(١٢٠٦) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر , ومن فر من ثلاثة فما فر "
9 paragraphs · vol. 5, p. 28
- vol. 5, p. 28
* صحيح.
-
أخرجه البيهقى (٩/٧٦) من طريق ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " إن فر رجل من اثنين فقد فر , وإن فر من ثلاثة لم يفر " .
-
ورواه الشافعى (١١٥٥) بلفظ الكتاب لكن لم يقع فى سنده " عن
vol. 5, p. 29عطاء " والظاهر أنه خطأ مطبعى.
قلت: وإسناده صحيح , وهو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع , بدليل القرآن وسبب النزول الذى حفظه لنا ابن عباس أيضا رضى الله عنه , وله عنه طريقان:
الأولى: عن عمرو بن دينار عنه قال: " لما نزلت هذه الآية (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) , فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين , فأنزل الله (الآن خفف الله عنكم , وعلم أن فيكم ضعفا , فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا يفر مائة من مائتين ".
- (١)لقد علمت منذ أسابيع من فاضل زارنى فى المكتبة سائلا عن " المصنف " لعبد الرزاق أنهم وجدوا جزءا من " سنن سعيد بن منصور " أظنه الرابع , وأن بعض المشتغلين بالحديث فى صدد تحقيقه لطبعه , كما أنهم ساعون لطبع " المصنف " يسر الله لهم ذلك , وجزاهم عن المسلمين خيرا , ٢٧/٣/١٣٨٥. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: القتل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة}
-
أخرجه الإمام الشافعى (١١٥٤) : أخبرنا سفيان عن عمرو به.
-
ورواه البخارى (٣/٢٤٧) وابن الجارود (١٠٤٩) والبيهقى (٩/٧٦) والطبرانى (٣/١١٣/٢) من طرق أخرى عن سفيان به نحوه.
-
والأخرى: عن الزبير بن خريت عن عكرمة عنه به نحوه إلا أنه قال: عقب الآية الأولى: " شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال ... " فذكر الآية الآخرى , وقال عقبها: " فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ".
-
أخرجه البخارى (٣/٢٤٨) وأبو داود (٢٦٤٦) والبيهقى.
-
ثم وجدت له طريقا ثالثة: عن محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه مختصرا نحوه.
-
أخرجه الطبرانى (٣/١٢٠/٢) .