الإمام ورفع إليه ذلك لم يحرقهم لأنه خلاف قضية اجتهاده وبه يعرف أن مولانا ابن حجر الهيثمي قد جازف وأساء الأدب حيث عبر عن ذلك بما لفظه فأنكر عليه ابن عباس اه (١) أو خفي على الشيخ أن المجتهد لا ينكر على مجتهد كلا بل ذلك مما طغى به القلم فزلت به القدم وأصل فعل الصديق والمرتضى فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعرنيين حيث قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتعذيبهم في الشمس فصاروا يطلبون الماء فيقول النار وذلك لكونهم قتلوا ونهبوا وارتدوا وأجيب بأجوبة منها أنه كان قبل تحريم المثلة
-
(طب عن ⦗٢٢٨⦘ ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثمي: فيه بقية وهو مدلس والأصم بن هرمز ولم أعرفه
vol. 8, p. 228٩٠٤٤ - (من مرض ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فيه شمول للكبائر والقياس استثناؤها كما مر
-
(الحكيم) الترمذي (عن أبي هريرة)
- vol. 8, p. 228
٩٠٤٥ - (من مس الحصا) أي سوى الأرض للسجود فإنهم كانوا يسجدون عليها وقيل هو تقليب السبحة وعدها (فقد لغا) أي وقع في باطل مذموم أو فعل ما لا يعنيه ولا يليق به فيكره مس الحصى وغيره من أنواع اللعب في جميع الصلاة وألحق به حال الخطبة بل يقبل بقلبه وجوارحه عليها
-
(هـ عن أبي هريرة) رمز لحسنه وعدول المصنف لابن ماجه واقتصاره عليه كالصريح في أنه لم يره لواحد من الشيخين ولا لغيرهما من الستة سواه: هو ذهول بالغ فقد خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في باب التنظف والتبكير للجمعة كلهم عن أبي هريرة
vol. 8, p. 228٩٠٤٦ - (من مس ذكره) في رواية لابن ماجه فرجه قال الحرالي: والمس ملاقاة الجرمين بغير حائل (فليتوضأ) ولفظ رواية الترمذي فلا يصلي حتى يتوضأ وذلك لبطلان طهره بمسه وهذا الخبر عام مخصوص بمفهوم خبر إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ إذ الإفضاء مبالغة المس ببطن الكف وبه رد قول أحمد ظهر الكف كبطنها ومس المرأة فرجها كمس الرجل ذكره كما يدل عليه رواية من مس فرجه ومس فرج غيره أفحش وأبلغ في اللذة فهو أولى بالنقض هذا كله ما عليه الشافعية والحنابلة قالوا: وخبر هل هو إلا بضعة منك بفرض صحته منسوخ أو محمول على المس بحائل كما هو المناسب بحال المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنع الحنفية النسخ وأخذوا به مؤولين للحديث المشروح بأنه جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه قالوا وهو من أسرار البلاغة يكنون عن الشيء ويرمزون إليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر عن المجيء من الغائط لما قصد الغائط لأجله اه ولا يخفى بعده ومنشأ الخلاف أن خبر الواحد هل يجب العمل به فقال الشافعية: نعم مطلقا وقال الحنفية: لا فيما تعم به البلوى ومثلوا بهذا الحديث لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضى العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك
-
(مالك) في الموطأ (حم ٤ ك) كلهم في الطهارة (عن بسرة) بضم المهملة وسكون الموحدة (بنت صفوان) بن نوفل الأسدية أخت عقبة بن أبي معيط لأمه قال الترمذي والحاكم: صحيح ورواه عنه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وقال الدارقطني: حديث ثابت وصححه ابن معين والبيهقي والحارمي وهو على شرط البخاري بكل حال وعده المصنف من الأحاديث المتواترة ونقل ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنه رواه تسعة عشر صحابيا ونقل البعض عن ابن معين أنه لا يصح رده ابن الجوزي وغيره بل أفردوه بتأليف
vol. 8, p. 228٩٠٤٧ - (من مشى إلى) أداء (صلاة مكتوبة فهي) أي المشية والخصلة (كحجة) أي كثوابها (ومن مشى إلى صلاة تطوع ⦗٢٢٩⦘ فهي كعمرة نافلة) أي كثوابها لكن لا يلزم التساوي في المقدار. استدل به من ذهب إلى أن العمرة سنة لا فرض
-
(طب عن أبي أمامة) قال في المطامح: فيه علتان انقطاع في سنده لأن مكحولا رواه عن أبي أمامة ولم يسمع منه وفيه رجل مجهول
vol. 8, p. 229٩٠٤٨ - (من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة) والحسنة بعشر أمثالها
-
(طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف
vol. 8, p. 229٩٠٤٩ - (من مشى مع ظالم ليعينه) على ظلمه (وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) هذا مسوق للزجر والتهويل والتهديد أو المراد خرج عن طريقه المسلمين أو المراد إن استحل الظلم والمعاونة عليه
-
(طب والضياء) المقدسي (عن أوس بن شرحبيل) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة بن أوس صحابي قال المنذري: ضعيف غريب وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: فيه عياش بن موسى لم أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام رواه عنه أيضا الديلمي
vol. 8, p. 229٩٠٥٠ - (من ملك ذا رحم) أصله محل تكوين الولد ثم استعير للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب (محرم) وهو من لا يحل نكاحه من الأقارب (فهو حر) يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه قال الطيبي: وفهم من السياق معنى الندب لجعله الجزاء من باب الإخبار والتنبيه على تحري الأداء إذ لم يقل من ملك ذا رحم فيعتقه بل هو حر والجملة الإسمية المقتضية للدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبىء عنه لأنه لم يكن في الأزمنة الماضية حرا فاستبان أنه لا تمسك به للحنفية والمالكية في عتقهم كل محرم وأنه ليس بحجة على الشافعي في قوله لا يعتق إلا الأصل والفرع وقول بعضهم: ينزل على الأصول والفروع ممنوع لما فيه من صرف العام على العموم لغير صارف يجاب بل نفي العتق عن غيرهما للأصل المعقول وهو أنه لا عتق بدون إعتاق خولف في الأصول لخبر لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة إعتاق وفي الفروع لقوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} دل على نفي اجتماع الولد به والعبدية وقول الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فنحتاج نحن إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية أجيب بأن مخصصه القياس على النفقة فإنها لا تلزم عندنا لغير أصل وفرع
-
<تنبيه> قال أبو البقاء: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالا هو أن من مبتدأ تحتاج إلى خبر وخبره فهو حر وهو لا يعود على من بل على المملوك فتبقى من لا عائد عليها وهذا عند المحققين ليس بشيء لأن خير من قوله ملك وفي ملك ضمير يعود على من وقوله فهو حر جواب الشرط
-
(حم هـ) في العتق (ت) في الأحكام (هـ ك) في العتق من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وفيه علل أخرى انقطاعه ووقفه على عمر أو على الحسن أو على جابر أو على النخعي
vol. 8, p. 229٩٠٥١ - (من منح منحة) بكسر الميم أي عطية وهي تكون في الحيوان وفي الرقبة والمنفعة والمراد هنا منحة (ورق) قال الزمخشري: وهي القرض أي قرض الدراهم (أو منحة لبن) قال: وهي أن يعيره أخوه ناقته أو شاته فيحلبها مدة ثم يردها (أو هدى زقاقا) بزاي مضمومة وقاف مكررة الطريق يريد أن من دل ضالا أو أعمى على طريقه ذكره ابن الأثير وقال الطيبي: يروى بتشديد الدال إما للمبالغة من الهداية أو من الهدية أي من تصدق بزقاق من نخل وهو السكة والصف من شجر (فهو كعتق نسمة) وفي رواية كان له عتق رقبة قال ابن العربي: ومن أسلف رجلا دراهم فهو ⦗٢٣٠⦘ أيضا منحة وفي ذلك ثواب كثير لأن عطاء المنفعة مدة كعطاء العين وجعله كعتق رقبة لأن خلصه من أسر الحاجة والضلال كما خلص الرقبة من أصل الرق وللباري أن يجعل القليل من العمل كالكثير لأن الحكم له وهو العلي الكبير والنسمة كل ذي روح وقيل كل ذي نفس مأخوذ من النسم
-
(حم ت) في البر (حب عن البراء) بن عازب قال الحاكم: حسن صحيح غريب وكذا قال البغوي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح
vol. 8, p. 230٩٠٥٢ - (من منح منحة) أي عطية (غدت بصدقة) الجملة خبر من والضمير العائد محذوف تقديره غدت تلك المنحة له ملتبسة بصدقة (وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها) منصوبان على الظرفية أي في أول النهار وأول الليل والصبوح بالفتح الشرب أول النهار والغبوق بالفتح الشرب أول الليل وقيل هما مجروران على البدل
-
(م عن أبي هريرة)
- vol. 8, p. 230
٩٠٥٣ - (من منع فضل ماء أو كلأ) يعني أي شخص حفر بئرا بموات للارتفاق فهو أحق بمائها وبما حولها من الكلأ حتى يرتحل وعلى كل حالة يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته للمحتاج فإن لم يفعل وفي رواية لأحمد من منع فضل مائه أو فضل كلئه واتفقت الروايات على أن الجواب قوله (منعه الله فضله يوم القيامة) لتعديه بمنع ما ليس له قال الرافعي: وله المنع من سقى الزرع به قال جمع: والنهي عن بيع فضل الماء للتحريم وحمله على التنزيه يحتاج لدليل
-
(حم عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: فيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم قال ابن حجر: هذا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي مسنده ليث بن سليم ورواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب وقال: لم يرو الأعمش عن عمرو غيره ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر وإسناده ضعيف إلى هنا كلامه
vol. 8, p. 230٩٠٥٤ - (من نام عن وتره) في رواية بدله حزبه وهو ما يجعله الإنسان على نفسه من نحو صلاة وتلاوة كالورد (أو نسيه فليصله إذا ذكره) لفظ رواية الدارقطني إذا أصبح وذكره زاد الترمذي وإذا استيقظ وفيه أن الوتر يقضى دائما كالفرض وهو مذهب الشافعي واستدل به أيضا على أن تأخير الوتر لآخر الليل أفضل أي إن وثق بيقظة وأنت خبير بأنه لا دلالة فيه على ذلك
-
(حم ك عن أبي سعيد) الخدري وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وذكر القزويني ما يدل على أن الخبر واه ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن أبي سعيد قال الغرياني: وفيه محمد بن إسماعيل الجعفري قال أبو حاتم: منكر الحديث وعنه محمد بن إبراهيم السمرقندي لم أر له ذكرا إلا أن يكون الذي روى عنه ابن السماك فهو هالك وشيخ الجعفري عبد الله بن سلمة بن أسد عن زيد بن أسلم لم أر له ذكرا
vol. 8, p. 230٩٠٥٥ - (من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه) حيث فعل ما يؤدي إلى ذلك وفي الميزان عن مروان الطاطري بفتح الطاءين قلت لليث بن سعد: يا أبا الحارث تنام بعد العصر وقد حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام بعد العصر فقال: أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل
-
(ع) عن عمرو بن حصين عن ابن علاثة قال الذهبي عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة (عن عائشة) وعمرو بن الحصين عن ابن علاثة قال الذهبي في الضعفاء: تركوه وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك ورواه ابن حبان عن أحمد بن يحيى بن زهير عن عيسى بن أبي حرب الصقال عن خالد بن القاسم عن الليث بن سعد عن عقيل عن ⦗٢٣١⦘ الزهري عن عروة عن عائشة وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال: خالد كذاب والحديث لابن لهيعة فأخذه خالد ونسبه إلى الليث اه
vol. 8, p. 231٩٠٥٦ - (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) أي من نذر طاعة الله وجب عليه الوفاء بنذره ومن نذر معصية حرم عليه الوفاء به لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب قربة وذا إنما يتحقق في الطاعة ويتصور نذر الواجب بأن يوقته وينقلب المندوب بالنذر واجبا (١)
-
(حم خ ٤) في الأيمان والنذور وغيرهما (عن عائشة) زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه قال ابن القطان: عندي شك في رفع الزيادة
vol. 8, p. 231٩٠٥٧ - (من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين (١) ) حمله مالك والأكثر على النذر المطلق كعلي نذر وحمله كثيرون على نذر اللجاج والغضب
-
(هـ) في النذر (عن عقبة بن عامر) رمز لحسنه ورواه أبو داود وغيره عن ابن عباس قال الصدر المناوي: في إسناد ابن ماجه من لا يعتمد
vol. 8, p. 231٩٠٥٨ - (من نزل على قوم) في رواية بقوم (فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم) لأن صوم التطوع حينئذ يورث حقدا في النفس وجبر خاطر المضيف يورث المودة والمحبة في الله وهو أعم نفعا ولا يعارضه خبر " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم " لأن المراد به الفرض وبفرض إرادة العموم فالأول فيما إذا نزل ضيفا فيجبر خاطر المضيف بالفطر إن شق عليه صومه والثاني فيما إذا دعاه أهل بيته إلى طعامه فيخبرهم بالواقع ولا يقدح فيه أنه دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: " أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم " لأن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته هذا كله بفرض صحة الحديث المشروح وإلا فهو حديث في سنده ضعيف
-
(ت عن عائشة) ثم قال: أعني الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال: حديث منكر وقال عبد الحق: ما في رجاله من يقبل حديثه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح
vol. 8, p. 231٩٠٥٩ - (من نسي صلاة) مكتوبة أو نافلة مؤقتة فلم يصلها حتى خرج وقتها (أو نام عنها) كذلك قال الطيبي: ضمن نام معنى غفل أي غفل عنها في حال نومه (فكفارتها) أي تلك المتروكة قال الطيبي: الكفارة عبارة عن الفعلة أو الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة (أن يصليها) وجوبا في المكتوبة وندبا في النفل (إذا ذكرها) ويبادر بالمكتوبة وجوبا إن فاتت بغير عذر وندبا إن فاتت به تعجيلا لبراءة ذمته وإذا شرع القضاء للناسي مع عدم الإثم فالعامد أولى
-
(حم ق ت عن أنس) بن مالك وفي رواية عنه لمسلم " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " قضية صنيع ⦗٢٣٢⦘ المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا هؤلاء الأربعة والأمر بخلافه فقد عزوه للستة كلهم
vol. 8, p. 232٩٠٦٠ - (من نسي الصلاة علي) أي تركها عمدا على حد {نسوا الله فنسيهم} (خطئ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء وهمز يقال خطئ في دينه إذا أثم وأخطأ سلك سبيل الخطأ أو فعل غير الصواب (طريق الجنة) ومن أخطأ طريقها لم يبق له إلا الطريق إلى النار
-
(هـ عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد جزم الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه بضعفه فقال: هذا حديث إسناده ضعيف لضعف راويه جبارة بن المفلس وجابر بن يزيد وقال المنذري: ضعيف وجبارة له مناكير وفي الميزان: عن ابن معين كذاب وعن ابن نمير يضع الحديث فيرويه ولا يدري ومن مناكيره هذا الخبر قال: وهذا بهذا الإسناد باطل اه. لكن انتصر له ابن الملقن فقال: حديث ضعيف لكنه تقوى بما رواه الطبراني عن الحسن بن علي مرفوعا " من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة " وتبعه الحافظ ابن حجر فقال: خرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة والطبراني عن الحسين بن علي قال: وهذه الطرق يسد بعضها بعضا اه. فكان ينبغي للمؤلف استيعاب الطرق وفيه إشارة إلى تقويته
vol. 8, p. 232٩٠٦١ - (من نسي) مفعوله محذوف وهو صومه بقرينة قوله (وهو صائم) أي والحال أنه صائم (فأكل أو شرب) قليلا أو كثيرا كما رجحه النووي من الشافعية خصهما من بين المفطرات لغلبتهما وندرة غيرهما كالجماع (فليتم صومه) أضافه إليه إشارة إلى أنه لم يفطر وإنما أمر بالإتمام لفوت ركنه ظاهرا ثم علل كون الصائم لا يفطر بقوله (فإنما أطعمه الله وسقاه) فليس له فيه مدخل فكأنه لم يوجد منه فعل. قال الطيبي: إنما للحصر أي ما أطعمه وما سقاه أحد إلا الله تعالى فدل على أن النسيان من الله ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج وأخذ منه الأكثر أنه لا قضاء وذهب مالك وأحمد إلى أن من أكل أو جامع ناسيا لزمه القضاء والكفارة لأنه عبادة تفسد بالأكل والجماع فوجب أن تفسد بنسيان كالحج والحدث ولأنهما لو وقعا في ابتداء الصوم أفسدا كما لو أكل أو جامع ثم بان طلوع الفجر عند أكله أو جماعه فكذا وقوعهما في أثنائه ورد الأول بالمنع بأنه لم يتعرض له فيه بل روى الدارقطني وابنا حبان وخزيمة سقوط القضاء بلفظ " فلا قضاء عليه " والثاني بالفرق لأن النهي في الصوم نوع واحد ففرق بين عمده وسهوه وفي الحج قسمان أحدهما ما استوى عمده وسهوه كحلق وقتل صيد والثاني فرق في وقت الصلاة كتطيب ولبس فالحق الجماع بالأول لأنه إتلاف والثاني بأنه مخطئ في الوقت وهذا مخطئ في الفعل وبينهما فرق ولهذا لو أخطأ في وقت الصلاة لزمه القضاء أو في عدد الركعات بنى على صلاته ثم دليلنا خبر: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه بأس وخبر: من أفطر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة وخبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن قيل: لو كان النسيان عذرا كان في النية رد بأن الجماع وأخواته من قبيل المناهي والنية من قبيل الأفعال لأنها قصد وما كان من قبيل الأفعال لا يسقط بالسهو دون المناهي فقد تسقط ولأن النص فرق بينهما فلا ينتفي لأن الشيء لا يبقى مع المنافي لتسويته ولأنها للشروع في العبادة والشروع فيها أليق بالتغليظ ولأن النية مأمور بها للفعل والامتثال ولأن المنهي عنه فإنه للامتناع والكف والترك والنسيان به غالب فإن قيل: لا يبطل الصوم إلا بدخول عين بقصد أكله وشربه ولو تداويا لورود النص بالأكل والشرب رد لأنه ألحق بها الغير قياسا وإجماعا فإن قيل السهو والجهل عذر بالنسبة لكل مفطر مطلقا لعموم النص ورد بأنه عذر فيما قل لا فيما كثر لندرة كثرة السهو
-
(حم ق هـ) في الصوم (عن أبي هريرة) قضية تصرف المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الثلاثة مع أن الجماعة كلهم رووه بألفاظ متقاربة
vol. 8, p. 233⦗٢٣٣⦘ ٩٠٦٢ - (من نصر أخاه) في الإسلام (بظهر الغيب) زاد البزار في روايته وهو يستطيع نصره (نصره الله في الدنيا والآخرة) جزاءا وفاقا ونصر المظلوم فرض كفاية على القادر إذا لم يترتب على نصره مفسدة أشد من مفسدة الترك فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الندب بالشرط المذكور فلو تساوت المفسدتان خير وشرط الناصر كونه عالما بكون الفعل ظلما
-
(هق والضياء) المقدسي (عن أنس) بن مالك ويروى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين قال الذهبي في المهذب: وأخطأ من رفعه
vol. 8, p. 233٩٠٦٣ - (من نظر إلى أخيه) في الدين (نظر ود) أي محبة ولفظ رواية الطبراني محبة (غفر الله له) أي ذنوبه. قال الحكيم: نظرة المودة قضاء المنية وقد أيس المشتاق إلى الله أن ينظر الله في هذه الدار فإذا نظر إلى عبده المطيع فإنما يقضي منيته من ربه ولا يشفيه ذلك فكل لحظة بلحظ الله يريد التشفي من حرقات الشوق إلى رؤية ربه وقد حبسه الله في هذا السجن بباقي أنفاسه فيستوجب بتلك النظرة التي أورثتها العبرة من الحسرة المغفرة
-
(الحكيم) الترمذي (عن ابن عمرو) بن العاص ورواه عنه باللفظ المزبور الطبراني في الأوسط بزيادة فقال " من نظر إلى أخيه نظر مودة لم يكن في قلبه عليه إحنة لم يطرف حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه " قال الهيثمي: فيه سوار بن مصعب متروك
vol. 8, p. 233٩٠٦٤ - (من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها في غير حق أخافه الله يوم القيامة) قال الطيبي: قال الطيبي: قوله يخيفه يجوز أن يكون حالا من فاعل نظر وأن يكون صفة للمصدر على حذف الراجع أي بها
-
(طب) وكذا الخطيب في التاريخ والبيهقي في الشعب (عن ابن عمرو) بن العاص قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال المنذري: ضعيف وقال الهيثمي: ورواه الطبراني عن شيخه أحمد بن الرحمن بن عقال وضعفه أبو عروبة
vol. 8, p. 233٩٠٦٥ - (من نفس) أي أمهل وفرج من تنفيس الخناق أي إرحائه وقال عياض: التنفيس المد في الأجل والتأخير ومنه {والصبح إذا تنفس} أي امتد حتى صار نهارا (عن غريمه) بأن آخر مطالبته (أو محا عنه) أي أبرأه من الدين المكتوب عليه (كان في ظل العرش يوم القيامة) لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا بل هو أعظمها فجوزي من نفس عن أحد من عيال المعسرين بتفريج أعظم كرب الآخرة وهو هول الموقف وشدائده بالإزاحة من ذلك ورفعته إلى أشرف المقامات ثم قالوا وقد يكون ثواب المندوب أكمل من ثواب الواجب
-
(حم م عن أبي هريرة)
- vol. 8, p. 233
٩٠٦٦ - (من نيح عليه) بكسر النون وسكون التحتية مبنيا للمفعول من الماضي وفي رواية من نيح عليه مضارع مبنى للمفعول وفي أخرى من يناح بألف مرفوعا على أن من موصولة لا شرطية (يعذب) بجزمه على أن من شرطية ورفعه بجعلها موصولة أو شرطية بتقدير فإنه يعذب أو خبر مبتدأ محذوف أي فهو يعذب (بما نيح عليه) بإدخال باء السببية على ما فهي مصدرية غير ظرفية أي بالنياحة أي مدة النواح عليه والنون مكسورة عند الكل ذكره في الفتح ولبعضهم ما نيح بغير موحدة قال العيني: ما في هذه الرواية للمدة أي يعذب مدة النواح عليه ولا يقال ما ظرفية وهذا إذا أوصى به فإنه من دأب الجاهلية فهو إنما يعذب بذنبه لا بذنب غيره فلا تدافع بينه وبين آية {ولا تزر وازرة وزر أخرى} أو المراد بالميت المحتضر فإذا سمع الصراخ تحسر كما مر بما فيه
-
(حم ق ت عن المغيرة) بن شعبة قال علي بن ربيعة: ⦗٢٣٤⦘ مات رجل فنيح عليه فرقى المغيرة المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال هذا النواح في الإسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره
vol. 8, p. 234٩٠٦٧ - (من نوقش المحاسبة) نصب بنزع الخافض أي من ضويق في محاسبته بحيث سئل عن كل شيء فاستقصى في محاسبته حتى لم يترك منه شيء من الكبائر ولا من الصغائر إلا وأوخذ به قال الحرالي: المحاسبة مفاعلة من الحساب وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه من الأعمال الظاهرة والباطنة ليجازى بها ثم قال: وحقيقة المحاسبة ذكر الشيء والجزاء عليه (هلك) أي يكون نفس المناقشة والتوقيف عليها هلاكه لما فيه من التوبيخ أو أنها تفضي إلى العذاب لأن التقصير غالب على العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك وعذب ولكن يغفر الله لمن يشاء
-
(طب) وكذا في الأوسط (عن ابن الزبير) رمز المصنف لحسنه وهو فوق ذلك فقد قال المنذري بعد عزوه للطبراني في الكبير: إسناده صحيح وقال الهيثمي: رجال الكبير رجال الصحيح وكذا رجال الأوسط غير عمرو بن أبي عاصم النبيل وهو ثقة
vol. 8, p. 234٩٠٦٨ - (من نوقش الحساب) أي عوسر فيه واستقصى فلم يسامح بشيء من نقش الشوكة وهو استخراجها كلها ومنه انتقشت منه جميع حقي ذكره الزمخشري (عذب) وفي رواية لمسلم هلك أي يكون نفس تلك المضايقة عذابا وسببا مفضيا للعذاب على ما تقرر فيما قبله وفي خبر أحمد لا يحاسب أحد يوم القيامة فيغفر له قال الحكيم: يحاسب المؤمن في القبر ليكون أهون عليه في الموقف فيمحص في البرزخ فيخرج وقد اقتص منه اه. ثم إن ذا لا يعارضه خبر ابن مردويه لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة لعدم التنافي بين التعذيب ودخولها إذ الموحد وإن عذب لا بد من إخراجه بالشفاعة أو عموم الرحمة
-
(ق عن عائشة) وكذا رواه عنها أبو داود والترمذي وتمامه قالت عائشة: فقلت أليس يقول الله {فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا} الآية فقال: إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة هلك هكذا هو عند مخرجيه المذكورين
vol. 8, p. 234٩٠٦٩ - (من هجر أخاه) في الإسلام (سنة) أي بغير عذر شرعي (فهو كسفك دمه) أي مهاجرته سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبها والمراد اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به ومذهب الشافعي أن هجر المسلم فوق ثلاث حرام إلا لمصلحة كإصلاح دين الهاجر أو المهجور أو لنحو فسقه أو بدعته ومن المصلحة ما جاء من هجر بعض السلف لبعض فقد هجر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسر وعثمان عبد الرحمن بن عوف وطاوس ووهب بن منبه والحسن وابن سيرين إلى أن ماتوا وهجر ابن المسيب أباه وكان زياتا فلم يكلمه إلى أن مات وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلى ثم هجره فمات ابن أبي ليلى فلم يشهد جنازته وهجر أحمد بن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان وأخرج البيهقي أن معاوية باع سقاية من نقد بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال معاوية: لا أرى به بأسا فقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن رأيك لا أساكنك بأرض أنت فيها أبدا
-
(حب خد) في الأدب (ك) في البر والصلة (عن حدرد) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي: سنده صحيح وفي خبر أبي داود " من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار " قال العراقي: سنده صحيح
vol. 8, p. 235⦗٢٣٥⦘ ٩٠٧٠ - (من وافق من أخيه) أي في الدين (شهوة غفر له) أي ذنوبه الصغائر
-
(طب) من حديث نصر بن نجيح الباهلي عن عمرو بن حفص عن زياد النميري عن أنس (عن أبي الدرداء) فيه شيئان الأول أن المصنف سكت عليه وكان حقه أن يرمز إليه بعلامة الضعف لشدة ضعفه بل قال ابن الجوزي: موضوع وعمرو بن حفص متروك وقال الذهبي في الضعفاء: نصر بن نجيح عن عمران بن حفص عن زياد النميري إسناده مجهول الثاني أنه اقتصر على عزوه للطبراني فأشعر بانفراده به مع أن البزار خرجه باللفظ المزبور عن أبي الدرداء ولما عزاه الهيثمي للطبراني والبزار قال: فيه زياد النميري وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه غيره وفيه من لم أعرفه هكذا قال
vol. 8, p. 235٩٠٧١ - (من وافق) وفي رواية من صادف ويقال مثله فيما يأتي (موته) من المؤمنين (عند انقضاء رمضان دخل الجنة) أي بغير عذاب (ومن وافق موته عند انقضاء عرفة) أي من وقف بها (دخل الجنة) كذلك (ومن وافق موته عند انقضاء صدقة) تصدق بها وقبلت (دخل الجنة) أي من غير سبق عذاب وإلا فكل من مات على الإيمان لا بد من دخوله إياها قطعا وإن لم يوافق موته ما ذكر ولو عذب ما عذب
-
(حل) وكذا الديلمي (عن ابن مسعود) وفيه نصر بن حماد قال الذهبي: قال النسائي: ليس بثقة ومحمد بن حجاوة قال أعني الذهبي: قال أبو عوانة: الوضاح كان يغلو في التشيع
vol. 8, p. 235٩٠٧٢ - (من وجد سعة) من الأموات (فليكفن في ثوب حبرة) كعنبة على الوصف والإضافة برد يماني مخطط ذو ألوان ومنه ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت سد يأجوج كالبرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء قال: قد رأيته قال المظهر: اختار بعض الأئمة كون الكفن حبرة لهذا الحديث والأصح أفضلية الأبيض لأن أحاديثه أكثر اه. وذهب بعض الحنفية إلى أنه يسن كون في أحد الأكفان حبرة لهذا الحديث ويؤيده خبر أبي داود كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين وبرد حبرة وسنده حسن
-
(حم عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة
vol. 8, p. 235٩٠٧٣ - (من وجد من هذا الوسواس) بفتح الواو أي وسوسة الشيطان أي شيئا (فليقل آمنا بالله ورسوله ثلاثا) من المرات (فإن ذلك يذهب عنه) إن قاله بنية صادقة وقوة يقين
-
(ابن السني عن عائشة) وفيه ليث بن سالم قال في الميزان: لا يعرف روى عنه عبيد بن واقد خبرا منكرا اه وقال في اللسان: قال ابن عدي: غير معروف وساق له هذا الخبر
vol. 8, p. 235٩٠٧٤ - (من وجد تمرا) وهو صائم (فليفطر عليه) ندبا مؤكدا (ومن لا) يجده (فليفطر على الماء فإنه طهور) فالفطر عليه يحصل السنة