(١٢٢٦) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له "

25 paragraphs · vol. 5, p. 60

  1. * صحيح.

    vol. 5, p. 60
  2. أخرجه أحمد (٢/٢ , ٤١) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له , وسهمين لفرسه " .

  3. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (٢٧٣٣) , وأخرجه الدارمى (٢/٢٢٥) , وابن ماجه (٢٨٥٤) وابن الجارود (١٠٨٤) والدارقطنى (٤٦٨) والبيهقى (٦/٣٢٥) من طرق أخرى عن أبى معاوية به.

  4. ولفظ الدارمى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , وللراجل سهما " .

  5. وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين , ولصاحبه سهما " .

  6. أخرجه البخارى (٢/٢١٦) والدارقطنى (٤٦٧) والبيهقى (٩/٣٢٤ ـ ٣٢٥) .

  7. وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: " قسم فى النفل , للفرس سهمين , وللرجل سهما " أخرجه مسلم (٥/١٥٦) والترمذى (١/٢٩٣) وأحمد (٢/٦٢ , ٧٢) .

    vol. 5, p. 61
  8. وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.

  9. أخرجه مسلم وأحمد (٢/١٤٣) وتابعه سفيان الثورى عنه.

  10. أخرجه أحمد (٢/٨٠ , ١٥٢) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.

    لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به , فخالفه فى اللفظ فقال: " ... للرجل سهم , وللفرس سهمان " .

  11. أخرجه البيهقى , ولم يسق رواية عبد الرزاق , فكأنه لم تقع له , ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: " والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا " .

    قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين , وللرجال سهما.

    قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم , فإن لم يكن له فرس فله سهم " أخرجه البخارى (٣/١١٤) .

  12. وأخرجه الدارقطنى (٤٦٨ ـ ٤٧٠) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور , ورجح ما رجحه البيهقى.

  13. وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله , واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.

  14. أخرجه أحمد (٢/٢) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين , لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , أذكر بعضهم:

    vol. 5, p. 62الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير , وسهمين للفرس " .

  15. أخرجه النسائى (٢/١٢٢) والطحاوى (٢/١٦٧) والدارقطنى (٤٧١) والبيهقى (٦/٣٢٦) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.

    قلت: وهذا سند صحيح.

  16. الثانى: عن الزبير نفسه.

  17. " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما , وفرسه سهمين " أخرجه أحمد (١/١٦٦) .

  18. وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد.

  19. الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر , ومعنا فرس , فأعطى كل إنسان منا سهما , وأعطى الفرس سهمين " .

  20. أخرجه أحمد (٤/١٣٨) وعنه أبو داود (٢٧٣٤) من طريق المسعودى عنه.

    قلت: وهذا سند ضعيف , أبو عمرة هذا مجهول , والمسعودى كان اختلط.

  21. وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: " ثلاثة نفر " .

  22. زاد: " فكان للفارس ثلاثة أسهم "

  23. أخرجه أبو داود (٢٧٣٥) .

    vol. 5, p. 63
  24. الرابع: عن ابن عباس , وهو الآتى فى الكتاب بعده.

  25. (تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث , أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف , ولا بمعناه , وإنما هو عند البخارى وحده , فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص " (٣/١٠٦) [١] .