(١١٥٤) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه , وأصاب سنة المسلمين "

9 paragraphs · vol. 4, p. 366

  1. * صحيح.

    vol. 4, p. 366
  2. وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله , وإنما هو من حديث البراء بن عازب , ثم هو ليس من أفراد البخارى , بل متفق عليه [١] , فأخرجه البخارى (١/٢٤٣ , ٢٤٥ , ٢٤٦ , ٢٤٨ , ٢٥٠ , ٤/٢١) ومسلم (٦/٧٤) واللفظ له وأبو داود (٢٨٠٠) والنسائى (١/٢٠٢ , ٢٣٤) والترمذى (١/٢٨٥) والدارمى (٢/٨٠) وابن الجارود (٩٠٨) والبيهقى (٩/٢٧٦) وأحمد (٤/٢٨١ ـ ٢٨٢ , ٢٨٢ , ٢٨٧ , ٢٩٧ , ٣٠٢) من طرق عن الشعبى عن البراء قال: " ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة

    vol. 4, p. 367لحم , فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز , فقال: ضح بها , ولا تصلح لغيرك , ثم قال: من ضحى قبل الصلاة , فإنما ذبح لنفسه , ومن ذبح بعد الصلاة ... " الحديث.

  3. ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا , فقد أصاب النسك , ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم , فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله , والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة , وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب , فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم , قال: فإن عندى عناقا (١) , جذعة لهى خير من شاتى لحم , هل تجزى عنى؟ قال: نعم , ولن تجزى عن أحد بعدك ".

    1. (١)العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ. [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: فإذا} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: انقضى} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: بُدْنِهِ} [٢] قال صاحب التكميل ص / ٥١: الاستدلال للفظ الجزارة , أى: أجرة الجازر. لهذا , فأقرب مما ذكره المخرج: ما أخرج أحمد في " مسنده ": (٢ / ٢٤٩ - ط. شاكر) عن على قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطى الجازر منها على جزارتها شيئا ". ورواه البخارى: (٣ / ٥٥٥ , ٥٥٦) , ومسلم: (٤ / ٨٧) عن على بن أبى طالب " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطى فى جزارتها منها شيئا " انتهى من صحيح مسلم مختصرا. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: أعل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بدل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: خلوقا}
  4. وفى رواية لمسلم: " فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [١] هى خير من شاتى لحم , فقال: هى خير نسيكتيك , ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ".

  5. وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد , وقال الأول: " حديث حسن صحيح ".

  6. وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال:
  7. " شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم , (فاذ) [٢] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى , أو نصلى , فليذبح مكانها أخرى , ومن كان لم يذبح , فليذبح باسم الله ".

  8. أخرجه البخارى (١/٢٥٠) ومسلم (٦/٧٣) والسياق له , والنسائى (٢/٢٠٣) وابن ماجه (٣١٥٢) والبيهقى والطيالسى (٩٣٦) وأحمد

    vol. 4, p. 368(٤/٣١٢ , ٣١٣) وأبو يعلى (٩٢/٢) عن الأسود بن قيس عنه.

  9. وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (١٠٥٢) .