(١٢٩٣) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق "
8 paragraphs · vol. 5, p. 132
- vol. 5, p. 132
* ضعيف.
-
أخرجه أحمد (٣/٤٢) وكذا ابن ماجه (٢١٩٦) والبيهقى (٥/٣٣٨) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى , عن محمد بن إبراهيم الباهلى , عن محمد بن زيد العبدى , عن شهر بن حوشب , عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع , وعما فى ضروعها إلا بكيل , وعن شراء العبد وهو آبق , وعن شراء المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى تقبض , وعن شراء ضربة القانص " .
-
ورواه الدارقطنى (٢٩٥) دون قضية العبد الأبق.
-
وروى الترمذى (١/٢٩٦) النهى عن شراء الغنائم , وقال:
vol. 5, p. 133" غريب " .
-
يعنى ضعيف , وقد بين وجهه ابن حزم فى " المحلى " فقال (٨/٣٩٠) : " جهضم , ومحمد بن إبراهيم.
-
ومحمد بن زيد العبدى مجهولون , وشهر متروك ".
-
وأعله ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٣/١١٠٨) عن أبيه بابن إبراهيم هذا , فقال: " شيخ مجهول " .
وقال البيهقى: " وهذه المناهى وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوى , فهى داخلة فى بيع الغرر الذى نهى عنه فى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
-
يعنى الحديث الآتى بعده.
وقال الحافظ فى " بلوغ المرام " : " إسناده ضعيف " .